المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخواني المحامين .... الفرق بين القرار 1900 و تطبيق عقوبة الجرائم المعلوماتية



الملك لله
15-11-2011, 03:17 AM
الجرائم الكبيرة الموجبة للايقاف (قرار وزاري رقم 1900 في 9/7/1428
قرار وزاري
رقم ( 1900 ) في 9/7/1428هـ

ان وزير الداخلية بناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وبعد الاطلاع على ما عرضة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يقرر مايلي :-
أولا : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي :
1.الحدود المعاقب عليها بالقتل أو بالقطع .
2.القتل العمد أو شبه العمد .
3.جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة .
4.قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف وتقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال . المعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين .
5.سرقة السيارات .
6.القوادة أو إعداد أماكن للدعارة .
7.ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .
8.اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس .
9.الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعة أو جزء منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
10.الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
11.الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
12.استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .
13.انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .
14.انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر .
15.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .
ثانيا:-يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخا لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ .

و على اساسة القرار موجب للتوقيف فقط

نجي للشي الثاني وهو :

" نظــام مكافحة جرائم المعلوماتية "

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ

المادة الثالثة ( 3 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .


فعلى أي اساس حكم القاضي على أخي بسنتين و 250 جلدة ؟؟؟
وهل يحق لنا بناءا على ماسبق طلب إعادة النظر ؟؟؟؟


أرجوكم أفيدوني و الله تعبت من كثر القراءة في النظام و مواده

مرحبا999
15-11-2011, 06:27 AM
ماهي التهمة الموجهه لاخيك
ضع نص اللائحة بدون ذكر اسماء للتوضيح
انت ذكرت موضوعين منفصلة تماما
تحياتي

الملك لله
15-11-2011, 11:58 AM
با ختصار
تعرف اخي على هذه الفتاة بنية الزواج و لما عرفة انه اخوها راعي مخدرات و هي ليست بكرا ابتعد عنهم و ترك ما اعطاها اياه من ذهب و فلوس , ولكن بعد زواجه بشهرين رجعت تتصل به مرة اخرى و تهدده يا يعطيها فلوس او تفضحه عند زوجته

و سجلت كل السباب و الشتائم التي كان يقولها لها و ذهبت بها على ميموري كارد الي هيئة الأمر بالمعروف و قاموا معها باستدراجه .... فاتصلت به و قالت له تعال الى المكان الفلاني عشان اعطيك فلوسك و ذهبك ولما راح وجد انها لم تحضر شيئا فتركها و ذهب و لكن كانت هي قد رمت جوالها في سيارته
و اتصلت به مره اخرى و لكنه هذه المرة لم يذهب فألقت بعدها الهئية القبض علي و بحوزته جوالها اللي في صورها
وهو جواله ماعليه و لا شي .... و اتهمته بتصويرها (( كيف يصورها بجوالها ؟؟)

فبناءا علية تعتبر قضية اخوي تهديد بنشر ... و انها من ضمن الجرائم المعلوماتية لأن بها جوالات و لاب توب تبعه و بالتالي تنطبق عليها احكام نظام تالجرائم المعلوماتية

الملك لله
15-11-2011, 11:59 AM
موجبة للتوقيف يعني ما ينفع فيها كفالة

مرحبا999
15-11-2011, 03:56 PM
ينفع فيها واسطه وكفاله حاول ولن تخسر

هل اخوك موظف

كيف رمت جوالها في سيارة اخوك وهي مقفله

مسمى الدعوى بلائحة المدعي العام بالضبط (تهديد بالنشر) ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتيه

وماهو الحق الخاص للبنت هل هو (قذف) لكونك قلت في سبايب وشتم.هل ذكرت بلائحة المدعي العام

الملك لله
15-11-2011, 08:05 PM
لأ فتح الشباك و حاولت تقنعه انه ينزل من السياره
بعد الفيلم اللي عملته ده كله .......... اتنازلت
اخوي ما استلم ولا ورقة و لا ندري ايش فيها لائحة المدعي

