المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية



خالد عثمان
27-10-2011, 01:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو تفسير المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية ومامعنى رأي الشرطة للحاكم الإداري أن الحكم يشوبه شائب ونرى نقضه وفق نظام المرافعات الشرعية وهل المادة اعلاه هي المرجع .

الأعمش
27-10-2011, 01:30 PM
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة .
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .
ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .
هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
و- إذا كان الحكم غيابيا .
ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى .
192 / 1 الأحكام النهائيّة هي:
أ*- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز .
ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه .
ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها .
د- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز .
هـ- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز .
192 / 2 للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك ؛ كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها ، على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها .
192 / 3 لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة ؛ لأن الدعوى قد تهيأت للحكم ؛ وفق المادة (84) .
192 / 4 لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز .

هذه المادة وليس فيها ما ذكرت

خالد عثمان
27-10-2011, 01:51 PM
شكرا لمرورك اخي الاعمش ... السؤال مامعنى شرح الشرطة شابه شائب للحاكم الاداري وطلب ارجاء التنفيذ والاذن بالتحقيق .

المحامي علي السعدون
27-10-2011, 06:07 PM
إذا صدر حكم جزائى نهائى فليس لجهة التنفيذ الا تنفيذ الحكم لأن الحكم القضائى يأخذ قوة الأمر المقضي
وهذه (مصيبة اجرائية ) أن طلبت الشرطة الأذن من الحاكم الأدارى إعادة التحقيق في ظل وجود حكم قضائى فليس لها أن كانت تباشر دور الأدعاء العام في بعض المناطق إلا طلب إعادة االنظر ويقدم للمحكمة وفقاً للاحوال المنصوص عليها في المادة 206 أجراءات جزائية . والذي يفصل في الطلب هي ذاتها المحكمة التى قضت بالعقوبة .... ويجب على المحكمة أيقاف العقوبة .. متى ما تعلقت بعقوبة جسدية سوا بحد او قصاص او تعزير اما دون ذلك فمسالة أيقاف العقوبة سلطة تقديرية للمحكمة .

.

المحامي علي السعدون
27-10-2011, 06:18 PM
والذي يظهر أن القضية( قضية جزائية ) أسال نفسك لماذا تستند جهة التنفيذ على نظام يعتنى بالمحاكمات المدنية ( المرافعات الشرعية ) .. في ظل وجود نظام جزائى عالج هذه المسألة ستجد جواب شافي لهذا الأجراء

نازف
27-10-2011, 11:30 PM
أخي المحامي علي السعدون بارك الله فيك هل يسقط الحق في اعادة التماس النظر بعد تنفيذ الحكم اذا ظهرت أدلة تناقض الحكم وماذا يفعل المتضرر في هذه الحالة.

المحامي علي السعدون
28-10-2011, 03:32 AM
لايسقط الحق حتى بعد التنفيذ ..
اما مسألة الضرر فلا أرى من وجهة نظري حق للمتضرر متى كان الحكم مبنى على أجتهاد صحيح فلا يلام القضاء متى ماظهر دليلاً كاشف للحق فيما بعد لأن ليس للقضاء إلا الظاهر اما أن بني الحكم على أدلة مزورة او متلاعب بها فللمتضرر الحق الرجوع على المتسبب بالضرر متى ما تحقق

خالد عثمان
28-10-2011, 10:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
أبارك لسيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولاية العهد وهو خير خلف لخير سلف ... اخواني اشكر مروركم واحب ان ابين ان القضية حقوقية مالية وليست جزائية .. كما أنه اتضح للشرطة بأن المدعي يمارس غسيل الأموال وعليه عدة قضايا لدى الشرطة واحكام عامة نتيجة تزويرة محررات رسمية .. وشكرا

