المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا افعل في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟؟



العبيدي
21-10-2011, 02:12 PM
اذا تقدم شخص بدعوى ضدي في محكمة تقع خارج مكان اقامتي وعملي مع العلم ان مكان اقامتي توجد به محكمة وهو نفس مكان اقامة المدعي
ماذا اقول للقاضي عند حضور الجلسة حتى ترد الدعوى

الأعمش
21-10-2011, 05:28 PM
لابد أن تدفع بهذا الدفع
في أول جلسة

وقبل أي إجابة


لكن لتعلم أن القاعدة:
(تقام الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه)
لها استثناءات ؛ راجعها في نظام المرافعات الشرعية
فلعلك من الاستثناءات

العبيدي
22-10-2011, 01:36 PM
مشكور اخي الاعمش نعم اعلم ان هناك استشناءات ولكن لاتنطبق على الدعوى المقامة ضدي

الفاقدة
22-10-2011, 02:13 PM
لو تفضلتم ماهي هذه الاستثناءات؟؟

أعلم عن حالة ان تقام الدعوى في بلد الأكثرية.
كذلك لو كانت الدعوى مقامة من الزوجة على زوجها في القضايا الزوجية.


هل هناك حالاات أخرى؟؟؟

الأعمش
22-10-2011, 05:14 PM
جاء في نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون:
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34 / 1 محل الإقامة هو: المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت عليه المادة (10) .
34 / 2 إذا كان المدعى عليه غير السعودي ، ليس له محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين ( 26 ، 27 ) .
34 / 3 إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة .
34 / 4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان .
34 / 5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص .
34 / 6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع .
34 / 7 إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن .
34 / 8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه .
34 / 9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى .
34 / 10 يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة ( 71 ) .
ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر ؛ وفق المادتين ( 28 ، 45 ) .
ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .
د ـ إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره .
ز ـ إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .