المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى إلغاء القـرار الأداري السلبي



حامد الحامد
21-10-2011, 10:05 PM
الأخوه الأعــزاء السلام عليكم وبعد ،،،،

بالنسبه لدعوى إلغاء القرار الأداري السلبي :
1-هل يلزم قبل إقامة مثل هذه الدعوى لدى الديوان التظلم إلى الجهـة الأداريه بعد إمتناعها على إصدار قرار إيجابي ؟؟ أم أن التظلم الوجوبي لا ينطبق على مثل هذا النوع من القضايا ويكتفى برفع الدعوى للديوان ؟؟

2-إذا أقام المدعي دعوى إلغاء القرار الأداري السلبي لدى الديوان قبل التظلم لجهه الأداره ، وأجاب مندوب الأداره في الجلسه الأولى -بعد مناقشته من قبل الدائره - بأن موكلته لا تزال مصره على موقفها السلبي ، فهل هذا الجواب يكفي لإثبات أن الأداره رافضه لتظلم المدعي (فيما لو رفعه للأداره إبتداءاً) ؟؟

أرجـو من الأخوه التكرم بإجابتي مشكورين اليوم أو غد إذا أمكن ، ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان

والسلام عليكم

المظلوم
23-10-2011, 11:08 AM
الجماعة نايمين ماحولك احد

منصورالرفاعي
23-01-2012, 04:56 PM
جاء في المادة الثالثة من لائحة المرافعات
فيما
لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ .

خريج الشريعة
19-03-2012, 09:38 PM
بعد إذنك يا أخي الفاضل : ياليت ترشح لنا معنى القرار السلبي

user
20-03-2012, 01:42 AM
؛ امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه ..

خريج الشريعة
20-03-2012, 09:22 PM
وهل هذا القرار السلبي لا ينطبق عليه نظام ديوان المظالم بلزوم رفع الدعوى ضد الجهة خلال ستة أشهر ؟ أي هل يحق لك رفع الدعوى ضد الجهة ولو مضى على معاملتك في القرار السلبي أكثر من ستة أشهر ؟

حامد الحامد
25-03-2012, 09:58 PM
المادة الثالثة من قواعد المرافعات والأجراءات أما الديوان :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .