مشاهدة النسخة كاملة : هل تؤخذ قناعة الطرفين المصطلحين بالحكم ؟
الزغيبي
24-10-2011, 09:12 PM
عصف قضائي
(1)
هل تؤخذ قناعة الطرفين المصطلحين بالحكم ؟
إذا اتفق الطرفان على صلح ، وتم إثباته والحكم به ، فهل تؤخذ قناعتهما بالحكم ؟
الزغيبي
24-10-2011, 09:14 PM
ما صورة ذلك ؟
الزغيبي
24-10-2011, 09:16 PM
صورته :
عمرو يدعي أن له في ذمة زيد مبلغ عشرة الآف ريال .
وزيد ينكر ذلك .
وبمداولة الصلح بينهما اتفقا على أن يسلم زيد لعمرو مبلغ خمسة الآف ريال ، وأن لا يطالب عمرو زيدا بباقي المبلغ المدعى به ، فجرى إثبات هذا الصلح ، وإلزام الطرفين به .
والسؤال هنا :
هل تؤخذ قناعة الطرفين بهذا الحكم ، أم لا ؟
الزغيبي
24-10-2011, 09:19 PM
لا بد من أخذ قناعة الطرفين بالحكم
لأن الإلزام بالصلح حكم ، وجميع الأحكام ما عدا ما استثني خاضعة للتمييز وفق ما نصت عليه المادة (179) من نظام المرافعات ، والقناعة بالحكم أو عدمها هي الطريق لذلك .
الزغيبي
24-10-2011, 09:20 PM
بل لا تؤخذ قناعتهما على أمر اتفقا عليه ، وعرض الحكم عليهما تكرار لا فائدة منه .
الزغيبي
24-10-2011, 09:22 PM
بل تؤخذ قناعته الطرفين بالحكم
فقد نصت المادة (174) من نظام المرافعات على أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن قبل الحكم ، وقبول الحكم إنما يكون بعد صدوره ، ولا يعد الاتفاق السابق له قناعة بالحكم ، وفرق بين الاتفاق على الصلح وبين القناعة بالحكم به .
الزغيبي
24-10-2011, 09:24 PM
بل لا تؤخذ قناعة الطرفين بالحكم
لأن كل واحد من الطرفين حكم له بجميع طلباته التي تم الصلح عليها ، ومن حكم له بجميع طلباته لا يجوز له الاعتراض على الحكم وفقا لما نصت عليه المادة (174) من نظام المرافعات والتي جاء فيها ما نصه : " لا يجوز الاعتراض على الحكم ....ممن قضي له بكل طلباته " .
أحمد المنشاوي
25-10-2011, 01:32 AM
الحكم بالزام صلح حكم ...... وبالتالي يخضع للتمييز ....
و ما الحال لو تراجع طرف عن ما اصطلح عليه قبل صدور الحكم .؟ هل يعد صلحا ؟ ام يزول ؟ ويعد الحكم الصادر في الدعوي ؟ حكم ؟ وبالتالي يجب عرضه ليقرر القناعة من عدمه ؟
المحامي علي السعدون
25-10-2011, 02:29 AM
حقيقة نحتاج للوقوف على ماهية الحكم الصادر بموضوع الدعوى ومقارنة ذلك بالحكم الصادر في أثبات الصلح
فالآول ينفرد به القضاء إنفرادا ذاتياً بعد أن يفرغ الخصوم مما لديهم ويبُنى على وجهة نظر الحاكم وفقاً لمعطيات الدعوى أى لاإرادة للخصوم تجاه الحكم إلا بتحقيق القناعة من عدمها.
اما الثانى :- فلا يأخذ كامل الخصائص التى تتمتع به الأحكام القضائية لأنها تبنى على اقارير الخصوم وينسحب عنها إجتهاد الحاكم ولا يكون للحاكم دور إلا في مسالة أثبات الصلح على شكل حكم قضائى ...( إلا في حالة أستثناية ) وهي (عدم مطابقة الصلح للشريعة الاسلامية )
...وبالتالى نرى أن الحكم القضائى المتعلق في مسألة أثبات الصلح يفقد كافة الخصائص التى يتمتع بها الحكم القضائى الموضوعي .. إلا في حالة واحدة مشتركة وهي ( قوة الألزام ) ولولها لما كنا أساساً أمام حكم قضائى بل أمام صك أثبات صلح مثله مثل صكوك اثبات الطلاق او اثبات الحياة ...وغيرها
ولما كان الأصل في نفاذ الأحكام القضائية يكمن بتحقيق القناعة من عدمها . كشرط للنفاذ بمجرد صدورها , بسبب أن الأحكام تُبنى على وجهات نظر الحكام وينعدم فيها إرادة الخصوم فكان حق الخصوم في القناعة بمثابة سياج يحيطهم بضمانات عالية .هذا بالأضافة الي أنها حق خاص لهم وليس لأحد أن يتمسك بها سواهم( إلا في حالات خاصة ) .أما في حالة الحكم بالصلح فهنا انعدمت الحكمة من تحقيق القناعة لأن الحكم ُبنى على إرادة حرة للخصوم دون تدخل حاكم وليس للحاكم إلا أثبات أقاريرهم وبمجرد توقيعهم يكون للحكم قوة النفاذ , ولاعبرة لتحقيق القناعة من عدمها لآنعدام الحكمة من وجودها و لأن الساقط لايعود .
الزغيبي
25-10-2011, 02:34 PM
بل لا تؤخذ قناعة الطرفين بالحكم
فقد نصت الفقرة 178/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أنه : " إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز " .
فنصت على أن القضية تعد منتهية بالصلح ، فلا حاجة إذن لعرض الحكم بالصلح على الطرفين .
المحكمة العامة
25-10-2011, 04:42 PM
لا بد من أخذ قناعة الطرفين بالحكم
لأن الإلزام بالصلح حكم ، وجميع الأحكام ما عدا ما استثني خاضعة للتمييز وفق ما نصت عليه المادة (179) من نظام المرافعات ، والقناعة بالحكم أو عدمها هي الطريق لذلك .
هذا هو الصحيح
أحمد المنشاوي
26-10-2011, 11:19 AM
بل تؤخذ قناعته الطرفين بالحكم
فقد نصت المادة (174) من نظام المرافعات على أنه لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن قبل الحكم ، وقبول الحكم إنما يكون بعد صدوره ، ولا يعد الاتفاق السابق له قناعة بالحكم ، وفرق بين الاتفاق على الصلح وبين القناعة بالحكم به .
لا بد من أخذ قناعة الطرفين بالحكم
لأن الإلزام بالصلح حكم ، وجميع الأحكام ما عدا ما استثني خاضعة للتمييز وفق ما نصت عليه المادة (179) من نظام المرافعات ، والقناعة بالحكم أو عدمها هي الطريق لذلك .
نعم ......ذلك الصحيح .....
الزغيبي
26-10-2011, 02:59 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
فقد جاء في الفقرة 192/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات تعديد للأحكام النهائية ، وجاء فيها : " الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه " .
والقناعة إنما تكون بعد الحكم .
د. ناصر بن زيد بن داود
26-10-2011, 03:16 PM
إذا اصطلح الخصمان على شيء فكأنهما قالا هذا ما اتفقنا عليه ، ونطلب الحكم به على كلينا ، فالحكم بموجب الصلح حكم لكل من الخصمين بكامل طلباته ، ولا حق لأيٍ منهما في الاعتراض على الحكم بالإلزام بالصلح ؛ لأن المعترض حينئذٍ يريد أكثر من الصلح ؛ بالاستفادة من المدة اللازمة للعرض على محكمة الاستئناف ، وهذا ما لم يتفقا عليه .
ولأن الصلح متى انعقد صحيحاً لزم أطرافه بدون حكم ، فالحكم كاشف للزوم الصلح ، لا منشئ له .
أحمد المنشاوي
26-10-2011, 06:52 PM
صحيح ..... انه في الاغلب تكون احكام الصلح بالتراضي .... ولكن لا يمنع من ان يكون بعضها نتج عن ضغط او اكراه من اي نوع ؟ فما الحل ؟
ما الحل اذا ظهرت بينة جديدة ...... تجعل الصلح المعقود . والكاشف به الحكم ...غير صحيح (باطل)... وتقدم القابل للصلح ..... بالتماس هل يرفض لكون الاالتماس طريق للاعتراض ولا يكون ممن قبل وقنع بالحكم ؟ ام يقبل لان جميع الاحكام قابلة للتمييز وان الصلح خير الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً ؟
الزغيبي
26-10-2011, 10:55 PM
بل لا تؤخذ قناعتهما به
لأنه سبق لهما الموافقة والقناعة به ، والقناعة السابقة كاللاحقة .
كنت أسمع قناعة الطرفين المصطلحين بالحكم فوضع المفتش القضائي ملاحظة على ذلك
فإذا كانت المسألة قابلة للاجتهاد والأخذ والرد فلماذا تدرج ضمن الملاحظات ؟
المحامي علي السعدون
27-10-2011, 09:54 PM
كنت أسمع قناعة الطرفين المصطلحين بالحكم فوضع المفتش القضائي ملاحظة على ذلك
فإذا كانت المسألة قابلة للاجتهاد والأخذ والرد فلماذا تدرج ضمن الملاحظات ؟
حقيقة اتصور الخلاف حول فهم النصوص القانونية . أما أصل الموضوع فلا مجال فيه للأجتهاد
لأن من يتأمل بالمادة 179 ويقرأها القراءةالصحيحة ..لايستند عليها من أجل وجوب تحقيق قناعة الخصوم على الحكم محل النقاش لأن هذه المادة جات فقط لتوضح بشكل جلى مدى خضوع الحكم الابتدائى للمحكمة الأعلى من ناحية النفاذ وبذلك فرقت المادة بين ثلاثة اقسام من الأحكام
:- قسم خاضع بطبيعة لمحكمة التمييز يقضى ببطلان كافة الأحكام التى تخالفها . فلا عبرة لتحقيق قناعة المحكوم عليه.لآتصال هذه القضايا بالنظام العام . وهي الأحكام القضائية المتعلقة أما بناظر او ولي او غايب او ممثل جهة حكومية .. الخ
:- وقسم سحب النظام عنه هيمنة محكمة التمييز وبسط هيمنة المحكمة الأدنى وهى الاحكام القضائية اليسيرة ولاأعلم عن مجال لتطبيقها في المحاكم السعودية ..
: وقسم ثالث اندرج به كافة الأحكام القضائية العامة فقد جاء النظام فيها بلفظ ( القابلية لمحكمة التمييز ) ولاتشك أن معنى القابلية لايعنى الوجوب او الخضوع بل تعنى الأمكانية أى الجواز .. لأن النظام أعتبر الحق في طلب رفعه للمحكمة الأعلى حق للخصوم . وهم في سبيل ذلك لهم ..أما الأذن لمحكمة التمييز ببسط هيمنتها على الحكم الابتدائى بمجرد عدم تحقيق القناعة او بسط هيمنة المحكمة الأبتدائية على الحكم لنفاذه بمجرد القناعة .ومع ذلك لم يترك النظام هذا الحق مطلق ..بل قيده بضوابط ...وهى ماجات بين طيات المواد 187 وحتى المادة 191
ولآن هذه المادة ( 179) لايمكن الأحتجاج بها .في سيبل إخضاع الحكم محل النقاش للتمييز .لأن هذا الحكم يدخل من ضمن القسم العام .. الذي لايخضع بطبيعة للمحكمة الأعلى بل يخضع بكامله لإرادة الخصوم ولايحق للمحكمة التصدى له من تلقاء نفسها وبما أن إرادة الخصوم قد تحققت بالصلح فلا مجال لسماع قناعتهم بعد ذلك .. ومع ذلك عالج النظام هذه المسألة .. بدليل ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 187 والتى اوردها فضيلة الشيخ الزغيبى .....
وبوجود النص لامجال للاجتهاد ....
الزغيبي
27-10-2011, 11:07 PM
بل لا تؤخذ قناعتهما به
وهو ما قرره بعض المفتشين القضائيين ، ومنهم فضيلة الشيخ س . م . في قراره رقم (6) ، وتأريخ 9/8/1431هـ .
أحمد المنشاوي
28-10-2011, 08:25 AM
بل لا تؤخذ قناعتهما به
وهو ما قرره بعض المفتشين القضائيين ، ومنهم فضيلة الشيخ س . م . في قراره رقم (6) ، وتأريخ 9/8/1431هـ .
وما نصه ......
الزغيبي
28-10-2011, 08:13 PM
وما نصه ......
" أخذ قناعة الطرفين تكرار لا فائدة منه " .ِ
الزغيبي
28-10-2011, 08:16 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
وهو ما يراه بعض المفتشين ، وليس قول بعضهم بأولى من الآخر .
الزغيبي
28-10-2011, 08:17 PM
بل لا تؤخذ قناعتهما به
وهو رأي لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي في المجلس بقرارهم رقم (386) وتأريخ 21/8/1431هـ .
بل لا تؤخذ قناعتهما به
وهو رأي لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات بإدارة التفتيش القضائي في المجلس بقرارهم رقم (386) وتأريخ 21/8/1431هـ .
