المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى عدم تكافؤ النسب



المحامي محمدالطويرقي
24-03-2009, 12:03 PM
دعوى عدم تكافؤ النسب
ظهر في الاوانة الاخيرة وبشكل كبير هذا النوع من القضايا واصبحت تشكل احد اهم قضايا الراي العام وانقسم فيها الناس بين المؤيد والمعارض وذهب المؤيدين لها الى ان عدم تكافؤ النسب يسبب الضررلاهل الزوجة من حيث رفض الناس تزويجهم او حتى الزواج منهم لانهم يصاهرون من لا اصل له وضياع لسمعتهم واصلهم ويرى المعارضين ان هذا فيه ضرر كبير على الزوج والزوجة وينافي الهدف الاسمى للزواج وهو الاستقرار وان الزواج كان بالموافقة والرجوع عنه امر جائر
وبين هذا وذاك يبقى الراي الشرعي هو الفيصل في ذلك

موضوع ارغب من الاخوة الاعضاء طراح ارائهم حول التكييف والتاصيل الشرعي لهذه المسألة وايهما الاصح من الرأيين ؟

ابوعبدالعزيز
24-03-2009, 01:37 PM
بعض ما عثرت عليه ونقلته في المسألة ::

الحافظ ابن حجر : (ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث )

قال سفيان الثوري : ( لا تعتبر الكفاءة في النسب )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نافيا اعتبار الكفاءة النسبية : ( وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في هذه الأمور ) .


أقوال بعض الفقهاء حول الكفاءة

قال السرخسي الحنفي في المبسوط المجلد الخامس
باب الأكفاء ( قال : ) اعلم أن الكفاءة في النكاح معتبرة من حيث النسب إلا على قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى فإنه كان يقول : لا معتبر في الكفاءة من حيث النسب وقيل : أنه كان من العرب فتواضع ورأى الموالي أكفاء له وأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان من الموالي فتواضع ولم ير نفسه كفؤا للعرب , وحجته في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { : الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى } , وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } , وقال صلى الله عليه وسلم { : كلكم بنو آدم طف للصاع لم يملأ , وقال : الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة } فهذه الآثار تدل على المساواة , وأن التفاضل بالعمل , ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه { , وخطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة فأبوا أن يزوجوه فقال صلى الله عليه وسلم : زوجوا أبا طيبة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فقالوا : نعم وكرامة . } { وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني } ,
وأن سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فهم أن يزوجها منه ثم لم يتفق ذلك ,
وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل }( ضعيف) ,
وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء }(ضعيف)
وما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال .
بيانه : في قصة { الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر ; للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم : انتسبوا فانتسبوا فقالوا : أبناء قوم كرام , ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم : صدقوا وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين بأن يخرجوا إليهم } فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي النكاح أولى , وهذا لأن النكاح يعقد للعمر , ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات , وذلك لا يتم إلا بين الأكفاء , وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة , وإليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { : النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته } ,( ضعيف) وإذلال النفس حرام , قال : صلى الله عليه وسلم { ليس للمؤمن أن يذل نفسه } وإنما جوز ما جوز منه ; لأجل الضرورة , وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل , ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة , والمراد من الآثار التي رواها في أحكام الآخرة . وبه نقول : إن التفاضل في الآخرة بالتقوى , وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الإلزام , وبه نقول : إن عند الرضا يجوز العقد
ويحكى عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان يقول : الأصح عندي أن لا تعتبر الكفاءة في النكاح أصلا ; لأن الكفاءة غير معتبرة فيما هو أهم من النكاح , وهو الدماء فلأن لا تعتبر في النكاح أولى , ولكن هذا ليس بصحيح فإن الكفاءة غير معتبرة في الدين في باب الدم حتى لا يقتل المسلم بالكافر , ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح
إذا عرفنا هذا فنقول : الكفاءة في خمسة أشياء ( أحدها ) النسب , وهو على ما قال : قريش أكفاء بعضها لبعض فإنهم فيما بينهم يتفاضلون , وأفضلهم بنو هاشم , ومع التفاضل هم أكفاء ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها , وكانت تيمية وتزوج حفصة رضي الله تعالى عنها وكانت عدوية { وزوج ابنته من عثمان رضي الله عنه وكان عبشميا } فعرفنا أن بعضهم أكفاء لبعض . وروي عن محمد رحمه الله تعالى أنه قال : إلا أن يكون نسبا مشهورا نحو أهل بيت الخلافة فإن غيرهم لا يكافئهم , وكأنه قال ذلك ; لتسكين الفتنة وتعظيم الخلافة , لا لانعدام أصل الكفاءة , والعرب بعضهم أكفاء لبعض فإن فضيلة العرب بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم , ونزول القرآن بلغتهم , وقال صلى الله عليه وسلم { : حب العرب من الإيمان }(
{ , وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله تعالى عنه لا تبغضني قال : وكيف أبغضك , وقد هداني الله بك ؟ قال : تبغض العرب فتبغضني } ( ضعيف)
, ولا تكون العرب كفؤا لقريش والموالي لا يكونون كفؤا للعرب كما قال صلى الله عليه وسلم { : والموالي بعضهم أكفاء لبعض } , وهذا لأن الموالي ضيعوا أنسابهم فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب بل بالدين كما أشار إليه سلمان رضي الله تعالى عنه حين تفاخر جماعة من الصحابة بذكر الأنساب فلما انتهى إلى سلمان رضي الله تعالى عنه قالوا : سلمان ابن من ؟ فقال سلمان : ابن الإسلام فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه فبكى , وقال وعمر ابن الإسلام فمن كان من الموالي له أبوان في الإسلام فهو كفؤ لمن له عشرة آباء ; لأن النسبة تتم بالانتساب إلى الأب والجد فمن كان له أبوان مسلمان فله في الإسلام نسب صحيح ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا ; لمن له أب في الإسلام ومن أسلم أبوه لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الإسلام ; لأن هذا يحتاج في النسبة إلى الأب الكافر , وذلك منهي عنه ; لما روي { أن رجلا انتسب إلى تسعة آباء في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم : هو عاشرهم في النار } ولكن هذا إذا كان على سبيل التفاخر دون التعريف

قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن
المسألة الثانية والعشرون : قد بينا في مسائل الفقه أن الكفاءة معتبرة في النكاح . واختلف علماؤنا فيها ; هل هي في الدين والمال والحسب , أو في بعضها ؟
وحققنا جواز نكاح الموالي للعربيات وللقرشيات , وأن المعول على قول الله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } . وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبا طريدا , وحيدا جائعا عريانا , فأنكحه ابنته لما تحقق من دينه , ورأى من حاله , وأعرض عما سوى ذلك . ولا خلاف في إنكاح الأب ; وإنما الخلاف في اعتبار الكفاءة في إنكاح غير الأب من الأولياء , إلا أن يطرحها الأب في عار يلحق القبيل , ففيه خلاف , وتفصيل عريض طويل بيناه في مسائل الخلاف والفروع , فلينظر هنالك .

قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع
( فصل ) : ومنها كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها , فيقع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع : . أحدها : في بيان أن الكفاءة في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في الجملة ؟ أم لا ؟ . والثاني : في بيان النكاح الذي الكفاءة من شرط لزومه , والثالث : في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة , والرابع : في بيان من يعتبر له الكفاءة , أما الأول : فقد قال عامة العلماء : أنها شرط . وقال الكرخي : ليست بشرط أصلا , وهو قول مالك , وسفيان الثوري , والحسن البصري , واحتجوا بما روي { أن أبا طيبة خطب إلى بني بياضة , فأبوا أن يزوجوه فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم أنكحوا أبا طيبة إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض , وفساد كبير } . وروي أن { بلالا رضي الله عنه خطب إلى قوم من الأنصار , فأبوا أن يزوجوه , فقال له رسول الله : صلى الله عليه وسلم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني } أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة . ولو كانت معتبرة لما أمر ; لأن التزويج من غير كفء غير مأمور به . { وقال : صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على عجمي , فضل إلا بالتقوى } , وهذا نص ; ولأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء ; لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب , ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف بالوضيع , فههنا أولى , والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة , فكذا في جانب الزوج . ( ولنا ) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء , ولا مهر أقل من عشرة دراهم } , ولأن مصالح النكاح تختل عند عدم الكفاءة ; لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش , والمرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء , وتعير بذلك , فتختل المصالح ; ولأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح لا يبقى النكاح بدون تحملها عادة , والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة , فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة , فلزم اعتبارها , ولا حجة لهم في الحديثين ; لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندبا لهم إلى الأفضل , وهو اختيار الدين , وترك الكفاءة فيما سواه , والاقتصار عليه , وهذا لا يمنع جواز الامتناع . وعندنا الأفضل اعتبار الدين , والاقتصار عليه , ويحتمل أنه كان أمر إيجاب أمرهم بالتزويج منهما مع عدم الكفاءة تخصيصا لهم بذلك كما خص أبا طيبة بالتمكين من شرب دمه صلى الله عليه وسلم وخص خزيمة بقبول شهادته , وحده , ونحو ذلك , ولا شركة في موضع الخصوصية حملنا الحديثين على ما قلنا توفيقا بين الدلائل . وأما الحديث الثالث , فالمراد به أحكام الآخرة إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنيا , فيحمل على أحكام الآخرة , وبه نقول , والقياس على القصاص غير سديد ; لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة , واعتبار الكفاءة فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة ; لأن كل أحد يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه , فتفوت المصلحة المطلوبة من القصاص , وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة من النكاح من الوجه الذي بينا , فبطل الاعتبار . وكذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح أيضا ; لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة الدنيئة ; لأن الاستنكاف عن المستفرش لا عن المستفرش , والزوج مستفرش , فيستفرش الوطيء والخشن .


قال ابن قدامة الحنبلي في المغني
( 5189 ) مسألة ; قال : وإذا زوجت من غير كفء , فالنكاح باطل اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح , فروي عنه أنها شرط له . قال : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما . وهذا قول سفيان وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها , يفرق بينهما . وقال : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما ; لقول عمر رضي الله عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب , إلا من الأكفاء . رواه الخلال بإسناده . وعن أبي إسحاق الهمداني قال : خرج سلمان وجرير في سفر , فأقيمت الصلاة , فقال جرير لسلمان : تقدم أنت . قال سلمان : بل أنت تقدم , فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم , ولا تنكح نساؤكم , إن الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم . ولأن التزويج , مع فقد الكفاءة , تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه , فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها . وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء } . رواه الدارقطني , إلا أن ابن عبد البر قال : هذا ضعيف , لا أصل له , ولا يحتج بمثله .
والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم . روي نحو هذا عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز , وعبيد بن عمير وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين وابن عون ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ; لقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } . وقالت عائشة رضي الله عنها . إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما , وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة , وهو مولى لامرأة من الأنصار : أخرجه البخاري . { وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره } . متفق عليه { وزوج أباه زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية . } وقال ابن مسعود لأخته : أنشدك الله أن تتزوجي مسلما , وإن كان أحمر روميا , أو أسود حبشيا . ولأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة , أو الأولياء , أو لهما , فلم يشترط وجودها , كالسلامة من العيوب . وقد روي { أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وأنكحوا إليه } . رواه أبو داود , إلا أن أحمد ضعفه , وأنكره إنكارا شديدا . والصحيح أنها غير مشترطة , وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة , ولا يلزم منه اشتراطها ; وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقا , ومن لم يرض منهم فله الفسخ ولذلك لما زوج رجل ابنته من ابن أخيه , ليرفع بها خسيسته , جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار , فأجازت ما صنع أبوها . ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار . فإذا قلنا باشتراطها , فإنما يعتبر وجودها حال العقد , فإن عدمت بعده , لم يبطل النكاح ; لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد . وإن كانت معدومة حال العقد , فالنكاح فاسد , حكمه حكم العقود الفاسدة , على ما مضى . فإن قلنا : ليست شرطا . فرضيت المرأة والأولياء كلهم , صح النكاح , وإن لم يرض بعضهم , فهل يقع العقد باطلا من أصله أو صحيحا ؟ فيه روايتان عن أحمد وقولان للشافعي أحدهما , هو باطل ; لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي . والثانية , هو صحيح ; بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها خيرها , ولم يبطل النكاح من أصله . ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت الخيار , كالعيب من العنة وغيرها . فعلى هذه الرواية لمن لم يرض الفسخ . وبهذا قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء , لم يكن لباقي الأولياء فسخ ; لأن هذا الحق لا يتجزأ , وقد أسقط بعض الشركاء حقه , فسقط جميعه , كالقصاص . ولنا , أن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه , فلم يسقط برضا غيره , كالمرأة مع الولي فأما القصاص فلا يثبت لكل واحد كاملا , فإذا سقط بعضه , تعذر استيفاؤه , وهاهنا بخلافه , ولأنه لو زوجها بدون مهر مثلها , ملك الباقون عندهم الاعتراض , مع أنه خالص حقها , فهاهنا مع أنه حق لهم أولى . وسواء كانوا متساوين في الدرجة , أو متفاوتين , فزوج الأقرب , مثل أن يزوج الأب بغير كفء , فإن للإخوة الفسخ . وقال مالك والشافعي ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب ; لأنه لا حق للأبعد معه , فرضاؤه لا يعتبر . ولنا , أنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة , فملك الفسخ كالمتساويين .


