المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : على من يقع عبء الأثبات



المحامي علي السعدون
21-10-2011, 04:41 PM
مسالة :- في مطالبة مؤجربقيمة إيجارية فترة بقاء المستاجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد مما أضطر المؤجر لرفع دعوىإخلاء امام المحكمة المختصة فدفع المستأجر بأن ( المؤجر) لم يطالبة بالأستلام ,وعليه فهو غير ملزم بدفع القيمة الإيجارية

والسؤال على من يقع عبء الأثبات .
هل يقع على عاتق المؤجر لنفي صفة التفريط .مع وجود قرائن عديدة تدل على امنتاع المستأجر عن تسليم العين .
ام القول قول المستأجر بيمنيه بصفته مؤتمن

المحامي علي السعدون
21-10-2011, 08:11 PM
تصحيح




مسالة :- في مطالبة مؤجربقيمة إيجارية فترة بقاء المستاجر في العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد مما أضطر المؤجر لرفع دعوىإخلاء امام المحكمة المختصة فدفع المستأجر بأن ( المؤجر) لم يطالبة بالأستلام وانه أخلى العين بمجرد انتهاء المدة ,وعليه فهو غير ملزم بدفع القيمة الإيجارية

والسؤال على من يقع عبء الأثبات .
هل يقع على عاتق المؤجر لنفي صفة التفريط .مع وجود قرائن عديدة تدل على امنتاع المستأجر عن تسليم العين .
ام القول قول المستأجر بيمنيه بصفته مؤتمن

دعوة للمناقشة وليس للجواب

وجهة نظر
22-10-2011, 12:16 AM
الذي يظهر من سياق واقعة النزاع ، أن مناط النزاع يمكن تحديده في التالي :
المستأجر يدعي الإخلاء عند انتهاء المدة المحددة في العقد والمؤجر ينكر ذلك ، وعلى ذلك فالذي تقتضيه القواعد القضائية والأصول الشرعية المرعية ، أن يقيم المستأجر بينة على الإخلاء في نهاية مدة العقد ، فمتى عجز عن ذلك فله يمين المؤجر على نفي دعواه ، وإنما توجهت اليمين إلى المؤجر لأسباب :
أ ـ لأنه منكر واليمين على من أنكر .
ب ـ لأن الإخلاء وصف عارض والأصل في الأوصاف العارضة العدم حتى يثبت خلاف ذلك
ج ـ لأن الأصل بقاء ما كان على ماكان (قاعدة الاستصحاب) والمستأجر كان منتفعا بالعين المؤجرة قبل نهاية مدة العقد فالأصل بقاء ذلك حتى يقوم الدليل الناقل عن ذلك السالم من المعارض ، والله أعلم وأحكم

الأعمش
22-10-2011, 05:45 PM
إذا كان العقد مؤقت
كسنة مثلاً

وطالب المدعي (المؤجر) بقيمة الأجرة بعد انتهاء العقد
وذكر المدعى عليه (المستأجر) أنه أخلى العين بعد انتهاء المدة
فإن عبء الإثبات في كون المستأجر موجوداً
في المدة بعد العقد يكون على المؤجر


لكن لي ملاحظة:
هل الدعوى الأصل مطالبة بالإخلاء؟

المحامي علي السعدون
23-10-2011, 05:30 PM
أرى تباين في وجهات النظر . وهذا ما أريد ..حقيقة كنت أحاول في هذه المسألة تقمص دور القاضي .( في تحديد عبء الأثبات )..ومع .ذلك سأجتهد في نقل هذا الموضوع على شكل محكمة صورية .بعد أن يفرغ الأعضاء الكرام مما لديهم .
أخى الفاضل الأعمش
قضيتان الأولى إخلاء والثانية مطالبة بقيمة إيجارية رفُعت في أن واحد وضُمت لدى قاضي واحد
صدر حكم من الجلسة الأولى بإلاخلاء وحدد موعد أخر للنظر في المطالبة .

أحمد المنشاوي
23-10-2011, 06:08 PM
لو لم يكن بالعين لما (صدر حكم من الجلسة الأولى بإلاخلاء وحدد موعد أخر للنظر في المطالبة ) .ودليله (فدفع المستأجر بأن ( المؤجر) لم يطالبة بالأستلام ,وعليه فهو غير ملزم بدفع القيمة الإيجارية ). مما يعني انه مقيم . ويعتد اقرار ضمنياً من الطرفين بالتجديد .. ولا يكون للمستاجر الدفع بعدم المطالبة .. لحصول المنفعة... والا فلما لم يخرج من العين وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بالاخلاء .....
في المطالبة بالاجرة ..... له ذلك .... كونه اقر بوجوده ..... والله اعلم