المحامي علي السعدون
30-10-2011, 09:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
أبارك لسيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولاية العهد وهو خير خلف لخير سلف ... اخواني اشكر مروركم واحب ان ابين ان القضية حقوقية مالية وليست جزائية .. كما أنه اتضح للشرطة بأن المدعي يمارس غسيل الأموال وعليه عدة قضايا لدى الشرطة واحكام عامة نتيجة تزويرة محررات رسمية .. وشكرا
للشرطة أن تحقق مع المتهم وفقاً للشبهات الدائرة حوله ولها أن تفتح تحقيق بقضية مستقلة ولكن لاحق لها طلب وقف تنفيذ حكم قضائى نهائى صادر بقضية مالية ..
فطلب الشرطة ليس إلا قفز على النظام كما يدل على عدم أحترام ما يصدر من السلطة القضائية من أحكام لها قوة الألزام والنفاذ ,
فقط هو المحكوم عليه من يملك الحق بطلب إعادة االنظر وحتى هذا الطلب لايوقف التنفيذ إلا إذا رأت محكمة التمييز ذلك .

نازف
30-10-2011, 02:36 PM
لايسقط الحق حتى بعد التنفيذ ..
اما مسألة الضرر فلا أرى من وجهة نظري حق للمتضرر متى كان الحكم مبنى على أجتهاد صحيح فلا يلام القضاء متى ماظهر دليلاً كاشف للحق فيما بعد لأن ليس للقضاء إلا الظاهر اما أن بني الحكم على أدلة مزورة او متلاعب بها فللمتضرر الحق الرجوع على المتسبب بالضرر متى ما تحقق

أتفق معك في جزئية أن القضاء لايلام اذا بني الحكم على اجتهاد صحيح ولكن ماذا عن الضرر هل يجبر أم يترك ومن هو الضامن لحق المتضرر؟؟

خالد عثمان
30-10-2011, 03:45 PM
شكراً لمروركم .. واحب أن اضيف أن الحكم صدر من لجنة المنازعات في الاوراق التجارية من وزارة التجارة

المحامي علي السعدون
31-10-2011, 06:47 PM
قرار ملكي يؤكد على مبدأ الاستقلالية برقم 47581 في 22 / 10 / 1432هـ والمعمم على وزارة العدل برقم 13 / ت / 4397 في 28 / 10 / 1432هـ




لاحظنا أن بعض أمراء المناطق يقومون بافتتاح بعض مباني المحاكم والأجهزة القضائية ، وكذلك يقومون بجولات تفقدية للأجهزة القضائية في بعض المناطق.
لذا نرغب إليكم ؤلتأكيد على أمراء المناطق بعدم زيارات المحاكم أو تفقدها أو افتتاحها تحت أي ذريعة من أي كائن من كان إلا بإذن منا ولا يجوز بأي حال من الأحوال للحاكم الإداري ولا غيره التدخل في شؤون القضاة وكتاب العدل بأي أسلوب كان ، وعند ملاحظة الحاكم الإداري أي عائق لحسن سير مرافق العدالة، فعليه الرفع لمرجعه للرفع لنا بشانه، على الا يشمل ذلك الأحكام القضائية ، فهذه لها ضماناتها الشرعية والنظامية المؤكد عليها نظام القضاء، ولا يجوز التدخل فيها من أي كائن من كان إلا للمراجعة القضائية الممثلة حصرآ في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وفق مواد نظام القضاء، وأن يكون افتتاح المحاكم بأنواعها وكتابات العدل والفروع من مهام وزير العدل ومعالي رئيس ديوان المظالم كل حسب اختصاصه، ولن يسمح بأي تجاوز في هذا الأمر المتعلق بمادئ العدالة واستقلالها وعدم التأثير عليها بأي أسلوب كان وعدم التدخل في شؤونها ومعالي وزير العدل ورئيس ديوان المظالم سيكونان مسؤولين أمامنا عن أي تجاوز..


تدخل الشرطة بحكم نهائى سواً من اكان مصدره القضاء العام او الهيئات ..يعتبر أنتهاك خطير .