الزغيبي
19-11-2011, 03:46 PM
مسائل قضائية
( 96)
محل إقامة الدعوى إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار في المملكة ، فتقام عليه الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سكنه ، والمراد بالسكن : المكان الذي يأوي إليه . وقد يكون مسكن الشخص محل إقامة له ، وقد لا يكون ؛ فإن كان يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار كان محل إقامة ، وإن كانت إقامته فيه مؤقتة كان محل سكن لا محل إقامة (143) .
جاء في المادة العاشرة من نظام المرافعات ما نصه : (( …. وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى ….)) .
فنصت على أن الدعوى تقام على البدو الرحل أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي المكان الذي يسكنه عند إقامة الدعوى ، وإن كانت إقامته فيه إقامة مؤقتة ؛ لأنه ليس له محل إقامة معتاد ، والنص وإن كان في البدو الرحل ؛ إلا أنه يقاس عليهم كل من ليس له ، أو لا يعلم له محل إقامة معتاد ، وله محل سكن مؤقت .
فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار ، أو محل سكن معلوم ، فتقام الدعوى عليه في محل إقامة المدعي وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات .
فإن لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة ، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة وفقا لما نصت عليه الفقرة 34/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ؛ إلا أن المادة المذكور لم تحدد المدن الرئيسة ، أو تضع ضابطا لها .
ويتم تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق وزارة الداخلية ، ويكون ذلك بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة ، وللقاضي عند الاقتضاء بعد إجراء ما ذكر آنفاً أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود (144) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(143) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص394 ؛ قوانين المرافعات ، ص356 .
(144) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 ، فقرة (ط) ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م18/4 ، 18/3 .
( 96)
محل إقامة الدعوى إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار في المملكة ، فتقام عليه الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل سكنه ، والمراد بالسكن : المكان الذي يأوي إليه . وقد يكون مسكن الشخص محل إقامة له ، وقد لا يكون ؛ فإن كان يقيم فيه على وجه الاعتياد والاستقرار كان محل إقامة ، وإن كانت إقامته فيه مؤقتة كان محل سكن لا محل إقامة (143) .
جاء في المادة العاشرة من نظام المرافعات ما نصه : (( …. وبالنسبة للبدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص ، المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى ….)) .
فنصت على أن الدعوى تقام على البدو الرحل أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحلي المكان الذي يسكنه عند إقامة الدعوى ، وإن كانت إقامته فيه إقامة مؤقتة ؛ لأنه ليس له محل إقامة معتاد ، والنص وإن كان في البدو الرحل ؛ إلا أنه يقاس عليهم كل من ليس له ، أو لا يعلم له محل إقامة معتاد ، وله محل سكن مؤقت .
فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف ، أو محل إقامة مختار ، أو محل سكن معلوم ، فتقام الدعوى عليه في محل إقامة المدعي وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات .
فإن لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة ، فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة وفقا لما نصت عليه الفقرة 34/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ؛ إلا أن المادة المذكور لم تحدد المدن الرئيسة ، أو تضع ضابطا لها .
ويتم تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة عن طريق وزارة الداخلية ، ويكون ذلك بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة ، وللقاضي عند الاقتضاء بعد إجراء ما ذكر آنفاً أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود (144) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(143) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص394 ؛ قوانين المرافعات ، ص356 .
(144) ـ انظر : نظام المرافعات ، م18 ، فقرة (ط) ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، م18/4 ، 18/3 .