الملك لله
15-11-2011, 08:05 PM
واسطتنا رب العالمين

مرحبا999
16-11-2011, 04:04 PM
شئ طيب انتهى الحق الخاص وهو الاهم

ننتظر الرد من الاخوان هل يشمله العفو

مبتدئي
16-11-2011, 08:43 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله

الملك لله
17-11-2011, 10:55 PM
ايوة صح ؟؟؟
انا راح من بالي موضوع العفو هذا ..... و اخر شي عرفناه انه السنه في السجن ب 9 أشهر هل الكلام هذا صح ؟؟؟

مرحبا999
18-11-2011, 04:37 PM
لا اتوقع ان التهمه بموجب الماده 3

لماذا القاضي حكم بسنتين ؟؟؟

الملك لله
18-11-2011, 11:36 PM
عقوبة تعزيرية يقول

مرحبا999
19-11-2011, 10:00 AM
لكن الحكم لا ينطبق على المادة اخي الكريم
المادة الثالثه كما ذكرت انت
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
كيف يحكم القاضي باكثر من سنة ولك الحق بالاعتراض
اعتقد انك لم تطلع على اللائحة ولم تقراها جيدا
وفقك الله

الحسام
28-11-2011, 07:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يرفع درجة من يرد علي في هذا الاستفسار عاجلا
ماهو الحكم الصادر على من اتهم بالاختلاس للمال العام وهو شخص عرف عنه النزاهة والأمانة وصدق الإيمان ولكن ابتلي ولا نعلم من ابتلاه وما عنده أي دليل على براءته سوى شهادة وألم الناس لفقده ووالله إني فيما أقول صادقة .. وهل هناك أحكام بديلة لهذا الجرم ؟

مرحبا999
28-11-2011, 07:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يرفع درجة من يرد علي في هذا الاستفسار عاجلا
ماهو الحكم الصادر على من اتهم بالاختلاس للمال العام وهو شخص عرف عنه النزاهة والأمانة وصدق الإيمان ولكن ابتلي ولا نعلم من ابتلاه وما عنده أي دليل على براءته سوى شهادة وألم الناس لفقده ووالله إني فيما أقول صادقة .. وهل هناك أحكام بديلة لهذا الجرم ؟

العاطفه ليست بدليل
الشهود ينفعونه بالتخفيف
وهل خصمه لديه دلائل على اختلاسه
ماهو نص اللائحة للمدعي العام بالضبط اذكرها بدون اسماء
تحياتي

الحسام
28-11-2011, 07:57 PM
واالله ليست العاطفة هي التي دفعتني لكن الحق هو ماذكرته ولكن لم يصدر إلى الان في حقه أي شئ سوى أنه ستنفذ فيه المادة التاسعة وهو معترف باعتباره هو المؤتمن على المال والدليل على الصدق أنه لايمتلك شيئا سوى راتبه وسيرته في مجال عمله وتميزه في عمله يشهد له بذلك فما الحل ؟ وأرجوك أرشدنا وهل للعقوبات البديلة مدخل في حالته ؟ جزاك الله خيرا وجعلك في عليين

الحسام
29-11-2011, 08:50 PM
هل من مجيب ؟

مرحبا999
30-11-2011, 04:17 PM
اخي الحسام ضع موضوعك على العام

المستنير
07-12-2011, 11:33 PM
ينفع فيها واسطه وكفاله حاول ولن تخسر

هل اخوك موظف

كيف رمت جوالها في سيارة اخوك وهي مقفله

مسمى الدعوى بلائحة المدعي العام بالضبط (تهديد بالنشر) ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتيه

وماهو الحق الخاص للبنت هل هو (قذف) لكونك قلت في سبايب وشتم.هل ذكرت بلائحة المدعي العام

ماذا تقصد بهذه العبارة : ينفع فيها واسطه وكفاله حاول ولن تخسر ؟ أخي الكريم النظام نظام ونحن هنا سمعنا من المشتكي ولم نسمع من الطرف الآخر الذي أعد محضر الضبط .

مرحبا999
08-12-2011, 02:00 AM
لكن الحكم لا ينطبق على المادة اخي الكريم
المادة الثالثه كما ذكرت انت
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
كيف يحكم القاضي باكثر من سنة ولك الحق بالاعتراض
اعتقد انك لم تطلع على اللائحة ولم تقراها جيدا والمادة الثالثه ليست من ضمن الحكم
وفقك الله