المحكمة العامة
21-11-2011, 06:43 PM
صدر اليوم الإثنين 25/12/1432 هـ قرار من مجلس الوزراء يقضى بتعديل المادتين الثانية والخامسة عشرة من نظام الرهن التجارى وهذا نصه :
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430هـ ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية ) و ( الخامسة عشرة ) من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21/11/1424هـ ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1 ـ " المادة الثانية :
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل " .
2 ـ " المادة الخامسة عشرة :
إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب ـ بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة ـ الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه " .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 24/30 ) وتاريخ 23/4/1430هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29/25 ) وتاريخ 29/5/1430هـ ، ورقم ( 144/73 ) وتاريخ 12/2/1432هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادتين ( الثانية ) و ( الخامسة عشرة ) من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21/11/1424هـ ، لتصبحا بالنصين الآتيين:
1 ـ " المادة الثانية :
يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصحّ بيعه ، وأن يكون معيناّ في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافيا للجهالة والغرر ، ولا يصح رهن المال المستقبل " .
2 ـ " المادة الخامسة عشرة :
إذا حلّ الأجل ، يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين والدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ، كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ، أن يطلب ـ بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة ـ الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه " .