المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره



عبدالله3
13-10-2011, 11:11 PM
المادة الثامنة والثمانون :
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة ، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه ، أو من وكيله ، مع اطلاع خصمه عليها ، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.

هل يحق للمدعي ترك دعواه حتى في حاله عدم الجلوس للجلسه الأولى .
و متى يجب عليه تبليغ الخصم كتابيا كما في الماده 88؟