المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في مكان إقامة الدعاوى الزوجية



الزغيبي
14-10-2011, 08:37 PM
مسائل قضائية
( 92)
في مكان إقامة الدعاوى الزوجية


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد جرى العمل في المحاكم الشرعية على أن تقام الدعوى في المسائل الزوجية في بلد المدعى عليه ؛ إذا كان داخل المملكة ، عملاً بالمادة الخامسة من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية .
وفي الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم المنعقدة بمكة المكرمة تم دراسة القضايا الزوجية ، وأوصى المجتمعون بأن تقام الدعوى في القضايا الزوجية في بلد الزوجة متى ظهر لناظر القضية وجاهة الدعوى (124) .
ثم صدر نظام المرافعات ، والذي نصت المادة الرابعة والثلاثون منه على (( أن تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه …. )) .
وهذا النص شامل لجميع الدعاوى ، ومنها الدعاوى الزوجية وقد استثني النظام المذكور الدعاوى في النفقة (125) ، ودعاوى الطلاق وفسخ النكاح المقامة من الزوجة على زوجها المسلم غير السعودي ؛ الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، والدعوى على السعودي المقيم خارج المملكة ؛ إذا لم يكن له محل إقامة فيها كما سيأتي (126) .
ثم صدرت بعد ذلك اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على استثناء جميع القضايا الزوجية ؛ حيث جاء في الفقرة 34/10 (هـ) منها ما نصه : (( للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها ، أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاض بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها ، فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره )) .
ومع وجاهة ما قررته اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ؛ إلا أنه كان عليها ـ فيما يظهر لي ـ الوقوف على ما استثنى بنص النظام ، وفقاً لما تقرر في المسألة السادسة والعشرين من مسائل قضائية .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
(124) ـ انظر : مجلة العدل ، العدد السادس ، ربيع الآخر ، عام 1421هـ ، ص234 .
(125) ـ كما سيأتي في مسألة قادمة .
(126) ـ في مسألة قادمة .