قال الزيلعي في نصب الراية
فصل في الكفاءة الحديث الخامس : قال عليه السلام : " { ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء , ولا يزوجن إلا من الأكفاء } " ; قلت : أخرجه الدارقطني , ثم البيهقي في " سننيهما " عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء , وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء , ولا مهر دون عشرة دراهم } انتهى . قال الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث , أحاديثه لا يتابع عليها , انتهى . وأسند البيهقي في " المعرفة " عن أحمد بن حنبل أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : وهو كما قال , لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف , ويدلس , على الضعفاء انتهى . قلت : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر , فذكره ; وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " , وقال : مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات , لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب , انتهى . ورواه ابن عدي , والعقيلي في " كتابيهما " وأعلاه بمبشر بن عبيد , وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب , انتهى . وقال البيهقي : هذا حديث ضعيف بمرة , وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة , وأمثلها حديث علي : { ثلاثة لا تؤخرها , وفيه والأيم إذا وجدت كفؤا } انتهى . قلت : هذا الحديث رواه الترمذي في " الصلاة في الجنائز " حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا علي , ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفئا } انتهى . قال الترمذي في " الجنائز " : حديث غريب , وما أرى إسناده متصلا انتهى . قلت : أخرجه الحاكم في " المستدرك في النكاح " كذلك , وقال : صحيح الإسناد , ولم يخرجاه انتهى . إلا أني وجدته , قال : عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي , عوض : سعيد بن عبد الله الجهني , فلينظر ; والمصنف استدل بهذا الحديث على اعتبار الكفاءة , ولم يتعرض لاشتراطها , ولا ذكر الخلاف فيه , والحديث ظاهر في اشتراطها , قال البيهقي في " المعرفة " : قال الشافعي : وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ; لأنه عليه السلام إنما خيرها ; لأن زوجها لم يكن كفئا انتهى . واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام , قال : " { تخيروا لنطفكم , وأنكحوا الأكفاء } " , وهذا روي من حديث عائشة ; ومن حديث أنس ; ومن حديث عمر بن الخطاب , من طرق عديدة كلها ضعيفة , استوفيناها , والكلام عليها في " كتاب الإسعاف بأحاديث الكشاف في أول سورة النساء " , والله أعلم . واستدل ابن الجوزي لأصحابنا في عدم اشتراط الكفاءة بما أخرجه النسائي , وأحمد عن عبد الله بن بريدة عن عائشة , قالت : { جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته , قال : فجعل الأمر إليها , فقالت : إني قد أجزت ما صنع أبي , لكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } انتهى . قال البيهقي : هذا مرسل , ابن بريدة لم يسمع من عائشة , انتهى . قلت : هكذا رواه النسائي حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة , فذكره , ورواه ابن ماجه حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه , فذكره سواء ; وينظر مسند أحمد .
الحديث السادس : قال عليه السلام : " { قريش بعضهم أكفاء لبعض , بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , والموالي بعضهم أكفاء لبعض , رجل برجل } " ; قلت : روى الحاكم حدثنا الأصم ثنا الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمر , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { العرب بعضهم أكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة , ورجل برجل . والموالي بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , إلا حائك أو حجام } " انتهى . قال صاحب " التنقيح " : هذا منقطع , إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه انتهى . ورواه البيهقي . طريق آخر : رواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله الزبيدي عن عمران بن أبي الفضل الأيلي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه سواء , قال ابن عبد البر : هذا حديث منكر موضوع , وقد روي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعا , مثله , ولا يصح عن ابن جريج انتهى . ورواه ابن حبان في " كتاب الضعفاء " , وأعله بعمران بن أبي الفضل , وقال : إنه يروي الموضوعات عن الأثبات , لا يحل كتب حديثه انتهى . ورواه ابن عدي في " الكامل " , وأعله بعمران , وأسند تضعيفه عن النسائي , وابن معين , ووافقهما , وقال : الضعف على حديثه بين انتهى . وقال ابن القطان : قال أبو حاتم : هو منكر الحديث , ضعيفه جدا انتهى . طريق آخر : أخرجه الدارقطني عن محمد بن الفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا : { الناس أكفاء , قبيلة بقبيلة , وعربي لعربي , ومولى لمولى , إلا حائك أو حجام , } انتهى . ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " من طريق الدارقطني , وقال : بقية مغموز بالتدليس , ومحمد بن الفضل مطعون فيه انتهى . طريق آخر : رواه ابن عدي في " الكامل " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن ابن جريج عن نافع به باللفظ الأول , وأعله بعلي بن عروة , وقال : إنه منكر الحديث , وقال " صاحب التنقيح " : وعثمان بن عبد الرحمن هو الطرائفي من أهل حران , يروي عن المجاهيل ; وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن عائشة , وهو ضعيف بمرة انتهى كلامه . { حديث آخر } : روى البزار في " مسنده " حدثنا محمد بن المثنى ثنا سليمان بن أبي الجون ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { العرب بعضهم أكفاء لبعض , والموالي بعضهم أكفاء لبعض } " انتهى . وسكت عنه , وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة البزار , وقال : إنه منقطع , فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ , قال ابن القطان في " كتابه " : وهو كما قال , وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا انتهى .

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج

( فصل ) في الكفاءة : وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما ( زوجها الولي ) المنفرد كأب أو أخ مسلما أو ذميا في ذمية كما يأتي في نكاح المشرك من جملة ضابط ذكرته أخذا من أطراف كلامهم فراجعه فإنه مهم ( غير كفؤ برضاها أو ) زوجها ( بعض الأولياء ) ولو ( المستوين ) في درجة واحدة كإخوة غير كفؤ ( برضاها ) ولو سفيهة وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفؤ ( ورضا الباقين ) صريحا ( صح ) التزويج مع الكراهة وإن نظر فيها وقال ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة وذلك لأن الكفاءة حقها وحقهم وقد رضوا به بإسقاطها ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية بنكاح أسامة حبه وهو مولى وزوج أبو حذيفة سالما مولاه بنت أخيه الوليد بن عتبة } متفق عليهما والجمهور أن موالي قريش ليسوا أكفاء لهم وزوج صلى الله عليه وسلم بناته من غير أكفاء وإن جاز أن يكون لأجل ضرورة بقاء نسلهن كما زوج آدم بناته من بنيه لذلك تنزيلا لتغاير الحملين منزلة تغاير النسبين وخرج بقوله المستوين الأبعد فإنه وإن كان وليا - وتقديم غيره عليه لا يسلب كونه وليا خلافا لمن زعمه - لا حق له فيها كما قال .

قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل
ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين أعقب المؤلف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها لما قيل إنها حق لله وشرط في صحة العقد بقوله ( ص ) والكفاءة الدين والحال ( ش ) الكفاءة لغة المماثلة والمقاربة والمراد بالدين التدين أي كونه غير فاسق لقوله ولها وللولي تركها أي ترك الكفاءة بمعنى التدين أي زيادة الديانة لا بمعنى الدين أي الإسلام ; لأنه ليس لها ولا للولي تركه وتأخذ كافرا والمراد بالحال السلامة من العيوب التي يثبت للزوجة بها الخيار لا من العيوب الفاحشة خلافا لما قاله في التوضيح , فإن قلت تفسير الكفاءة بالمماثلة والمقاربة لا يوافق ما فسرها المؤلف به قلت المراد بالمماثلة والمقاربة المماثلة والمقاربة في الدين والحال ( ص ) ولها وللولي تركها ( ش ) أي وللمرأة بكرا أو ثيبا مع وليها ترك الكفاءة والرضا بالفاسق بالجارحة والمعيب الفاحش العيب , فإن تركتها المرأة فحق الولي باق وبالعكس وعلى هذا فالمؤلف أعاد الجار للعطف على الضمير المخفوض لا لكون كل منهما كافيا في الترك دون الآخر .

قال ابن حجر في بلوغ المرام
( 939 ) - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض , إلا حائكا أو حجاما } رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع ( 940 ) - وعن { فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : انكحي أسامة } رواه مسلم ( 941 ) - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه وكان حجاما } , رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد
قال الصنعاني في سبل السلام
باب الكفاءة والخيار الكفاءة : المساواة والمماثلة , والكفاءة في الدين معتبرة فلا يحل تزوج مسلمة بكافر إجماعا . ( عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما } رواه الحاكم , وفي إسناده راو لم يسم , واستنكره أبو حاتم , وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع ) وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال : هذا كذب لا أصل له , وقال في موضع آخر : باطل , ورواه ابن عبد البر في التمهيد قال الدارقطني في العلل : لا يصح . وحدث به هشام بن عبيد الراوي فزاد فيه بعد " أو حجاما " " أو دباغا " فاجتمع عليه الدباغون وهموا به قال ابن عبد البر . هذا منكر موضوع , وله طرق كلها واهية , والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض , وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم . وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا , والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك , ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز , وهو أحد قولي الناصر أن المعتبر الدين لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ولحديث { الناس كلهم ولد آدم , وتمامه وآدم من تراب } أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ " كلهم { والناس كأسنان المشط لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى } أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد , وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال : باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا } الآية فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آدم ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى لامرأة من الأنصار , وقد تقدم حديث { فعليك بذات الدين } , وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال { الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية بضم المهملة وكسرها الجاهلية , وتكبرها يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله , وفاجر شقي هين على الله ثم قرأ الآية , وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله } فجعل صلى الله عليه وسلم الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيف يعتبرها المؤمن , ويبني عليها حكما شرعيا , وفي الحديث { أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس . ثم ذكر منها الفخر بالأنساب } أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس , وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها , وقد { أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام , وقال : إنما هو امرؤ من المسلمين } فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم , وهو الاتفاق في وصف الإسلام , وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع , ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم اللهم إنا نبرأ إليك من شرط ولده الهوى , ورباه الكبرياء , ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه , وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام بل زوج بناته من الطبريين , وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان , وتبعهم بيت رياستها فقالوا بلسان الحال تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم , وكل ذلك من غير علم , ولا هدى ولا كتاب منير بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر كما دل له : ( 940 ) - وعن { فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : انكحي أسامة } رواه مسلم ( وعن { فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة } رواه مسلم ) وفاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس , وهي من المهاجرات الأول كانت ذات جمال وفضل وكمال { جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد } - الحديث فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه , وهي قرشية , وقدمه على أكفائها ممن ذكر , ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه , وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلك قوله . ( 941 ) - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يا بني بياضة , أنكحوا أبا هند , وانكحوا إليه } , وكان حجاما , رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند } ) اسمه يسار , وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم , وكان مولى لبني بياضة { وانكحوا إليه } , وكان حجاما . رواه أبو داود , والحاكم بسند جيد ) فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب , وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف , وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي .

قال ابن تيمية في المنتقى
باب ما جاء في الكفاءة في النكاح 2675 - ( عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال { : جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته , قال : فجعل الأمر إليها , فقالت : قد أجزت ما صنع أبي , ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء } رواه ابن ماجه , ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة ) . 2676 - ( وعن عائشة وعن عمر قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء رواه الدارقطني ) . 2677 - ( وعن أبي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا : يا رسول الله وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه , ثلاث مرات } رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب ) . 2678 - ( وعن عائشة : { أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأة من الأنصار } رواه البخاري والنسائي وأبو داود ) . 2679 - ( وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت : رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال رواه الدارقطني )
قال الشوكاني في نيل الأوطار
حديث عبد الله بن بريدة أخرجه ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح , فإنه قال في سننه : حدثنا هناد بن السري , حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه , وأخرجه النسائي من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب , وهو صدوق عن كهمس بهذا الإسناد , ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة , فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم , وكذلك تشهد له الأحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم , كذلك حديث خنساء بنت خذام , وقد تقدم جميع ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار , وإنما ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقولها فيه : " ليرفع بي خسيسته " فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها وحديث أبي حاتم المزني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي , ثم نقل عن البخاري أنه لم يعده محفوظا , وعده أبو داود في المراسيل , وأعله ابن القطان بالإرسال وضعف راويه , وأبو حاتم المزني له صحبة , ولا يعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وقد أخرج الترمذي أيضا هذا الحديث من حديث أبي هريرة ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض } وقال : قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث , ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري : وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود : { أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه } وأخرجه أيضا الحاكم وحسنه الحافظ في التلخيص وعن علي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : { ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفؤا } وعن ابن عمر عند الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال { : العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل , إلا حائك أو حجام } وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج , وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال : هذا كذب لا أصل له وقال في موضع آخر باطل ورواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق أخرى عنه قال الدارقطني في العلل : لا يصح ا هـ . وفي إسناد ابن عبد البر عمران بن أبي الفضل قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات , وقال ابن أبي حاتم : سألت عنه أبي فقال : منكر , وقد حدث به هشام بن عبيد الله الرازي فزاد فيه بعد : { أو حجام أو دباغ } , قال : فاجتمع به الدباغون وهموا به وقال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع , وذكره في العلل المتناهية من طريقين إلى ابن عمر في إحداهما علي بن عروة , وقد رماه ابن حبان بالوضع ; وفي الأخرى محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك , والأولى في ابن عدي , والثانية في الدارقطني وله طريق أخرى عن غير ابن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه : { العرب بعضها لبعض أكفاء } وفيه سليمان بن أبي الجون قال ابن القطان : لا يعرف , ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه , وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة : { خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا } قوله : ( إلا من الأكفاء ) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة : وهو المثل والنظير قوله ( من ترضون دينه وخلقه ) فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق , وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز , ويدل عليه قوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا , والعرب كذلك , وليس أحد من العرب كفؤا لقريش , كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب , وهو وجه للشافعية قال في الفتح : والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم , ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح , وبه قال أحمد في رواية , وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأراد به النكاح , وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء , فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه , فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه قال : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه : { العرب بعضهم أكفاء بعض , والموالي بعضهم أكفاء بعض } فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحديث : { إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل } الحديث , وهو صحيح أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر , وقد ضم إليه بعضهم حديث : { قدموا قريشا ولا تقدموها } ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين , وهو كذلك في مختصر البويطي قال الرافعي : وهو خلاف المشهور قال في الفتح : واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه , فلا تحل المسلمة لكافر قال الخطابي : إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : الدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب , واعتبر بعضهم اليسار ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه : { إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال } وما أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم من حديث سمرة رفعه : { الحسب المال , والكرم التقوى } قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له , فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له , أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا , وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد , فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على الثاني , وقد قدمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحب خطبتها قوله : ( تبنى سالما ) بفتح المثناة الفوقية والموحدة وتشديد النون : أي اتخذه ابنا , وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه , بل هو مولى امرأة من الأنصار كما وقع في حديث الباب وهذا الحديث فيه دليل على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا , فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية وقد قدمنا الاختلاف في كونه عبدا أو حرا , والراجح أنه كان عبدا كما سيأتي في باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة , يعني هذا , ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المتصف بها , الصنائع العالية وأعلاها على الإطلاق : العلم ; لحديث : { العلماء ورثة الأنبياء } أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء , وضعفه الدارقطني في العلل قال المنذري : وهو مضطرب الإسناد , وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد , والقرآن شاهد صدق على ما ذكرنا , فمن ذلك قوله تعالى : { هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون } وقوله تعالى : { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } وقوله تعالى : { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم } وغير ذلك من الآيات والأحاديث المتكاثرة , منها حديث : { خياركم في الجاهلية } وقد تقدم