المحامي علي السعدون
23-10-2011, 06:18 PM
لو لم يكن بالعين لما (صدر حكم من الجلسة الأولى بإلاخلاء وحدد موعد أخر للنظر في المطالبة ) .ودليله (فدفع المستأجر بأن ( المؤجر) لم يطالبة بالأستلام ,وعليه فهو غير ملزم بدفع القيمة الإيجارية ). مما يعني انه مقيم . ويعتد اقرار ضمنياً من الطرفين بالتجديد .. ولا يكون للمستاجر الدفع بعدم المطالبة .. لحصول المنفعة... والا فلما لم يخرج من العين وحتي تاريخ تنفيذ الحكم بالاخلاء .....
في المطالبة بالاجرة ..... له ذلك .... كونه اقر بوجوده ..... والله اعلم

حياك الله أستاذ أحمد
صدر الحكم أستنادا على إقراره بأنه أخلى العين منذ تاريخ أنتهاء العقد .لكن المؤجر لم يطلب منه الأستلام إلامن خلال هذه الدعوى ..

الأعمش
23-10-2011, 06:34 PM
هل ذكر في اقراره في قضية الإخلاء
أنه أخلى العين في وقت معين؟

المحامي علي السعدون
23-10-2011, 06:48 PM
هل ذكر في اقراره في قضية الإخلاء
أنه أخلى العين في وقت معين؟

نعم تاريخ نهاية العقد ..

أحمد المنشاوي
23-10-2011, 06:54 PM
حياك الله أستاذ أحمد
صدر الحكم أستنادا على إقراره بأنه أخلى العين منذ تاريخ أنتهاء العقد .لكن المؤجر لم يطلب منه الأستلام إلامن خلال هذه الدعوى ..

وكيف يكون اخلي والعين بيده .... وحتي ان لم يطلب المؤجر.....

الأعمش
23-10-2011, 06:56 PM
إذا الأصل مع المدعى عليه وهو المستأجر
والأصل براءة ذمته بنهاية العقد
والقول قوله بيمينه
أو أن يأتي المدعي وهو المؤجر ببينته

والله أعلم

الأعمش
23-10-2011, 06:59 PM
وأما دعوى الإخلاء
فحسب ما فهمت :
أنها لم تنتهي بالحكم بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بالإخلاء
بل إن المدعى عليه ذكر أنه أخلى العين بنهاية العقد وأن العين الآن ليست تحت يده ، وصادقه المدعي على ذلك ، فأنهى القاضي القضية بذلك .

هل هذا صحيح؟

المحامي علي السعدون
23-10-2011, 07:00 PM
وكيف يكون اخلي والعين بيده .... وحتي ان لم يطلب المؤجر.....
وهذا ما أريده
على من يقع عبء الأثبات
هل يقيم المستأجر البينة على عدم مطالبة المؤجر بالعين بعد إنتهاء العقد
ام
هل يقيم المؤجر البينة على رفض المستأجر تسليم العين قاصداً الأضراربه

الأعمش
23-10-2011, 07:05 PM
العبرة بكون العين موجودة تحت يد المستأجر في هذه المدة
ولا عبرة بأنه طالبه بالأجرة أولا .

لأنه إن ثبت أنها تحت يده فإن المستأجر سيلزم بدفع الأجرة
لأنه أقر ضمناً بعدم دفعها

والله أعلم

المحامي علي السعدون
23-10-2011, 07:05 PM
وأما دعوى الإخلاء
فحسب ما فهمت :
أنها لم تنتهي بالحكم بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بالإخلاء
بل إن المدعى عليه ذكر أنه أخلى العين بنهاية العقد وأن العين الآن ليست تحت يده ، وصادقه المدعي على ذلك ، فأنهى القاضي القضية بذلك .

هل هذا صحيح؟
لا
بل أقر المدعى عليه بإلاخلاء وأن المدعى لم يطالبه بألاستلام وأنه ظل حارس لها فقط لحين حضور من يمثل المدعى فصدر الحكم بتسليم العين حالاً وأقتنع المدعى عليه

الأعمش
23-10-2011, 07:15 PM
لكن هذه العين هل لو تركت بلا حافظ ستتلف
يعني يلزم المستأجر تسليمها للمؤجر

ما هي العين المؤجرة؟

أحمد المنشاوي
23-10-2011, 07:40 PM
هل من فائدة اكثر بوضع شرط التجديد والاخلاء في العقد ........

ولما لم يخطر المؤجر بالاخلاء ويطلب منه استلام العين .. طالما انه حريص الي هذه الدرجة ( ان صح قوله )؟ وما دليل الاخطار ؟ ... وهل انتفع بالعين حتي وان كان حارساً لها كما يقول ام لا ؟