المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توزيع الاملاك قبل الوفاه



الغامدي
11-11-2011, 03:04 PM
والدنا يريد ان يقسم بيننا املاكة الخاصة به ولانه لدينا اخوة كبارا من اب وقد حصل بيننا مشاكل وانتهت بصدور صك شرعي من صالحنا . وهو متحيز اليهم ويريد والدنا ان يكون النصيب الاكبر من املاكة لاخوتنا بحجة انه يخاف من حدوث مشاكل في المستقبل . فقسم املاكة الى نصفين نصف لاخوتنا من اب والنصف الثاني لنا .
وقد اعطى اخوتي من الاب وهم خمسة ذكور الجزء الاكبر من التركة بينما خصنا نحن الاخوة من ام ثانية وعددنا اربع ذكور واثنان من الاناث باقل منهم بكثير جدا .
علما ان والدنا قد حرر تركتة ويجبرنا على التوقيع عليها والتبصيم على موافقتنا بذلك .
سؤالي للمستشارين الافاضل هو كالتالي :
1-اذا رفضنا التوقيع علي التوزيع هل يلحقنا اثم العقوق بالوالد . وهل بامكانه اذا رفضنا الموافقة ان يتصرف ويعطي جميع املاكة لاخوتي دوننا .
2-وهل اذا اجبرنا والدنا على التوقيع وهذا هو المتوقع منة , فهل يمكننا مستقبلا ان نطعن في توزيعة بحجة اكراهنا بالتوقيع .
علية نأمل من الاخوة المستشارين ان يرشدونا الى الصواب وان يسهبوا في التوضيح للاننا جاهلين باحكام القضاء , ولكم منا كل التقدير والاحترام .

الغامدي
14-11-2011, 12:05 AM
للرفع ,,,,,,,,,,,,,,
للرفع حتى يتم الرد على موضعي حيث انني بحاجة لاصحاب العقول السديدة كي يرشدوننا للصواب ويدلونا اليه..... كما نأمل من الاخوة الكرام المشاركة حتى ولو بالنصيحة ...
ولكم منا الشكر والتقدير,,,,,,

ابو محمد 2
14-11-2011, 02:35 AM
سؤالي للمستشارين الافاضل هو كالتالي :
1-اذا رفضنا التوقيع علي التوزيع هل يلحقنا اثم العقوق بالوالد . وهل بامكانه اذا رفضنا الموافقة ان يتصرف ويعطي جميع املاكة لاخوتي دوننا .
ج/ العقوق معلوم بمعاملة الولد لوالده كعدم الخضوع والتذلل له وخدمته ومعاملته المعاملة التي تليق به .
اما هل يحق له أن يهب ماله لولد دون ولد فهو حر في ماله . لكن: هذا التصرف نهى عنه رسول الله حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم . حيث ورد في صحيح مسلم الجزء الثاني ص 783 باب / فيمن نحل بعض ولده دون بعض = فأنصحك بشراء الكتاب وعرضه على والدك بكل ادب واحترام ليقرأ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال في آخر الحديث ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
2-وهل اذا اجبرنا والدنا على التوقيع وهذا هو المتوقع منة , فهل يمكننا مستقبلا ان نطعن في توزيعة بحجة اكراهنا بالتوقيع .

ج/ لا يمكنكم ذلك . فهي ليست تركه وإنما هي هبة لجميع ولده .
علية نأمل من الاخوة المستشارين ان يرشدونا الى الصواب وان يسهبوا في التوضيح للاننا جاهلين باحكام القضاء , ولكم منا كل التقدير والاحترام

النصيحة:
مما فهمته من الموضوع أن الذي حدا بوالدكم على تقسيم ماله في حياته عليكم جميعاً أنه حصل بينكم خصومة وظهر فيها حكم شرعي ورغبة منه في عدم تكرار ذلك قسم ثروته عليكم حتى لا يكون هناك بعد موته خصومات ونزاع في المستقبل.
فعليكم طاعته وقبول ما جادت به نفسه ولو لم يعدل فقد قسم ثروته على الجميع ولم يحرمهم وكونه اختص ولد عن ولد فالمسألة نسبة وتناسب والله يبارك لكم جميعاً وأنصحكم بتوقيع هذه الاتفاقية والامتثال لأمره فبره واجب وتحقيق رغبته في أن تكون من بعده متحابين متصافين هذا من البروواجب عليكم جميعاً.
هذا رأيي الشخصي لا اعرفك ولا تعرفني وما نصحتكم إلا لوجه الله تعالى والطمع في رحمته تعالى لا في المال عند من يعي ويتنبه أن الدنيا فانية ولن يبقى الا العمل الصالح .

فهد ابوحسن
19-11-2011, 12:30 PM
إذا كان توزيعه للأملاك بدون نقل الملكيات في الصكوك ودون التوقيع على العقد فلا يلزم بعد وفاته أما في حال التوقيع على العقد فيعتبر ملزم لأطرافه كاملين الأهلية وغير ملزم لناقصي الأهلية .