إن كان رأيهم فضيلة الشيخ الذي ذكرته مدرجا ضمن فحص تقرير التفتيش بأن يقرر المفتش ملاحظة ويعنونون لها بـ(وجاهة الملاحظة) فإني لا أرى أن ذلك تقريرا لرأيهم، حيث أنهم لا يردون على الملاحظة بأنها غير وجيهة إلا إذا كانت لا تقبل من كل وجه، فأحيانا يقبلون الملاحظة وإن لم يقتنعوا بها كرأي لهم لأن لها وجها.
الزغيبي
30-10-2011, 04:06 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
وليس من عمل لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات إصدار مبادئ أو تقرير قواعد ، وإنما يقتصر دورها على التأكد من تطبيق المبادئ والأنظمة والقواعد ، ولا يوجد مبدأ أو قرار أو نظام ينص على أخذ قناعة الطرفين بالصلح أو عدمها ، فيبقى الأمر على الأصل وهو أخذ قناعة الطرفين .
المحامي علي السعدون
30-10-2011, 06:10 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
ولا يوجد مبدأ أو قرار أو نظام ينص على أخذ قناعة الطرفين بالصلح أو عدمها ، فيبقى الأمر على الأصل وهو أخذ قناعة الطرفين .
اجل كيف نفسر هذا النص ..178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .))
او أين نذهب منه أن كان النظام من خلال الائحة التنفيذية
قدفرق بين حالتين
:- حالة الحكم الموضوعي
:-وحالة الأحكام التى تبنى على الصلح ......
ففرض في الأولى سماع القناعة
واكتفى في الثانية بتحقق الصلح
وأعتبر القضية منتهية في الحالتين دون الحاجة لإعادتها الى التمييز . وما ينطبق على عدم إعادتها ينطبق على عدم رفعها .. ولو كان الأصل يوجب سماع القناعة في أحكام الصلح . لاكتفي النظام بهذا النص التخييلى
إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .
أحمد المنشاوي
30-10-2011, 06:44 PM
أجل كيف نفسر هذا النص ..178/3 إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .))
او أين نذهب منه أن كان النظام من خلال الائحة التنفيذية
قدفرق بين حالتين
:- حالة الحكم الموضوعي
:-وحالة الأحكام التى تبنى على الصلح ......
ففرض في الأولى سماع القناعة
واكتفى في الثانية بتحقق الصلح
وأعتبر القضية منتهية في الحالتين دون الحاجة لإعادتها الى التمييز . وما ينطبق على عدم إعادتها ينطبق على عدم رفعها .. ولو كان الأصل يوجب سماع القناعة في أحكام الصلح . لاكتفي النظام بهذا النص التخييلى
إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد إبداء محكمة التمييز ملحوظاتها على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى محكمة التمييز .
علي اعتبار ان الصلح حاصل بعد اعتراض ...... وملاحظات ... لصالح احد الطرفين المصطلحين .. ولكن ليس في حكم .. لم يرفع من الاساس الي التمييز
أحمد المنشاوي
30-10-2011, 06:45 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
وليس من عمل لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات إصدار مبادئ أو تقرير قواعد ، وإنما يقتصر دورها على التأكد من تطبيق المبادئ والأنظمة والقواعد ، ولا يوجد مبدأ أو قرار أو نظام ينص على أخذ قناعة الطرفين بالصلح أو عدمها ، فيبقى الأمر على الأصل وهو أخذ قناعة الطرفين .
هو اصل ..... والاصل .. ابقاء ما كان علي ما كان .....
أحمد المنشاوي
30-10-2011, 06:52 PM
فالصلح فيه رضا وقبول للحكم وهذ ما يتفق وطبيعته فمن ألزم نفسه طائعاً مختاراً ألزم.
أحمد المنشاوي
31-10-2011, 02:03 AM
بلا لا تؤخذ قناعتهما ذلك ان المادة السابعة والستون تنص علي انه :
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أيِّ حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صُلح أو غير ذلك في محضر المُحاكمة. وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
وعليه يكون الصك كاشف كما ذكر صاحب الفضيلة د/ناصر ...
بلازما
31-10-2011, 07:05 AM
مهم
الزغيبي
10-11-2011, 06:43 PM
بل تؤخذ قناعتهما به
سبق أن تقدم بعضهم للمجلس الأعلى للقضاء سابقا بشكوى ضد أحد القضاة تضمنت أن القاضي لم يأخذ قناعته بالحكم بالصلح ، وقد أدان المجلس القاضي المذكور .
الزغيبي
10-11-2011, 06:45 PM
هل يستطيع أحد أن يؤكد ذلك ؟
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.