المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطاء في الاسم في صك مميز ؟ ارجوا الافادة



طالب عفو ربه
28-10-2011, 10:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام صدر لي صك مميز ضد شخص بدفع مبلغ 200 الف ريال

وتم الحكم لصالحي ورفع للتمييز وتم تمييز الصك

المشكلة ان اسمي في الصك تغير من حسن الى احمد واسم الاب والعائلة كما هو

رغم ان هذا الخطاء تكرر في اثناء الجلسات وتم تعديله

الان اخواني الكرام المحامي له تقريبا سنة لتعديل الخطاء حيث ان القاضي الذي حكم نقل الى مدينة اخرى ولا يوجد شيخ مكانه الى هذا اليوم

سؤالي : هل من المعقول ان انتظر حتى يتم تعيين قاضي مكانه ؟

لماذا كل هذا التعقيد وفيها اضراركبيرة بالناس

اتمنى ان ترشدوني ايها القضاه والمحامين لا حرمكم الله الاجر

راعي المليحا
28-10-2011, 10:55 PM
أنشاء الله احد الاعضاء يفيدونك ...

ابو محمد 2
28-10-2011, 11:09 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تقدم بتظلم لمجلس القضاء الأعلى شارحاً مشكلتك .

الأعمش
28-10-2011, 11:22 PM
جاء في نظام المرافعات الشرعية
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة: تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية .
168 / 1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها ، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .
168 / 2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه .
168 / 3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها .
168 / 4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات .
المادة التاسعة والستون بعد المائة: إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة .
169 / 1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة .
169 / 2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال .
169 / 3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه أو منهما .
المادة السبعون بعد المائة: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
170 / 1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .
170 / 2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل ؛ سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .
170 / 3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .
170 / 4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .
170 / 5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض .
171 / 1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .
171 / 2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .
171 / 3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .
171 / 5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره .
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
172 / 1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق ؛ كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها .
172 / 2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً .
172 / 3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة .
172 / 4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه .

فتأكد أن وكيلك سار بالطريق الصحيح

طالب عفو ربه
29-10-2011, 06:04 AM
أنشاء الله احد الاعضاء يفيدونك ...
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تقدم بتظلم لمجلس القضاء الأعلى شارحاً مشكلتك .

جزاك الله خيرا اخي الكريم على المرور

ونسال الله العلي العظيم ان تتحسن احوالنا واحوال محاكمنا لحفظ حقوق المسلمين

طالب عفو ربه
29-10-2011, 06:12 AM
جاء في نظام المرافعات الشرعية
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة الثامنة والستون بعد المائة: تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ، ويجري هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية .
168 / 1 تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية أو حسابية يكون تابعاً لضبط القضية نفسها ، ويلحق بالصك دون إخراج قرار بذلك ، ما لم يحصل اعتراض على التصحيح ، فينظم قرار به .
168 / 2 يكون تصحيح الخطأ من مصدر الصك فإن لم يوجد فيقوم به خلفه . 168 / 3 إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها .
168 / 4 تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات .
المادة التاسعة والستون بعد المائة: إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه ، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة .
169 / 1 إذا رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة .
169 / 2 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض مع الحكم نفسه أو على استقلال .
169 / 3 إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه أو منهما .
المادة السبعون بعد المائة: إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة .
170 / 1 على طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الحكم .
170 / 2 يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل ؛ سواء أكان في المحكمة نفسها أم في غيرها .
170 / 3 إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه .
170 / 4 لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور الخصوم دون تعديل له ، ويجري عليه تعليمات التمييز .
170 / 5 طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت .
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض .
171 / 1 يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار .
171 / 2 إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز ، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية .
171 / 3 إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه .
171 / 5 يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره .
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه .
172 / 1 الطلبات الموضوعية هي: الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق ؛ كطلب إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها .
172 / 2 يشمل الطلب الموضوعي في هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً في صحيفة الدعوى أو كان طلباً عارضاً .
172 / 3 يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب الإجراءات المعتادة .
172 / 4 الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه .

فتأكد أن وكيلك سار بالطريق الصحيح



بارك الله فيك اخي الغالي على التوضيح وجزاك الله خيرا

واعان الله المحامين والقضاه على هذا الحمل الثقيل


سؤالي اخي الكريم

في حالة لم ياتي احدا خلفا للقاضي (مصدر الحكم )لمدة طويلة كحالتي

هل اقوم برفع تظلم الى القضاء الاعلى ؟ كما ذكر اخي ابو محمد2

الأعمش
29-10-2011, 04:21 PM
سؤالي أخي الكريم

في حالة لم ياتي أحد خلفا للقاضي (مصدر الحكم) لمدة طويلة ؛ كحالتي؟

الأصل أنه يقوم بعمله أحد القضاة بالتكليف من رئيس المحكمة ولابد

وهل أقوم برفع تظلم الى القضاء الاعلى؟
أولاً تذكر هذا لرئيس المحكمة
ثم رئيس محاكم المنطقة
وأخيراً المجلس الأعلى للقضاء

طالب عفو ربه
31-10-2011, 11:27 PM
سؤالي أخي الكريم

في حالة لم ياتي أحد خلفا للقاضي (مصدر الحكم) لمدة طويلة ؛ كحالتي؟

الأصل أنه يقوم بعمله أحد القضاة بالتكليف من رئيس المحكمة ولابد

وهل أقوم برفع تظلم الى القضاء الاعلى؟
أولاً تذكر هذا لرئيس المحكمة
ثم رئيس محاكم المنطقة
وأخيراً المجلس الأعلى للقضاء

جزاك الله خيرا اخي الكريم

فهد ابوحسن
02-11-2011, 06:34 PM
عزيزي ( طالب عفو ربه)
اتمنى ان تكون بأتم صحة وسعادة
____
في الاخطاء المادية البحتة ، وحيث ان الصك تم تمييزه ، فعليك تقديم طلب الى محكمة التمييز (الاستئناف) بتعديل الخطأ المادي في الصك واخذ الموافقة على التعديل المطلوب ، حيث ان التعديل يكون من ناظر القضية او خلفه ولكن بعد موافقة محكمة التمييز ( الاستئناف )
وغالبا ما ستحال المعاملة الى رئيس المحكمة لاستكمال الاجراء المطلوب
___
وفقك الله لكل خير