المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار حفظ من الامارة



ابواحسان
27-10-2011, 03:56 PM
هل يجوز رفع دعوي علي الامارة ضد قرار حفظ التحقيق في شكوي نزوير حيث انه صدر التقرير الاول من الادلة الجنائية تفيد تزوبر البصمه وتم احالتها للتزيف والتزوير وجاء التقربر الثاني للخط والتوقيع بان التوقيع يختلف ولن نسطيع الجزم ان صحيح من عدمه والخط يتفق مع خط المستكتب
واعتمد الاماره علي التقرير الثاني ولم تتعرض للتقرير الاول مع انه اساسي ومكمل بل ان البصمه اقوي وترتقي الي مرتبة الدليل
نرجوا افادتكم وبارك الله فيكم

ابواحسان
29-10-2011, 04:08 AM
نرجوا الرد وخصوصا انه بناء علي هذا القرار تم رفع دعوي ضدي من الادعاء العام بالبلاغ الكيدي

ابو محمد 2
29-10-2011, 02:17 PM
هل حقق في الموضوع من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وصدر قرار من الدائرة بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة ؟. ثم أُحيل الموضوع للأمارة. أم أن الحفظ جاء من الأمارة .

ابواحسان
29-10-2011, 05:11 PM
الموضوع مخالصة قدمت بمكتب العمل فتم عمل شكوي بكتب العمل بانها مزوره فتم احالتها للادلة الجنائية فجاء تقرير بان البصمه ليست بصمتي فاحيلت للمحافظة التي ارسلت نسخة لمكتب العمل والاخري للشرطة فقامت الشرطه باحلة نسختها لمكتب العمل ايضا فتقدمت بشكوي لمكتب العمل بانها جريمة حق عام ويجب احالتها للتحقيق فقام مكتب العمل باحالته للشرطه وسالت فيها وتم سؤال المدعي عليه وتم احالتها من الشرطه الي ادارة التزيف والتزوير وتم سؤالي وتم عمل استكتاب فجاء التقرير بان التوقيع مختلف ولا نستطيع نفيه او اثباته والخط يتفق مع خط المستكتب فتم عمل مذكرة من التزيف والتزوير الي امارة المدينه بناء علي هذا التقرير ولم يذكروا تقرير البصمه فجاء قرار الامارة بالحفظ وتم ارسالها للمحافظة ثم الي مركز الشرطه وتم سؤالي وبعدين يومان تم استدعائي لهيئة التحقيق والادعاء وتم سؤالي ووجه تهمة لي البلاغ الكيدي بناء علي قرار الحفظ من الامارة فاجبت بان جريمة التزوير قائمة البصمه مزوره والتوقيع لاتستطيع نسبه الي ففوجئت بان لي جلسة بلاغ كيدي بالمحكمة وتحولت من صاحب حق الي متهم بقضية جنائية

ابواحسان
29-10-2011, 05:13 PM
الحفظ جاء من الامارة ودون العرض علي هيئة الرقابة والتحقيقات الادارية

ابو محمد 2
31-10-2011, 12:16 PM
الموضوع مخالصة قدمت بمكتب العمل فتم عمل شكوي بكتب العمل بانها مزوره فتم احالتها للادلة الجنائية فجاء تقرير بان البصمه ليست بصمتي فاحيلت للمحافظة التي ارسلت نسخة لمكتب العمل والاخري للشرطة فقامت الشرطه باحلة نسختها لمكتب العمل ايضا فتقدمت بشكوي لمكتب العمل بانها جريمة حق عام ويجب احالتها للتحقيق فقام مكتب العمل باحالته للشرطه وسالت فيها وتم سؤال المدعي عليه وتم احالتها من الشرطه الي ادارة التزيف والتزوير وتم سؤالي وتم عمل استكتاب فجاء التقرير بان التوقيع مختلف ولا نستطيع نفيه او اثباته والخط يتفق مع خط المستكتب فتم عمل مذكرة من التزيف والتزوير الي امارة المدينه بناء علي هذا التقرير ولم يذكروا تقرير البصمه فجاء قرار الامارة بالحفظ وتم ارسالها للمحافظة ثم الي مركز الشرطه وتم سؤالي وبعدين يومان تم استدعائي لهيئة التحقيق والادعاء وتم سؤالي ووجه تهمة لي البلاغ الكيدي بناء علي قرار الحفظ من الامارة فاجبت بان جريمة التزوير قائمة البصمه مزوره والتوقيع لاتستطيع نسبه الي ففوجئت بان لي جلسة بلاغ كيدي بالمحكمة وتحولت من صاحب حق الي متهم بقضية جنائية

أخي الكريم أبو احسان .
في هيئة التحقيق والادعاء العام قضاة تحقيق لديهم إلمام تام ودراية بمثل ما نسب إليك من أن دعواك كيدية فإن صدر قرار بإدانتك توجهت الدعوى عليك برفعها لدى المحكمة المختصة , وإن رأو أن لا محل للكيد في دعواك فسيصدرون قرار بعدم الإدانة أو بحفظها لعدم كفاية الأدلة.
= ويتبقى موضوع الدعوى الأصلية التي نشأ عنها هذا التصور بالتزوير وعدم التزوير وسيكون الحكم بعدم ثبوت التزوير .
أعانكم الله

ابواحسان
31-10-2011, 01:27 PM
رئيس هيئة التحقيق والادعاء شقيقه فكيف يحفظون البلاغ الكيدي

ابو محمد 2
31-10-2011, 08:31 PM
رئيس هيئة التحقيق والادعاء شقيقه فكيف يحفظون البلاغ الكيدي

يحق لك التظلم لدى رئيسهم العام عندما يصدر قرار الدائرة في غير صالحك.
كما أن القاضي في حال أحيلت اليه القضية في دعوى الكيد , سيتيح لك المجال للدفاع عن نفسك وليس عليه ولاية من قبل الهيئة , وبإمكانك توكيل محامي للدفاع عنك.

ضحية فساد
01-11-2011, 12:45 AM
تقدم مباشره لمكافحة الفساد ووضح لهم علاقة خصمك برئيس الهيئه والملابسات الحاصله .
لاتيأس وجاهد الفاسدين وسوف يعينك الله

ابواحسان
01-11-2011, 03:13 PM
جزاكم الله خيرا
انا تقدم بشكوي ارئيس هيئة التحقيق والاداء بالمقر الرئيسي بالريلض
وتقدم بتظلم للامارة من قرار حفظ التحقيق في ولقعة التزوير وفي حالة عدم قبول التظلم سوف الجا الي ديوان المظالم
ةماهو عنوان مكافحة الفساد ولاي جهة تابعة

ضحية فساد
02-11-2011, 01:18 AM
اخي الكريم
إذا كنت تملك ادله واضحه وملموسه بيدك تقدم مباشرة لمكافحة الفساد وبأذن الله بينفضونهم بالتحقيق وتطلع الحقيقه .
لان مكافحة الفساد مرتبطه مباشرة بالملك حفظه الله
بعدين كيف تتظلم إلى الاماره وهي من حفظ المعامله بدون مستند قانوني ؟!!

اما من ناحية مكافحة الفساد ممكن تاخذ عنوانهم البريدي من النت وترسل مستنداتك لهم

ابواحسان
25-12-2011, 09:11 PM
الموضوع نشر بجريدة الحياة بتاريخ 18 / 12/ 2011 وهذا نصه
• محاكم» تنظر قضية «تزوير» ومستحقات مالية لـ «وافد»في ينبع
الأحد, 18 ديسيمبر 2011

