مشاهدة النسخة كاملة : اريد اخذ المشورة في هذا الحكم مهم جداااااااااااااااا الفزعة
فهد سلمان
27-10-2011, 06:28 PM
انا تقدمت الى هيئة سوق المال شاكي مصرف الراجحي عندما كان يقوم باعمال الوساطة بصفة استثنائية في 14027 قبل انتقال صلاحياتها في مجالة الى شركة الراجحي المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزمات وذلك اعتبارا من الاول من يناير 2008 م بموجب قرار مجلس ادارة مصرف الراجحي في جلسة رقم (121) بدورتة السادسة المنعقدة في 17/02/1429 الموافق فبراير والذي قضى بتاسيس شركة الراجحي للخدمات المالية وجاء فية ما نصة 0 نقل كافة انشطة المصرف المتعلقة با لاوراق المالية الى شركة الراجحي للخدمات المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزمات وذلك اعتبارا من الاول من يناير 2008
_________________________________________
الموضوع 0
الحكم صدر لى بتاريخ 03/03/1431 ضد شركة الراجحي المصرفية وليسى شركة الراجحي المالية علما بان المحفظة الاستثمارية نقلت الى الراجحي المالي بما فيها من اوراق مالية 0
فهل الحكم صحيح ام لا لانة صدر على جهة غير ذي صفة والذي هو مصرف الراجحي
افيدوني عن ذلك
حسب سردك فالذي يظهر صحة الحكم ، لكن قد يظهر من تفصيل الحكم ما يعارض ذلك.
فهد سلمان
04-11-2011, 09:48 PM
الاخ مشفق / الحكم صدر على مصرف الراجحي ومصرف الراجحي في 1431 هذا التاريخ لم يكن يمارس اعمال الوساطة بمعنا الحكم صدر على كيان غير موجود 0 هل الاستنتاج صحيح ام ماذا
ابو محمد 2
07-11-2011, 12:30 AM
وجاء فية ما نصة 0 نقل كافة انشطة المصرف المتعلقة با لاوراق المالية الى شركة الراجحي للخدمات المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزمات وذلك اعتبارا من الاول من يناير 2008
أخي الكريم الجواب فيما أوردته أنت بعالية. بعبارة ( مالها وماعليها ) أرى أن الحكم نافذ على شركة الراجحي للخدمات المالية . وهو صحيح فتابع المطالبة بالتنفيذ على الشركة ..
أعانكم الله.
هل الحكم ابتدائي او نهائي من لجنة الاستئناف وليس بمضي المدة؟
فهد سلمان
07-11-2011, 01:17 PM
الحكم نهاتي حكمت لجنة الاستناف بعدم الاختصاص وتم حويلة الى لجنة المصرفية وحكمت لجنة المصرفية بعدم اختصاص وبعدها تقدمت الى لجنة الاوراق المالية البتداتي وصدرة حكمها بعدم سماع الدعوا سبق الفصل فيها ولكن ذكرو في القرار 000 هذة العبارة / وجاء فية ما نصة 0 نقل كافة انشطة المصرف المتعلقة با لاوراق المالية الى شركة الراجحي للخدمات المالية بما لها من حقوق وما عليها من التزمات وذلك اعتبارا من الاول من يناير 2008 00 ولان صارت ضياع من يحكم من
د. ناصر بن زيد بن داود
07-11-2011, 01:27 PM
إليك الحل من نظام القضاء :
[ المادة السابعة والعشرون:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء ، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة ( السابعة والعشرين ) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه ، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
المادة التاسعة والعشرون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
المادة الثلاثون:
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية ، ويكون غير قابل للاعتراض ] .
ولعل الحكم المتوقع : إلزام هيئة السوق المالية بإلغاء القرار الصادر في مواجهة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، ونظر الدعوى من جديد ضد شركة الراجحي للخدمات المالية . والله أعلم
فهد سلمان
07-11-2011, 10:40 PM
السلام عليك يا دكتور /نا صر بن زيد بن داود
الله يحمي وجهك انت وواليك من النار وشكرا على ردك 0 يقولون ان لجنة تنازع الاختصاص لا تتنطبق على لجان من الديوان هل هو صحيح ام لا
ومما سبق يتضح أن التنظيم الذي وضعه نظام القضاء بشأن حسم تنازع الاختصاص القضائي مقصور على التنازع الذي ينشأ بين إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء (أي المحاكم التي تشرف عليها إدارياً وزارة العدل) وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئات قضائية أخرى لا تخضع لنظام القضاء فإنه لا يمكن تطبيق قواعد حسم مسألة التنازع المنصوص عليها في نظام القضاء. ولذلك ولما كان التنازع السلبي بشأن الاختصاص الولائي في قضية شركة المصافي وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قائماً بين ديوان المظالم ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما جهتان لا تخضعان لنظام القضاء فقد كان امتناع المجلس الأعلى للقضاء عن الفصل في هذا التنازع تصرفاً يتفق وأحكام نظام القضاء.
