المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في مكان إقامة الدعوى في حوادث السير



الزغيبي
19-10-2011, 04:14 PM
مسائل قضائية
( 93)
في مكان إقامة الدعوى في حوادث السير


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فيخير المدعي في حوادث السير في إقامة الدعوى بين أحد مكانين .
الأول : محـل إقامـة المـدعى عليـه ، وذلك تمشـياً مع القاعـدة العامـة في محل إقامة الدعوى .
الثاني : إقامتها في بلـد الحـادث اسـتثناءً من القاعدة العامة ، وتمشيا مع قرار الهيئة القـضائيــة العـليــا رقــم 288، وتـاريــخ 9/8/1393هـ (127) ؛ لأن الإجــراءات القضائيـة قـد تسـتوجـب سماع شهود الحادث ، أو معاينة مكانه ، فتكون المحكمة التي وقع الحادث في نطاقها المكاني أقدر من غيرها على تحقيق العدل (128) .
ويلحظ هنـا أن قـرار الهيئة القضائية قد استخدم كلمة حوادث فقط ، ويظهرلي أن اللفظ مقصور على حـوادث السـير (129) ، ويدخل فيه جميع حوادث السيربمختلـف أنواعـها ، ولا فـرق في ذلك بيـن أن تكـون الدعوى بالحق الخاص ، أو العام (130) .

اعـتـراض ، وجـــواب .
لقائل أن يقـول : بأن المـادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات نصت على : أن (( تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه )) . ونصت المادة الخامسة والستون بعد المائتين منه على أن هذا ((…. النظام …. يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام )) ، وإقامة الدعوى في حوادث السير في بلد الحادث يتعارض مع المادة الرابعة والثلاثين ، فيكون هذا النظام ملغيا لها .

ويجاب عن ذلك بأن إقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق للمدعى عليه ، وله التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ـ كما سبق ـ ، وتقديمه لكفيل يعني التزامه بالحضور لدى الجهة المختصة بالتحقيق في الحادث لإنهاء إجراءاته ، والإجراء القضائي جزء من ذلك ، والتزام المدعى عليه يعدّ تنازلاً ضمنياً عن حقه في إقامة الدعوى عليه في بلده الذي يقيم فيه ، وقبولاً منه لمحاكمته في بلد الحادث (131) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(127) ـ انظر : تعاميـم معـالـي وزيـر العــدل رقـم 121/12ت فـي 17/6/1396هـ ، ورقـم 123/12/ت فـــي 12/10/1402هـ ، ورقم 138/12/ت في 3/11/1402هـ، التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص287ـ289 .
(128) ـ انظر : المرجع السابق .
(129) ـ انظر التنظيــم القضائي في المملكة العربية السعودية ، حسن بن عبدالله آل الشيخ ، ط الثانية ، 1404هـ ، الناشر : تهامة ، جدة ، ص92 .
(130) ـ انظر قرار الهيئة القضائية رقم 288 ، في 9/8/1393هـ .
(131) ـ انظر : المرجع السابق .

عطـ الله ـا
20-10-2012, 01:21 AM
لكن هل الذي يحكم في الحق العام المحكمة أو الأمارة بحسب نظام المرور الجديد لأنه في القديم كانت الأمارة هي من يوقع عقوبة الحق العام على المتسبب أما الآن فلا أعلم أفيدوني مشكورين