المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز لقاضي المحكمة العامة أن ينظر قضية شيك بدون رصيد ؟؟؟!!!



صاحب الفضيلة
07-11-2011, 10:24 PM
هل يجوز لقاضي المحكمة العامة أن ينظر حكم نهائي لوزارة التجارة بشأن شيك بدون رصيد ؟؟؟!!!

ابو محمد 2
07-11-2011, 10:29 PM
لا يحق له ذلك إلا إذا أُحيلت إليه من قبل الحاكم الإداري .

صاحب الفضيلة
07-11-2011, 10:33 PM
توضيح السؤال:
هل يجوز لقاضي المحكمة العامة أن ينظر قضية فيها حكم قطعي لوزارة التجارة مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة بشأن شيك بدون رصيد ؟؟؟!!!

المحامي علي السعدون
08-11-2011, 12:09 PM
توضيح السؤال:
هل يجوز لقاضي المحكمة العامة أن ينظر قضية فيها حكم قطعي لوزارة التجارة مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة بشأن شيك بدون رصيد ؟؟؟!!!



يجوز له ذلك, لكن لايجوز له إيقاف القرار لأن الحكم أنصب على الشيك فقط وأعاد له خصايصة الطبيعية باعتباره ادأة وفاء يقوم مقام النقود .
والسبب :- أن هئيات الفصل في منازعات الأوراق التجارية يقتصر نظرها مابين ( نواحى شكلية وموضوعية ) وأن كانت أهم الشرائط الموضوعية
ينصب على ( سبب تحرير الشيك) وهو من يتمحور حوله غالب الصراعات القانونية .
فهى هنا تنظر للسبب من ناحية الوجود( والمشروعية ولكن ليس من أختصاصها التصدى لتفاصيل الألتزامات بين أطراف الدعوى بل تنظر الى
1:- وجود االسبب 2:- ومشروعية السبب
فمثلاً : لو كان الشيك مقابل أجرة عقار فهى تنظر للعقد من ناحية الوجود( وجود العقد) وكذلك من ناحية ( تسليم العقار) ولكن لاتنظر الي الدفوع المستمدة من نقص المنفعة او انعدام المنفعة او الخلاف على صيانة العقاراو عدم تنفيذ احد بنود العقد او غيرها من الدفوع ومن هنا جاءت مشروعية أنعقاد الأختصاص للمحاكم المختصة حتى بوجود حكم
ولكن لايجوز للمحاكم إيقاف الحكم.

ابو محمد 2
08-11-2011, 03:43 PM
بارك الله في علمك وعملك كفيت ووفيت أخي الاستاذ المحامي علي السعدون أثابك الله.

المحامي علي السعدون
08-11-2011, 04:56 PM
بارك الله في علمك وعملك كفيت ووفيت أخي الاستاذ المحامي علي السعدون أثابك الله.

حياك الله شيخنا الكريم
أسمح لي أن استدرك ما فاتنى .
لو كانت طلبات المدعى هي نفس الدفوع المستمدة من وجود السبب او عدم المشروعية والتى تمت مناقشتها في االدعوى الصرفية وانتهى فيها القاضي التجاري ( المستشار ) الي الزام الساحب بقيمة الشيك , فهل يحق للمحكمة العامة النظر في الدعوى. ؟
أرى ان لايجوز لقاضي المحكمة العامة او غيرها ممن ينعقد لها الأختصاص التصدى للنظر في الدعوى متى ما اقتصرت طلبات المدعى على نفس المسائل المتعلقة في الشرائط الموضوعية والتى تمت مناقشتها في الحكم التجاري. وليس له الا الحكم بصرف النظر.. وكذلك من حق المدعى عليه هنا طلب مجازة المدعى على الدعوى الكيدية