العين الساهرة
19-10-2011, 02:01 AM
القاضي الدكتور عيسى الغيث:4 معوقات ضد تطبيق البدائل
أوضح القاضي في وزارة العدل السعودية الدكتور عيسى الغيث أن العقوبات البديلة موجودة في البلاد العربية والإسلامية وفي العالم أجمع، ولا مشاح في الاصطلاح، ونحن متفقون على جواز العقوبات البديلة.
وأكد أنه لا بديل للحدود والقصاص، فلا بديل لحد السرقة أو المسكر أو القذف والزنا، ولا بديل أيضاً لحد القصاص في النفس وفيما دون النفس.
وتابع: ولا بديل أيضاً للجرائم الكبيرة، فمن غير المعقول أن يتم القبض على مروّج للمخدرات وإحالته للعقوبات البديلة، ولا بديل أيضاً لأرباب السوابق، فمن غير المعقول أن يأتي شخص عنده 5 أو 6 سوابق ثم نطبق عليه حكماً بديلاً.
ومثَّل الغيث لتطبيق حكم بديل بقوله: “لو فرضنا أن هناك مشاجرة في مكان عام، وحصل توقيف لكلا الأطراف، فلا يسوغ حين إذنٍ أن يكون هناك توقيف أثناء التحقيق، ويكون هناك توقيف أيضاً أثناء المحاكمة، وتنفيذ الحكم بعد ذلك، فيجب أن لا يُدخل في القضايا الصغيرة اليسيرة طرف القضية إلى السجن عند التوقيف أو أثناء المحاكمة أو التنفيذ؛ لأن لا تلحقه المعرة والمضرة هو وأسرته”. وتابع: هناك بدائل كالكفلاء والأساور اليدوية لمتابعة هؤلاء الشخص.
وأضاف: “أيضاً لو تم القبض على شخص وجدت معه حبة مخدرة مثلاً وليس له أية سوابق فليس من اللائق أن يُسجن 6 أشهر، وقد يكون عمره 24 سنة وعنده زوجة وأولاد، فيمكن أن تكون هناك أحكام بديلة ضده كغرامات مالية أو نحو ذلك”.
وأشار إلى أنه ليس المقصود بتطبيق الأحكام البديلة التخفيف على الدول من الأعباء المالية للسجون، ولكن القضية هي: هل السجين سيستفيد من سجنه أم ستنتقل المشاكل الأخرى الموجودة في محيط السجن إلى هذا الشاب، الذي قد يكون صغيراً أو ليست عنده سوابق.
وذكر الغيث أن هناك 4 معوقات تقف أمام تطبيق هذه البدائل، وهي عدم وجود ضوابط للبدائل، وعدم وجود أنظمة للعقوبات تجيز هذه البدائل، وعدم وجود مبادرة من المدعي العام، وعدم وجود إدارة لتنفيذ البدائل
أوضح القاضي في وزارة العدل السعودية الدكتور عيسى الغيث أن العقوبات البديلة موجودة في البلاد العربية والإسلامية وفي العالم أجمع، ولا مشاح في الاصطلاح، ونحن متفقون على جواز العقوبات البديلة.
وأكد أنه لا بديل للحدود والقصاص، فلا بديل لحد السرقة أو المسكر أو القذف والزنا، ولا بديل أيضاً لحد القصاص في النفس وفيما دون النفس.
وتابع: ولا بديل أيضاً للجرائم الكبيرة، فمن غير المعقول أن يتم القبض على مروّج للمخدرات وإحالته للعقوبات البديلة، ولا بديل أيضاً لأرباب السوابق، فمن غير المعقول أن يأتي شخص عنده 5 أو 6 سوابق ثم نطبق عليه حكماً بديلاً.
ومثَّل الغيث لتطبيق حكم بديل بقوله: “لو فرضنا أن هناك مشاجرة في مكان عام، وحصل توقيف لكلا الأطراف، فلا يسوغ حين إذنٍ أن يكون هناك توقيف أثناء التحقيق، ويكون هناك توقيف أيضاً أثناء المحاكمة، وتنفيذ الحكم بعد ذلك، فيجب أن لا يُدخل في القضايا الصغيرة اليسيرة طرف القضية إلى السجن عند التوقيف أو أثناء المحاكمة أو التنفيذ؛ لأن لا تلحقه المعرة والمضرة هو وأسرته”. وتابع: هناك بدائل كالكفلاء والأساور اليدوية لمتابعة هؤلاء الشخص.
وأضاف: “أيضاً لو تم القبض على شخص وجدت معه حبة مخدرة مثلاً وليس له أية سوابق فليس من اللائق أن يُسجن 6 أشهر، وقد يكون عمره 24 سنة وعنده زوجة وأولاد، فيمكن أن تكون هناك أحكام بديلة ضده كغرامات مالية أو نحو ذلك”.
وأشار إلى أنه ليس المقصود بتطبيق الأحكام البديلة التخفيف على الدول من الأعباء المالية للسجون، ولكن القضية هي: هل السجين سيستفيد من سجنه أم ستنتقل المشاكل الأخرى الموجودة في محيط السجن إلى هذا الشاب، الذي قد يكون صغيراً أو ليست عنده سوابق.
وذكر الغيث أن هناك 4 معوقات تقف أمام تطبيق هذه البدائل، وهي عدم وجود ضوابط للبدائل، وعدم وجود أنظمة للعقوبات تجيز هذه البدائل، وعدم وجود مبادرة من المدعي العام، وعدم وجود إدارة لتنفيذ البدائل