مشاهدة النسخة كاملة : الافراغ بعد الوفاه
ابوعبد الرحمن
26-10-2011, 09:51 AM
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سوال بخصوص الافراغ للمشتري من الورثه
وصيغة البيع كالاتي
اشترا عبدالله من سعيد منزل عليه قرض لصندوق التنميه العقاري واتفقا ان يبقى الصك والقرض بنفس الاسم السابق لحين سداد كامل المبلغ والذي سوف يسدده المشتري عبدالله وبعد سنتان من الاتفاق توفى المالك الاصلي للمنزل سعيد
اتم عبدالله سداد جميع اقصاد البنك ورغب في نقل الصك باسمه
1. ماهي الطريقه المتبعه في ذلك
2. هل عقد البيع يعتبر صحيح وملزم للورثه بالافراغ
3. هل يستطيع الورثه الغا البيعه وحرمان المشتري
4. ماهي افضل طريقه لكتابة عقد لمثل هذه البيعه لضمان حق المشتري
الأنصاري
26-10-2011, 10:08 AM
الأمر بسيط إن شاء الله !
فإذا وجدت مكاتبة لعقد البيع بشهادة شهود ، فأولا تبلغ الورثة فإن أقروا ولم يوجد قصار بينهم فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل بحضورك مع الورثة أو وكيلهم الشرعي وذلك بعد إجراءات فك الرهن من صندوق التنمية العقاري حيث ذكرت أنك سددت القرض .
ثانيا في حالة إنكار الورثة أو بعضهم لعقد البيع أو علمهم به أوكان من الورثة قصار فإنك تتقدم للمحكمة العامة بدعوى على الورثة لإثبات عقد البيع بموجب المكاتبة وشهادة الشهود ثم المحكمة بعد إثبات البيع تقوم هي بإفراغ الصك لك . . وفقك الله !
ابوعبد الرحمن
26-10-2011, 10:19 AM
الأمر بسيط إن شاء الله !
فإذا وجدت مكاتبة لعقد البيع بشهادة شهود ، فأولا تبلغ الورثة فإن أقروا ولم يوجد قصار بينهم فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل بحضورك مع الورثة أو وكيلهم الشرعي وذلك بعد إجراءات فك الرهن من صندوق التنمية العقاري حيث ذكرت أنك سددت القرض .
ثانيا في حالة إنكار الورثة أو بعضهم لعقد البيع أو علمهم به أوكان من الورثة قصار فإنك تتقدم للمحكمة العامة بدعوى على الورثة لإثبات عقد البيع بموجب المكاتبة وشهادة الشهود ثم المحكمة بعد إثبات البيع تقوم هي بإفراغ الصك لك . . وفقك الله !
بيض الله وجهك ورحم الله والديك
يعني عقد البيع يعتبر صحيح وملزم بالتنفيذ من قبل الورثه ولا يستطيعون نقضه
الأنصاري
26-10-2011, 10:47 AM
بيض الله وجهك ورحم الله والديك
يعني عقد البيع يعتبر صحيح وملزم بالتنفيذ من قبل الورثه ولا يستطيعون نقضه
نعم أكيد إن شاء الله إذا وجدت البينة من ورقة العقد وشهادة الشهود !
لا تفرح بالحيل يا ابا عبدالرحمن
وحاول ان تنهي الموضوع مع الورثة قبل أن لا تصل إلى المحكمة لأن ثمة خلاف بين القضاة في بيع المرهون للصندوق العقاري ، وأظن المحاكم العامة مليئة بهذا النوع من القضايا
اعانك الله
ابو محمد 2
26-10-2011, 07:40 PM
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سوال بخصوص الافراغ للمشتري من الورثه
وصيغة البيع كالاتي
اشترا عبدالله من سعيد منزل عليه قرض لصندوق التنميه العقاري واتفقا ان يبقى الصك والقرض بنفس الاسم السابق لحين سداد كامل المبلغ والذي سوف يسدده المشتري عبدالله وبعد سنتان من الاتفاق توفى المالك الاصلي للمنزل سعيد
اتم عبدالله سداد جميع اقصاد البنك ورغب في نقل الصك باسمه
1. ماهي الطريقه المتبعه في ذلك
2. هل عقد البيع يعتبر صحيح وملزم للورثه بالافراغ
3. هل يستطيع الورثه الغا البيعه وحرمان المشتري
4. ماهي افضل طريقه لكتابة عقد لمثل هذه البيعه لضمان حق المشتري
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- احتفظ بإيصالات سدادك إقساط البنك فستحتاجها لاثبات التزامك بما اتفقت عليه مع المورث في حياته.
2- توجه للبنك وقدم خطاب مرفق به صورة من عقد البيع وصور ايصالات السداد واطلب منهم تحرير الصك من الرهن وعدم معارضتهم في البيع .
3- إذا حصلت على مطلوبك في فقرة 2 من توجيهي لك يكون العائق قد انتهى.
4- بعد ما تقدم تطلب من الورثة بطريقة ودية الافراغ او ورقة التزام بالافراغ متى ما وكلوا من يقوم نيابة عنهم بذلك.
5- إذا لم تجد منهم تجاوب فقم بما أشار عليك به أخونا الأنصاري برفع دعوى عليهم بالمحكمة العامة تطلب اثبات البيع وافراغه المبيع بحجة أن المرتهن قد قبض قيمة الرهن ..
والله أعلم وأحكم.
ابوعبد الرحمن
27-10-2011, 01:31 PM
نعم أكيد إن شاء الله إذا وجدت البينة من ورقة العقد وشهادة الشهود !
بارك الله فيك ورحم الله والديك
ابوعبد الرحمن
27-10-2011, 01:34 PM
لا تفرح بالحيل يا ابا عبدالرحمن
وحاول ان تنهي الموضوع مع الورثة قبل أن لا تصل إلى المحكمة لأن ثمة خلاف بين القضاة في بيع المرهون للصندوق العقاري ، وأظن المحاكم العامة مليئة بهذا النوع من القضايا
اعانك الله
الله يعين الجميع ويكتب لنا ولك كل خير
ابوعبد الرحمن
27-10-2011, 01:37 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1- احتفظ بإيصالات سدادك إقساط البنك فستحتاجها لاثبات التزامك بما اتفقت عليه مع المورث في حياته.
2- توجه للبنك وقدم خطاب مرفق به صورة من عقد البيع وصور ايصالات السداد واطلب منهم تحرير الصك من الرهن وعدم معارضتهم في البيع .
3- إذا حصلت على مطلوبك في فقرة 2 من توجيهي لك يكون العائق قد انتهى.
4- بعد ما تقدم تطلب من الورثة بطريقة ودية الافراغ او ورقة التزام بالافراغ متى ما وكلوا من يقوم نيابة عنهم بذلك.
5- إذا لم تجد منهم تجاوب فقم بما أشار عليك به أخونا الأنصاري برفع دعوى عليهم بالمحكمة العامة تطلب اثبات البيع وافراغه المبيع بحجة أن المرتهن قد قبض قيمة الرهن ..
والله أعلم وأحكم.
الله ينور دربك ويفتح عليك
للفائدة حول الموضوع وإن لم تكن الفتوى منطبقة على الحالة من كل وجه :
الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الأخوة محمد العبد الله السبيعي وصنهات بن ردن الشلوي وعبد الرحمن الهذلي وزملائه يقول يقولون نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف في البيع وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟
الجواب
الشيخ: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية فإذا أذنوا لكم فلا حرج أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه أولاً لأنه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وأمر بالوفاء بالعهد فقال (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً) وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به فيجب عليه أن يوفي بما التزم به فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك لأنك سوف تسأل عنه وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره فهو قد التزم بذلك ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت وفي الحديث الذي في السنن المشهور (المسلمون على شروطهم إلى شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض فإذن لا طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يُقبض وجب على من أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال (فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي أؤتمن أمانته) فإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه ثم إن عمل الناس عندنا على هذا فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه والناس يعدون هذا رهناً لازماً ويرون أن لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن والله الموفق.
رابط الفتوى
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5400.shtml
ابوعبد الرحمن
29-10-2011, 08:58 PM
للفائدة حول الموضوع وإن لم تكن الفتوى منطبقة على الحالة من كل وجه :
الرسالة التي بين أيدينا وردتنا من الأخوة محمد العبد الله السبيعي وصنهات بن ردن الشلوي وعبد الرحمن الهذلي وزملائه يقول يقولون نحن مجموعة من المواطنين أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاري ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف في البيع وإذا لم يجز فما هو المخرج أو الحل من ذلك؟
الجواب
الشيخ: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية فإذا أذنوا لكم فلا حرج أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذٍ لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفكوا رهنه بإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه أولاً لأنه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة ربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود فقال تعالى (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وأمر بالوفاء بالعهد فقال (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً) وأنت قد عقدت مع الصندوق عقداً مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ثم إنه زيادة على ذلك قد اشُترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به فيجب عليه أن يوفي بما التزم به فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطاً وبما يلزمك شرعاً أمر واجب عليك لأنك سوف تسأل عنه وأما من تساهل في ذلك وباعه بحجة أن جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وأن هذا العقار ليس مقبوضاً من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطاً على نفسه وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره فهو قد التزم بذلك ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يُقبض فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب ولا السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ومفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت وفي الحديث الذي في السنن المشهور (المسلمون على شروطهم إلى شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) الوجه الثاني أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الرهن يلزم ولو بدون القبض إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتباً ولا طريقة إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن شيئاً ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض فإذن لا طريق للتوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضاً ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يُقبض وجب على من أؤتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال (فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي أؤتمن أمانته) فإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه ثم إن عمل الناس عندنا على هذا فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه والناس يعدون هذا رهناً لازماً ويرون أن لا يمكن للراهن أن يتصرف فيه بالبيع فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معيناً وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم فالرهن فيه لازم وإن كان تحت يد الراهن إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنوا له أو أن يوفي البنك ويحرر العقار من الرهن والله الموفق.
رابط الفتوى
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5400.shtml
جزاك الله خيرورحم الله والديك لحرصك وتعقيبك
علووش
29-10-2011, 09:54 PM
هذا يذكرني بواحد اشترى من واحد منزل مرهون للبنك العقاري على ان يسدد الاقساط
الي حصل توفي البائع بعد ثلاث سنوات
طبعا تعرفون البنك يعفي المتوفي من بقية القرض
الي حصل ذهب المشتري للورثه وطلب منهم التقدم وطلب تحرير الرهن لوفاة والدهم
رفض الورثه بحجة ان المشتري يجب ان يسدد الاقساط لهم قبل ذهابهم للبنك
اصبحوا في مشكله الورثه يعتقدون ان من حقهم المبلغ المتبقي ويجب ان يدفعه لهم
والمشتري يعتقد انه حظ من السماء ويجب ان يقوموا بذلك لانه اشترى ويجب ان ينفذوا البيع
توقف هو عن السداد وهم لم يراجعوا البنك
وهو ساكن في البيت
اعتقد مشكلة خوينا يمكن زيهم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.