المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع العقار المرهون



محكم
14-10-2011, 06:59 AM
اشترى شخص فلة واتفق مع البائع على ان يحل محلة لدى صندوق التنمية العقارية وتمت الموافقة من صندوق التنمية العقارية بنقل الرهن الى المشترى وتم نقله وتم اعداد عقد بيع للفلة واستلم البائع قيمة الفلة من المشتري وتوجهوا الى كتابة العدل للإفراغ ومعهم خطاب موافقة صندوق التنمية العقاري بموافقتهم بنقل الملكية والتهميش بقيمة الرهن الجديدة بعد ان سدد المشتري قسطين وعمل استقطاع من حسابه لصالح الصندوق.
ولم يتم الافراغ لضياع الصك واستغل البائع هذا الامر ورفض تسليم الفلة للمشتري في موعد التسليم الذي اتفقا عليه بعقد البيع.

تقدم المشتري بدعوى للمحكمة العامة يطلب اثبات البيع وتسليم الفلة.

السؤال:في مثل هذه القضية بماذا سيحكم القاضي؟؟

ارجوا المشاركة من الجميع

ابو محمد 2
14-10-2011, 11:01 AM
الجواب: سيحكم القاضي بثبوت البيع وتسليم الفلة للمشتري.
= كما أنه يحق للمشتري في حال ثبت أن البائع ماطل في التسليم , أن يطالبه بأجرة المثل من تاريخ صدور خطاب الموفقة من قبل البنك العقاري.
- هذا البيع جائز شرعاً حيث تم بموافقة الاطراف الثلاثة.
1- البنك العقاري .
2- البائع .
3- المشتري.
وبسبب هذه الحالات فقد ورد ت تعاميم من وزارة العدل للقضاة وكتاب العدل تفيد.
بأن المرهون ينتقل التزامه الى المشتري بموافقة البنك ويكون المشتري قد حل محل الباائع . وعمد كتاب العدل بإجراء الافراغ بناء على خطاب من البنك يفيد بحلول المشتري محل البائع مع بقاء الرهن ساري المفعول في حق المشتري.
إذا واجهتك مشكلة مع القاضي.
ينظر للتعميم الصادر من وزارة العدل - التصنيف الموضوعي المجلد الثالث ( رهن ) .
رقم التعميم: 12/17/ ت في 27/6/1407هـ ص 399 ..
بالتوفيق أخي الكريم

محكم
14-10-2011, 08:06 PM
بارك الله فيكم

البعض له رئي اخر ويطبقون القاعدة الفقهية (المشغول لا يشغل) ويبطلون البيع وفق المذهب الحنبلي

وهناك رئي يؤيد صحة البيع للعالم ابن تيمية رحمه الله

فهل للقاضي الخيار بين الرئيين؟

فهد ابوحسن
15-10-2011, 02:21 PM
سيحكم في العادة بحسب ما يطلبه المدعي وبالتالي الواضح أنه الطلب إثبات البيع وفراغ الغياب وتسليمها له وعليه سيكون الحكم على ما أعتقد وكا هو واضح