المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة الثانية والثلاثون من نظام المرفعات الشرعية / هل تنطبق على اللجان مثل المصرفية والاوراق المالية



فهد سلمان
16-11-2011, 10:57 PM
هل تنطبق على اللجان المصرفية والاوراق المالية وما معناها

د. ناصر بن زيد بن داود
17-11-2011, 12:11 AM
لا تختص المحكمة العامة بغير نظر القضاء الجزائي العدلي ، ومثله ما تفرع عنه من قضاء الأحوال الشخصية .

- أما ما سوى ذلك من الاختصاصات القضائية : فجهة نظرها أقرب فروع تلك اللجان إلى سكن المدعى عليه .

هناك بعض اللجان ليس لها إلا مقر واحد ، واختصاصها عام لجميع مناطق ومحافظات المملكة ؛ مثل : اللجنتين الواردتين في السؤال .

فهد سلمان
17-11-2011, 11:34 AM
فضيلة معالي الدكتور/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمذك
اناتقدمت الى المحكمه العامه بالرياض في موضوع واحد يخص احد اللجان المذكوره وابديت للمحكمه بالحكمين العدم الاختصاص وقبلته المحكمه واعطوني موعد مدته شهر وعشرين يوم لنظر القاضي فيهاهل تتوقع يا فضيلة الدكتوران وقد وضح لي ان المحاكم تختص بجميع القضايا من لااختصاص له هل سينظر القاضي فيها هذا وجزاك الله خيرا

فهد سلمان
18-11-2011, 02:50 PM
فضيلة معالي الدكتور/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اناتقدمت الى المحكمه العامه بالرياض في موضوع واحد يخص احد اللجان المذكوره وابديت للمحكمه بالحكمين العدم الاختصاص وقبلته المحكمه واعطوني موعد مدته شهر وعشرين يوم لنظر القاضي فيهاهل تتوقع يا فضيلة الدكتوران وقد وضح لي ان المحاكم تختص بجميع القضايا من لااختصاص له هل سينظر القاضي فيها هذا وجزاك الله خيرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