مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجلة في قضية نفي نسب
المتدرب
02-11-2011, 01:31 PM
هذه القضية حدثت ويطلب صاحبها العون وبسرعة لأنه في حالة من الانهيار والقهر
الموضوع أن رجلا طلق زوجته الأولى والتي أنجب منها ثلاث بنات , وتزوج من امرأة أخرى ومكث معها خمس سنوات دون إنجاب , ومن باب إبعاد القلق ذهب هو وزوجته الثانية للفحص وتفاجأ بالنتيجة انه عقيم وان الحيوانات المنوية عنده متحللة ولا يمكن الإنجاب حتى ولو بالأنابيب !!!
الآن كيف أنجب البنات الثلاث الأول.. !؟
استدرج الزوج طليقته لأخذ ابنتيه الصغيرتين بدعوى زيارتهم ورؤيتهم ثم أخذهم للفحص ( البصمة الوراثية ) وأرسلت العينات لأمريكا وجاءت التحاليل من أمريكا بان الابنتان لا تمتان له بصلة !!!
تم حينها رفع شكوى وزودهم بتحاليل البصمة الوراثية النافية لأبوته للبنتين الصغيرتين والتقرير المفيد بأنه عقيم وان حيواناته المنوية متحللة وتم اتخاذ اللازم عبر الأدلة الجنائية وتم اخذ تحاليل من الأم والبنات الثلاث الكبيرة والصغيرتين وتم إصدار تقرير يفيد بما يلي :
1. ثبوت أبوة الأب للبنت الكبرى
2. نفي أبوة الأب للبنتين الصغيرتين
3. إثبات أمومة الأم للبنات الثلاثاء
تم على اثر ذلك رفع دعوى ضد الأم لنفي النسب تجاه البنتين الصغيرتين ودفع محامي الأم الدعوى بما يلي :
القاعدة الشرعية الولد للفراش وللعاهر الحجر
الدي ان أي ( البصمة الوراثية ) لا يؤخذ به في نفي النسب بل في الإثبات فقط وهذا ما أجمعت عليه المجامع الفقهية
إبطال اللجوء للعان لأنه لا تتحقق شروطه فقط اقر الأب بالبنتين واستخرج لهم شهادات ميلاد وضمهم في كرت العائلة
فهل من مخرج وهو فقط في حجية البصمة الوراثية هل تغيرت الفتوى المعتمدة لدى المجامع الفقهية هل يوجد مخالفين نستطيع إثبات الرأي بهم قضاء
افيدونا سريعا رعاكم الله
الحجر الأسود
05-11-2011, 01:39 AM
لي سؤال ، كيف يكون عقيم و ثبوت أبوة الأب للبنت الكبرى ؟
ومن ثم من حيث يقال ، القاعدة الشرعية الولد للفراش وللعاهر الحجر
هذا في حال لم يثبت ولا يوجد دليل قطعي ، أما مع وجود الدليل القطعي أتصور ينسب للأم ،
ومن ثم باستطاعته نفي البنت أن ثبت له دون أي شك بأن تلك البنت ليس ببنته ،
ويبقى الامر قانوناً فقط حامله أسمه ،
تعليق خاص وبيان وتوضيح لمن يناصر المرأة
بعض الاحيان الزوج يمنع زوجته من الخروج ، وهذا حق مشروع ، والشرع أعطاه هذا الحق ، حتى لا يشك ولا يشكك ولا تدعي أنه يشك فيها أو لا يشك ،
لكن بعض الجهلاء يقول من قال ،
أو أن أعترض الزوج على خروج زوجته قالت من يقول تشك فيني ؟ طلقني
وبكل يساطة تروح المحكمة وتطلب الطلاق وتحصل عليه وتطلب الحضانة ومن ثم تطلب النفقة ، ومن يدفع كل تلك التكاليف هو الزوج ، أقصد الرجل
المتدرب
05-11-2011, 12:13 PM
بصراحة انني ايضا مستغرب مثلك في ثبوت ابوة الاب للبنت الكبرى لكن قد يكون العقم لاحقا
لكن وحتى الان فان البصمة الوراثية دليل قطعي في الجنايات اما في النسب فلا ينظر اليها القضاة اكثر من قولهم قرينة قوية ..!
