مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق للموظف الحكومي اخذ توكيل والترافع وكيلا عن شخص اخر لايمت له بصلة قرابه
علووش
01-11-2011, 11:39 AM
السلام عليكم
شخص يعمل موظف حكومي هل يحق له الترافع عن شخص اخر لايمت له بصلة قرابه
ماهي الماده والعقوبه
اعتقد تنطبق عليه اللائحة التنفيذية للمحاماة
المادة 18 وكذلك العقوبه الماده 37
ولكن لمن تقدم الشكوى
د. ناصر بن زيد بن داود
01-11-2011, 04:48 PM
http://www.cib.gov.sa/index.php?page_id=9
علووش
01-11-2011, 05:50 PM
شاكرا مرورك يافضيلة الشيخ
ولكن السؤال
1- هل اتقدم بنفس القضيه بطلب عارض ان وكيل المدعي موظف حكومي
2- هل اتقدم بالشكوى لوزارة العدل
3- ماهي الجهة التي تطبق العقوبه
انا لدي خصم وكيله موظف حكومي ولا يقرب له من بعيد او قريب فماذا تنصحوني للقيام به
نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
المادة الثامنة عشرة:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
18-1- يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
18-2- لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.
18-3- يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
18-4- لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.
18-5- يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.
18-6- يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.
18-7- يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
18-8- يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.
18-9- يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.
18-10- لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.
18-11- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.
18-12- يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
37-1- يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.
37-2- يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
د. ناصر بن زيد بن داود
01-11-2011, 05:57 PM
اطلب من القاضي منع المحامي من الترافع بناء على لوائح المادة 18 ، وقدم بذلك مذكرة مقيدة في الوارد ، أو ابعثها برقية للقاضي حتى لا يتحكم في تقييدها .
إذا تضررت من المحامي ، ورغبت محاسبته : فتقدم بطلب التحقيق مع الموظف لدى هيئة الرقابة .
علووش
01-11-2011, 08:14 PM
جزاك الله الف خير شيخنا الفاضل
الحجر الأسود
02-11-2011, 01:32 AM
اطلب من القاضي منع المحامي من الترافع بناء على لوائح المادة 18 ، وقدم بذلك مذكرة مقيدة في الوارد ، أو ابعثها برقية للقاضي حتى لا يتحكم في تقييدها .
إذا تضررت من المحامي ، ورغبت محاسبته : فتقدم بطلب التحقيق مع الموظف لدى هيئة الرقابة .
: فتقدم بطلب التحقيق مع الموظف لدى هيئة الرقابة
هل المقصود مع الموظف ، اي مع القاضي ؟
أو المقصود مع الموظف الذي هو عامل نفسه محامي باسم وكيل
د. ناصر بن زيد بن داود
02-11-2011, 05:34 AM
الموظف = المحامي .
علووش
02-11-2011, 06:08 PM
الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة
الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم :
الدرجة الأولى : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات وإن علوا .
الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .
الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم،وأولادهم.
الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ، والأخوال ، والخالات وأولادهم
السؤال هل يعتبر ابن خال الاب من ضمن هؤلاء
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.