ومن جهة أخرى، فإنه تجدر الإشارة إلى أن نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ وضع تنظيماً خاصاً لحل تنازع الاختصاص الذي قد ينشأ بين إحدى محاكم ديوان المظالم وجهة أخرى، حيث قررت المادة (15) من النظام المذكور بأنه (مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء: عضو من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من الجهة الأخرى يختاره رئيس الجهة، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى، وتفصل في هذه الدعاوى وفقاُ للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء).
د. ناصر بن زيد بن داود
07-11-2011, 11:19 PM
نعم !، الإشكال وارد ، واللجنة يشترط النظام أن يكون أحد طرفي المنازعة إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء .
وكذلك الحال بالنسبة للجنة المماثلة في ديوان المظالم .
ولأن هيئة السوق المالية واللجنة المصرفية من اللجان المستثناة بموجب الفقرة (1) من البند تاسعاً من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ، والفقرة (2) من القسم الثالث ( أحكام عامة ) من الآلية ذاتها .
- ولأن كلا اللجنتين تحت إشراف ( مباشر ، وغير مباشر ) لوزارة المالية : فلابد من الرفع لمقام وزير المالية للبت في هذا التنازع ، وقد يكون ذلك بتشكيل هيئة من كلٍ من اللجنتين المتنازعتين وعضو ثالث محايد يمكن أن يكون من هيئة الخبراء . والله معك
فهد سلمان
08-11-2011, 12:59 PM
صباح الخير يادكتور/ناصربن داود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدحفظك الله انت وابنائك من كل مكروه
انا صدر لي من لجنة الاستئناف الاوراق الماليه عدم اختصاص وصدر لي من لجنة المصرفيه عدم اختصاص وانما يعود الاختصاص الى لجنة الاوراق الماليه فرجعت لهم وتم قبول قضيتي برقم جديد وبعداربعة اشهرصدر لي قراربما معناه يتعذر معه سماع هذه الدعوه لانه من المستقر عليه قضاءعدم سماع دعوه سبق الفصل فيها0وحيث ان الحكم بعدم سماع الدعوه يتعلق باالنظام العام والذي يتعين على اللجنة التصدي لها من تلقاء نفسهاولم لم يثره الخصوم
-------------------------------
[المعنى 0يطلبون مني الاستئناف وانا لاارغب في الاستئناف لانه لم تسمع دعواي فما راي فضيلتكم حفظكم الله]
د. ناصر بن زيد بن داود
08-11-2011, 02:00 PM
يجب عليك استيفاء ما أتيح لك في النظام قبل التشكي من التنازع ، فلا تتأخر !؛ لأن هذا في غير صالحك .
فهد سلمان
08-11-2011, 02:37 PM
بعد التحية يافضيلة الدكتور / ناصر بن داود
انا تقدت بتظلم الى مقام وزارة الداخلية وتم حويلها الى وزير المالية ومن ثم الى مؤسسة النقد وتم اخذ الراي الشؤن القانونية بانه من اختصاص هيئة سوق المال تم اخذ راي اللجنة المصرفية وتم تحويلها الى وزارة الداخليه لابداء الراي فالتظلم قائم لدى وزارة الداخلية وهم متابعين الموضوع من صدورها من لجنة الاستئناف للمره الاولى وتحويلها الى اللجنة المصرفيه0وقد يفيد عدم الاستئناف بالزام هيئة سوق المال في اعادة النظر الى القضيه من جديد هذا هوا رايي فما راي فضيلتكم ولو تم التواصل معك من خلال الاميل لارسل لك قرارهم هذا وجزاكم الله كل خير
فهد سلمان
08-11-2011, 10:43 PM
يجب عليك استيفاء ما أتيح لك في النظام قبل التشكي من التنازع ، فلا تتأخر !؛ لأن هذا في غير صالحك .
---------------------------------------------------------
يا دكتور القرار الذي اصدرلى بعدم سماع الدعوا فكيف اتقدم للاستثناف ولم تقبل من الاصل الدعوا لسبق الفصل فيها مجراد ضياع وقت 000000000000 افدني جزاك الله خير
فهد سلمان
10-11-2011, 04:11 PM
يجب عليك استيفاء ما أتيح لك في النظام قبل التشكي من التنازع ، فلا تتأخر !؛ لأن هذا في غير صالحك .
---------------------------------------------------------
يا دكتور القرار الذي اصدرلى بعدم سماع الدعوا فكيف اتقدم للاستثناف ولم تقبل من الاصل الدعوا لسبق الفصل فيها مجراد ضياع وقت 000000000000 افدني جزاك الله
بو جود
11-12-2011, 03:06 PM
والله اني ضحية مثلك للراجحي
فهد سلمان
12-12-2011, 06:45 PM
السلام عليكم بو جود
ممكن تزودني برقم جوالك ان بغيت مساعدة
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.