ولا يدفعون ما يعتبرونة قاعدة فقهية قطعية ( الولد للفراش ) مع انها في الاصل ظنية ولكن لان الوطء يقع سرا فعبر الشارع بمظنة حصوله من الزوجين والحق الولد بكون الزوجية قائمة
ولكنهم ايضا استدركوا في نفي ما لا يمكن له حصول الولد كالعنين والصغير
انما مربط الفرس هل هناك حكم سابق او بحث او فتوى ظاهرة بالاخذ بالبصمة وتفوقها على قاعدة الولد للفراش متى ما عارضتها
المتدرب
10-11-2011, 02:08 PM
قد وصل الي ان هناك قضية سابقة حكم فيها القضاء بان الولد للفراش مع تيقن الاب بما ثبت من التحليل ان الولد ليس له فادى ذلك الى ان قام الاب بقتل ابنائه وامهم ثم انتحر
وتم نشر القضية في الصحف وقال الناس انه لربمبا كان مجنونا او به مخدر
انما هل يعقل ان يجمد القضاء امام الفتح العلمي الكبير (( الجينوم البشري )) البصمة الوراثية والتي تصل نتيجتها الى القطعية في النفي ومتى ما تعددت التحاليل بدعوى مخالفتها للنص الشرعي
انا اعلم ان شيخ الاسلام الف كتابه المعجزة ( النقل والعقل \\ درء تعارض العقل مع النقل ) ليؤسس قاعدة عضيمة وهي ان : العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح
فكيف يجمد فقهاؤنا على الابقاء على اللعان وقاعدة الولد للفراش ولا يدفعون حمى النسب بنفي الولد بناء على البصمة الوراثية وحماية النسب من الضرورات الخمس التي دارت الشرائع على حمايتها
ان اللعان يكون اذ لا بينة للزوج ومع التحليل المفيد للقطعية التي تتجاوز الفهم الظني للنصوص ينبغي ان يقدم
فهل من سابقة حكم قضائي بنفي النسب بناء على تحاليل البصمة الوراثية
وتعلمون قضية الطبيب التي ذكرت في الصحف وهي ان لم تكن هي نفسها التي سؤلت عنها بتصرف في القصة الا انها نفس الوضع والقضاء اعطى الراي ان الولد للفراش فما السبيل رعاكم الله
بهذا التصرف نحن نجعل من المستغربين والعلمانيين يسخرون من شريعتنا مع انه ليس عيبا فيها ولا نقص بقدر ما هو جمود من فقهائنا وقضاتنا وتقليد
د. ناصر بن زيد بن داود
10-11-2011, 03:28 PM
نعم !، التحليل المخبري يعد دليلاً على نفي الولد آكد من شهادة الشهود ؛ لعدة اعتبارات :
1/ الشهادة العادلة تدل على حصول الزنا فقط ، لكن الحمل قد ينعقد من الزوج قبل فعل الزنا من الزوجة ، وقد لا ينعقد من الزاني ، ثم يكتب الله أن ينعقد من الزوج بعد الزنا ، فيكون التحليل مثبتاً للنسب وحافظاً له ، لا نافياً ومضيعاً .
2/ التحليل المخبري إذا أفاد أن الحمل من غير الزوج : لا يعني ذلك اتهام الزوجة بالزنا ؛ لأن الحمل يحصل بعدة وسائل غير الزنا الاختياري ؛ منها : الاغتصاب ، والشبهة ، والاستجمار بما تلوث بماء أجنبي ، ونحوه
3/ أن الزوج قد يلاعن من زوجته الزانية لنفي حملٍ هو صاحبه ، فيكون قد انتفى من ولده بغير دليل قطعي ، ولا ذنب لولده من صلبه أن تزني أمه بعد انعقاده من ماء أبيه ؛ لقول الله تعالى { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } .
4/ أنه كما يحرم على الرجل الانتساب إلى غير أبيه فكذلك يحرم على الأب الانتفاء ممن ثبت أنه ابن له بدليل قطعي ؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا فَضَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ قِصَاصٌ بِقِصَاصٍ ) وصححه الألباني
الشاهد من هذا كله :
- أن من شك في نسب ابنه ، وأثبت التحليل المخبري أنه من صلبه : فليس له الانتفاء منه ؛ وإن كانت الحامل به زانية .
- أن من شك في نسب ابنه ، وأثبت التحليل المخبري أنه ليس من صلبه : فله الانتفاء منه بنسبته إلى أمه ، ويفرق بينهما للشبهة بلا لعان ؛ لأنه لم يتهمها بالزنا ، واللعان إنما شرع - مع عدم البينة - لدرء حد القذف عن الزوج ، وحد الزنا عن الزوجة .
- أن الشريعة أكبر وأعظم من أن لا تحيط بكل جديد من العلم ؛ فالقواعد العامة ، ومبادئ العدالة توجب الأخذ بكل يقين وما يؤدي إليه ، وبكل مصلحة وما يجلبها ، وبدرء كل مفسدة وما يؤدي إليها .
المتدرب
10-11-2011, 05:18 PM
وهل هناك سابقة قضائية نفي فيها الولد بناء على البصمة الوراثية النافية للولد
اشكر لك استاذنا اطلالتك وتنويرتك واطلب المزيد
هل هناك احكام جديدة اخذت بالبصمة لنفي الولد
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.