يوسف
16-11-2011, 01:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم
الموضوع:
تم نزع ملكية العقار الخاص بأمرأة مقعدة شفاها الله ليس لها معين الا الله سبحانه وتعالى وذلك للمنفعة العامةوالعقار عبارة عن فيلا سكنيةتم تشكيل اللجنة لتقدير العقار (الثمن)و الجهة المستفيدة للنزع هي شركة الكهرباء وبأختصار قيمة التعويض لا تساوي قيمة منزل آخر بنفس المساحة وبنفس المواصفات الانشائيةفي نفس المنطقة حيث ان الثمن (التعويض) يؤمن لها منزل آخر ولكن بمساحة أقل حسب الاسعار السائده كما ان منزلها لا يتجاوز عمر بنيانه 9 سنوات .
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ووضع اليد المؤقت على العقار
المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي
1424 ه والقاضي بالموافقة على النظام /3/ رقم 8/ب/ 12662 وتاريخ 17
1424 ه . /3/ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 11/3/1424هـ
في مادته الرابعة والعشرون نصه:
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان
والأجهزة الإد ارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام ، خلال ستين يومًا من تاريخ
إبلاغهم بالقرار .
هل للاعتراض لدى المحكمة الادارية جدوى في تعديل التعويض؟
هل للمحكمة الادارية اختصاص في اعادة تقييم التعويض بلجنة اخرى من قبلها ؟
ولكم الاجر والثواب بأذن الله
الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم
الموضوع:
تم نزع ملكية العقار الخاص بأمرأة مقعدة شفاها الله ليس لها معين الا الله سبحانه وتعالى وذلك للمنفعة العامةوالعقار عبارة عن فيلا سكنيةتم تشكيل اللجنة لتقدير العقار (الثمن)و الجهة المستفيدة للنزع هي شركة الكهرباء وبأختصار قيمة التعويض لا تساوي قيمة منزل آخر بنفس المساحة وبنفس المواصفات الانشائيةفي نفس المنطقة حيث ان الثمن (التعويض) يؤمن لها منزل آخر ولكن بمساحة أقل حسب الاسعار السائده كما ان منزلها لا يتجاوز عمر بنيانه 9 سنوات .
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ووضع اليد المؤقت على العقار
المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي
1424 ه والقاضي بالموافقة على النظام /3/ رقم 8/ب/ 12662 وتاريخ 17
1424 ه . /3/ والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 11/3/1424هـ
في مادته الرابعة والعشرون نصه:
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان
والأجهزة الإد ارية التي تتخذ وفقًا لهذا النظام ، خلال ستين يومًا من تاريخ
إبلاغهم بالقرار .
هل للاعتراض لدى المحكمة الادارية جدوى في تعديل التعويض؟
هل للمحكمة الادارية اختصاص في اعادة تقييم التعويض بلجنة اخرى من قبلها ؟
ولكم الاجر والثواب بأذن الله