جدة – أحمد الهلالي
Related Nodes:
القضية منظورة لدى هيئة المخالفات في مكتب العمل بجدة ومحكمتي المدينة المنورة وينبع.
تنظر المحكمة الإدارية في المدينة المنورة ومحكمة ينبع العامة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة في قضية «تزوير» بصمة عامل من جنسية عربية من جانب كفيله، ودخوله في مساهمات مالية مع كفيله، وصفها محاميه بـ «غسل أموال».
وانتهت التحقيقات التي أجرتها الأدلة الجنائية في قضية «تزوير» المخالصة المالية التي قام نفذها المقيم والذي يملك مؤسسة تجارية، إذ تضمن خطاب المخالصة أنه تسلم مستحقاته وتم التوقيع فيها بخط اليد والبصمة، واتضح للجهات الأمنية وجود التزوير في البصمة لكن توقيع خط اليد لا يمكن نفيه أو إثباته.
وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع خلافات للمقيم مع كفيله انتهت بطلب مستحقاته من رواتب وإنهاء خدمته، إلا أنه رفض إعطاءه بحسب حديث المقيم إيهاب الجوهري لـ «الحياة»، إضافةً إلى وجود مبلغ أكثر من 195 ألف ريال لدى الكفيل وهو عبارة عن دخول زوجة المقيم في مساهمات مالية مع كفيل زوجها، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى في المحاكم الشرعية والإدارية والعمالية ولا تزال قائمة حتى الآن.
من جهة أخرى، قدم محامي المقيم الدكتور إبراهيم الأبادي دعوى قضائية ضد إمارة منطقة المدينة المنورة لدى المحكمة الإدارية في المنطقة، يطالب فيها بإلغاء قرار الإمارة المتضمن صحة المخالصة على رغم وجود تزوير فيها، مشيراً إلى أن قرار الإمارة مخالف للنظام لأسباب عدة أبرزها أن المقيم قدم دعوى بمكتب العمل في محافظة ينبع يطالب فيها كفيله بمستحقاته النظامية من رواتب متأخرة ونهاية خدمة ونقل كفالة، وإلغاء بلاغ التغيب عن العمل، وأحيلت القضية إلى الهيئة الابتدائية ولا تزال منظورة حتى الآن.
وأضاف: «من الأسباب الأخرى أن كفيل موكلي «المقيم» قام بتزوير مخالصة وقدمها لمكتب العمل بمحافظة ينبع، ولأن هذه المخالصة مزورة فقد اعترض موكلي عليها لدى مكتب العمل وتقدم بشكوى إلى محافظ ينبع يطالب فيها بالتحقق من صحة هذه المخالصة كونها مزورة وغير منسوبةٍ إليه».
وأوضح الأبادي الأسباب بقوله: «تمت إحالة الشكوى إلى الأدلة الجنائية في محافظة ينبع للتحقق من صحتها وبناء عليه تمت إحالتها للأدلة الجنائية في المدينة المنورة للتأكد من البصمة وصدر تقرير الأدلة الجنائية رقم 1/ فني استكشاف أدلة جنائية، والذي أثبت أن البصمة الموجودة على المخالصة ليست بصمة موكلي وأحيل الموضوع إلى محافظة ينبع، ومن ثم إلى مكتب العمل، ما دعا موكلي إلى التوجه إلى الإمارة بطلب التحقيق في واقعة تزوير البصمة، إذ ثبت ذلك بتقرير الأدلة الجنائية وتمت إحالة الموضوع من الإمارة إلى إدارة مكافحة التزييف والتزوير في المدينة المنورة التي حققت في واقعة التزوير وطلبت من موكلي الموافقة على الاستكتاب لبيان خطه وتوقيعه».
وأضاف: « أحيل الموضوع إلى إدارة الأدلة الجنائية في المدينة المنورة وصدر التقرير الثاني رقم 72 ونص على أن الخط يتفق مع خط موكلي والتوقيع بنمط كتابي مختلف لا نستطيع إثباته أو نفيه، وجاء قرار الإمارة المتظلم منه، إذ تم عرض المذكرة من التزييف والتزوير على الجهة المدعى عليها، والتي جاء قرارها بصحة المخالصة نتيجة للتقرير الثاني فقط، ولم تتعرض للتقرير الأول الذي يثبت التزوير».
ولفت إلى أن المدعى عليها «إمارة المدينة» ليست جهة اختصاص «حتى تبدي رأياً»، أو جهة فصل في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن «واقعة التزوير حدثت من كفيل موكلي بالفعل وهذا ثابت من تقرير الأدلة الجنائية رقم (1)، والذي يثبت تزوير البصمة، وعند إبداء رأيها لم تتعرض له من قريب أو بعيد على رغم أنه تقرير أساسي ومكمل لفحص ورقة المخالصة».
وأوضح أن التقرير الثاني رقم (72) رغم اعتراضهم عليه، «بين أن الخط ليس خط موكلي ولا توقيعه»، وقال: «لكنه أثبت أن التوقيع لا يستطيع نسبه إلى موكلي أو نفيه، ما يجعل المخالصة غير صحيحة ومزورة، إضافة إلى أن نظام مكتب العمل والعمال اشترط لصحة المخالصة التوقيع عليها من جانب العامل واثنين من الشهود على هذا التوقيع مع بصمة العامل ولم يشترط كتابة المخالصة بخط العامل من عدمه، فكيف ينسب لموكلي مخالصة البصمة غير الصحيحة والتوقيع لا يستطيع نسبه إليه، كما أن البصمة تعتبر دليلاً لا يجوز إثبات عكسه والخط قرينة يجوز إثبات عكسها وتختلف من خبير لآخر طبقاً لمدى خبرته ومهارته في هذا المجال»، مشيراً إلى أن الإمارة أغلقت الدليل ولم تتطرق إليه.
وأكد أن الإمارة «ألحقت بقرارها ضد موكلي خسائر وأضراراً فادحة تمثلت في رفع دعوى بلاغ كيدي ضده في المحكمة العامة نتيجة لهذا القرار المتظلم منه المخالف للمادة (178) من نظام الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير «مدعي التزوير» في حال رأت المحكمة مقتضى لذلك كما نصت المادة (179) من النظام ذاته على أنه في حال الحكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير كلها أو بعضها ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه بحسب المادة الـ177 من النظام نفسه».
وتابع: «إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها كما نصت المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». وأضاف: «إن قرار الإمارة حرم موكلي من مستحقاته العمالية الخاصة بفترة عمله لدى كفيله، ما أضر به بالغ الضرر وتعرضه لعقوبة تعزيرية وهو صاحب حق».
وطــالب الأبادي بإيقاف التقاضي في دعوى البلاغ الكيدي حتى بت هذه الدعوى وإلغاء قرار الإمارة المتظلم منه بصحة المخالصة، وكل ما يترتب عليه من آثار وإحالة موضوع التزوير إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق في هذه الواقعة وفق ما ذكر من أدلة وبينات.