في الموسوعة الفقهية
كفاءة التعريف : 1 - الكفاءة لغة : المماثلة والمساواة , يقال : كافأ فلان فلانا مكافأة وكفاء وهذا كفاء هذا وكفؤه : أي مثله , يكون هذا في كل شيء , وفلان كفء فلانة : إذا كان يصلح بعلا لها , والجمع أكفاء . وفي الاصطلاح : يختلف تعريف الكفاءة باختلاف موطن بحثها : في القصاص , أو المبارزة , أو النكاح . ففي النكاح : عرفها الحنفية بأنها مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة . وعرفها المالكية : بأنها المماثلة والمقاربة في التدين والحال , أي السلامة من العيوب الموجبة للخيار . وعرفها الشافعية : بأنها أمر يوجب عدمه عارا . وعرفها الحنابلة : بأنها المماثلة والمساواة في خمسة أشياء أما في القصاص , فقد عرفها الشافعية : بأنها مساواة القاتل القتيل بأن لا يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة . وفي المبارزة عرفها الحنابلة : بأن يعلم الشخص الذي يخرج لها من نفسه القوة والشجاعة , وأنه لن يعجز عن مقاومة خصمه . حكم الكفاءة في النكاح : 2 - اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لاعتبار الكفاءة في النكاح : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج المرأة من الأكفاء , ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء . وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب الرجال للنساء , ولا تعتبر في جانب النساء للرجال , لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له , وقد تزوج من أحياء العرب , وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها , وقال : { ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها , ويؤدبها فيحسن تأديبها , فيتزوجها , فله أجران } ; ولأن المعنى الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب اختصاص اعتبارها بجانب الرجال ; لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل , فهي المستفرشة , والزوج هو المستفرش , فلا تلحقه الأنفة من قبلها , إذ إن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدني , والزوج المستفرش لا تغيظه دناءة الفراش , وكذلك فإن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه . ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة . قال الكمال : مقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء , وهذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها , وبها حقا لهم لكن إنما تتحقق المعصية في حقهم إذا كانت صغيرة ; لأنها إذا كانت كبيرة لا ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاها , فهي تاركة لحقها , كما إذا رضي الولي بترك حقه حيث ينفذ . وقال الحنابلة : يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها , ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها , وذلك إن تعمده . واختلف الرأي عند المالكية : فقال خليل : للمرأة وللولي تركها . . أي الكفاءة . وقال الدردير : لهما معا تركها وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه , وإلا رده الإمام وإن رضيت , لحق الله تعالى ; حفظا للنفوس وكذا تزويجها من معيب , لكن السلامة من العيوب حق للمرأة فقط , وليس للولي فيه كلام . وقال الدسوقي : حاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به , وهو ظاهر ; لأن مخالطة الفاسق ممنوعة , وهجره واجب شرعا , فكيف بخلطة النكاح . وقال الشافعية : يكره التزويج من غير كفء عند الرضا إلا لمصلحة . وقال العز بن عبد السلام : يكره كراهة شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من عدم تزويجها له , كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها , أو يسلط فاجرا عليها . 3 - واختلف الفقهاء - كذلك - في حكم الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أو عدم اعتبارها , وهل هي - في حال اعتبارها - شرط في صحة النكاح أم في لزومه : فذهب الشافعية , والحنفية في ظاهر الرواية , وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره الفاكهاني , والمذهب عند أكثر متأخري الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح , إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالبا , فيصح النكاح مع فقدها ; لأنها حق للمرأة وللأولياء , فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم وهو ما روي عن عمر وابن مسعود , وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير , وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين . واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته ولا أحد يكافئه , وبأنه { صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس وهي قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه , فنكحها بأمره } , وزوج صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية , وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة , وهو مولى لامرأة من الأنصار , وبأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء , فلم يشترط وجودها . ووجه اعتبارها عندهم , أن انتظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين , والنكاح شرع لانتظامها , ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين , فالشريفة تأبى أن تكون مستفرشة للخسيس , وتعير بذلك ; ولأن النكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية , ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا , يسره ما يسرك , وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب , ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب , والاتصاف بالرق والحرية , ونحو ذلك , فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده . وذهب الحنفية - في رواية الحسن المختارة للفتوى عندهم - واللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - من المالكية - وهو رواية عن أحمد . . إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح , قال أحمد : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما , وقال في الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها يفرق بينهما , وقال : لو كان المتزوج حائكا فرقت بينهما , لقول عمر رضي الله تعالى عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . ولقول سلمان رضي الله عنه : ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب , لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم , ولأن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه , فلم يصح , كما لو زوجها بغير إذنها . وذهب الكرخي والجصاص وهو قول سفيان الثوري والحسن البصري إلى عدم اعتبار الكفاءة , وقالوا : إنها ليست بشرط في النكاح أصلا , واحتجوا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه , قال : وكان حجاما } , أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزويج عند عدم الكفاءة ولو كانت معتبرة لما أمر , وبقوله صلى الله عليه وسلم : { لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى } , وبأن الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء , لأنه يحتاط فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب , ومع هذا لم تعتبر , حتى يقتل الشريف بالوضيع , فهاهنا أولى , والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب المرأة , فكذا في جانب الزوج . وقال الشافعية : إن الكفاءة وإن كانت لا تعتبر لصحة النكاح غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة إلا أنها قد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار .
وقت اعتبار الكفاءة : 4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفاءة تعتبر عند عقد النكاح , فلو كان الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال الكفاءة ثم زالت هذه الخصال أو اختلت , فإن العقد لا يبطل بذلك . . وهذا في الجملة , ولكل منهم في ذلك تفصيل : فقال الحنفية : تعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد , فلا يضر زوالها بعده , فلو كان وقته كفؤا ثم زالت كفاءته لم يفسخ , وأما لو كان دباغا فصار تاجرا , فإن بقي عارها لم يكن كفؤا , وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا . وقال الشافعية : العبرة في خصال الكفاءة بحالة العقد , نعم إن ترك الحرفة الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة - كما أطلقه جمع - وهو واضح إن تلبس بغيرها , بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليها أصلا , وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه , بحيث لا يعير بها , وقد بحث ابن العماد والزركشي أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة , وصرح ابن العماد في موضع آخر بأن الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفؤا , كما لا تعود عفته , وبأن المحجور عليه بسفه ليس بكفء للرشيدة . وقالوا : إن طرو الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار . وهو الأوجه ; لأن الخيار في النكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة المنصوص عليها في بابه , وبالعتق تحت رقيق . وقال الحنابلة : لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة فقط الفسخ دون أوليائها , كعتقها تحت عبد ; ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته

الحق في الكفاءة : 5 - ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولياء ; لأن لها الحق في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة , فكان لها حق في الكفاءة أما الأولياء فإنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن , ويتعيرون بدناءة نسبه , فيتضررون بذلك , فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فيه خصال الكفاءة فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في الكفاءة . وللفقهاء فيما وراء ذلك تفصيل : قال الشافعية : الكفاءة حق للمرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة , فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء به , لا رضا أحدهم , فإن رضا أحدهم لا يكفي عن رضا الباقين ; لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة , فإن تفاوت الأولياء , فللولي الأقرب أن يزوجها بغير الكفء برضاها , وليس للولي الأبعد الاعتراض , فلو كان الذي يلي أمرها السلطان , فهل له تزويجها بغير الكفء إذا طلبته ؟ قال النووي : قولان أو وجهان أصحهما المنع , لأنه كالنائب , فلا يترك الحظ . وقال الحنابلة : الكفاءة حق للمرأة والأولياء كلهم , القريب والبعيد , حتى من يحدث منهم بعد العقد ; لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
خصال الكفاءة : 6 - الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار والضرار , وخصالها أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر في الزوج مثلها في الجملة , هي : الدين , والنسب وقد يعبر عنه بالحسب , والحرفة , والحرية , والمال , والتنقي من العيوب المثبتة للخيار , لكن الفقهاء لم يتفقوا على اعتبارها كلها كاملة , بل كان لهم فيها تفصيل وخلاف : أ - ( الدين ) : 7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من خصال الكفاءة الدين , أي المماثلة والمقاربة بين الزوجين في التدين بشرائع الإسلام , لا في مجرد أصل الإسلام , ولهم فيما وراء ذلك تفصيل : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لو أن امرأة من بنات الصالحين زوجت نفسها من فاسق , كان للأولياء حق الاعتراض ; لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال , والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير وقال محمد : لا تعتبر الكفاءة في الدين ; لأن هذا من أمور الآخرة , والكفاءة من أحكام الدنيا , فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئا فاحشا , بأن كان الفاسق ممن يسخر منه ويضحك عليه ويصفع , فإن كان ممن يهاب منه , بأن كان أميرا قتالا فإنه يكون كفئا لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة , فلا يقدح في الكفاءة . وعن أبي يوسف أن الفاسق إن كان معلنا لا يكون كفئا وإن كان مستترا يكون كفئا . وقال المالكية : المراد بالدين الإسلام مع السلامة من الفسق , ولا تشترط المساواة في الصلاح , فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا فليس بكفء . وقال الشافعية : من خصال الكفاءة الدين والصلاح والكف عما لا يحل , والفاسق ليس بكفء للعفيفة , وغير الفاسق - عدلا كان أو مستورا - كفء لها , ولا تعتبر الشهرة بالصلاح , فغير المشهور بالصلاح كفء للمشهورة به , والفاسق كفء للفاسقة مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كما بحثه الإسنوي , والمبتدع ليس بكفء للعفيفة أو السنية . وقال الحنابلة : الدين مما يعتبر في الكفاءة , فلا تزوج عفيفة عن الزنا بفاجر , أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد , قال أحمد في رواية أبي بكر : لا يزوج ابنته من حروري قد مرق من الدين , ولا من الرافضي ولا من القدري , فإن كان لا يدعو فلا بأس , ولا تزوج امرأة عدل بفاسق كشارب خمر , لأنه ليس بكفء , سكر منها أو لم يسكر , وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر ليس بكفء , قال إسحاق إذا زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه .
ب - ( النسب ) : 8 - من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية , والشافعية , والحنابلة النسب , وعبر عنه الحنابلة بالمنصب , واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله تعالى عنه : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء , وفي رواية قلت : وما الأكفاء ؟ قال : في الأحساب ; ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة النسب , ويأنفون من نكاح الموالي , ويرون ذلك نقصا وعارا ; ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم . والاعتبار في النسب بالآباء ; لأن العرب تفتخر به فيهم دون الأمهات , فمن انتسبت لمن تشرف به لم يكافئها من لم يكن كذلك , فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية ليس كفء عربية وإن كانت أمها عجمية , لأن الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم , وميزهم عنهم بفضائل جمة , كما صحت به الأحاديث . وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة , قيل لمالك : إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى , فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء , لقول الله تعالى في التنزيل : { إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم } , وكان سفيان الثوري يقول : لا تعتبر الكفاءة في النسب ; لأن الناس سواسية بالحديث , قال صلى الله عليه وسلم : { لا فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي , ولا لأحمر على أسود , ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى } , وقد تأيد ذلك بقوله تعالى : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } , ولجمهور الفقهاء القائلين باعتبار النسب في الكفاءة بعد اتفاقهم على ما سبق تفصيل : قال الحنفية : قريش بعضهم لبعض أكفاء , والعرب بعضهم لبعض أكفاء , والموالي بعضهم لبعض أكفاء , لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { قريش بعضهم أكفاء لبعض , والعرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالي بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل إلا حائك أو حجام } . وقالوا : القرشي كفء للقرشية على اختلاف القبيلة , ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة , فالقرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي والأموي والعدوي كفء للهاشمية لقوله صلى الله عليه وسلم : { قريش بعضهم أكفاء لبعض } وقريش تشتمل على بني هاشم وإن كان لبني هاشم من الفضيلة ما ليس لسائر قريش , لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح ما عرفنا ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { زوج ابنتيه من عثمان رضي الله تعالى عنه , وكان أمويا لا هاشميا } , وزوج علي رضي الله عنه ابنته من عمر رضي الله عنه ولم يكن هاشميا بل عدويا , فدل على أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن . واستثنى محمد بيت الخلافة , فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له , فلو تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم , كان للأولياء حق الاعتراض وقال الحنفية : العرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص , ولا تكون العرب كفئا لقريش ; لفضيلة قريش على سائر العرب ولذلك اختصت الإمامة بهم , قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الأئمة من قريش } . والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص , ولا تكون الموالي أكفاء للعرب , لفضل العرب على العجم , وموالي العرب أكفاء لموالي قريش , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل } ومفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب , فمن له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء فيه , ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام ; لأن تمام النسب بالأب والجد , ومن أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام . وقال الشافعية : غير القرشي من العرب ليس كفء القرشية , لخبر : { قدموا قريشا ولا تقدموها } ولأن الله تعالى اصطفى قريشا من كنانة , وليس غير الهاشمي والمطلبي من قريش كفئا للهاشمية أو المطلبية , لخبر : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } " , والمطلبي كفء الهاشمية وعكسه , لحديث : { إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد } , فهما متكافئان , ومحله إذا لم تكن شريفة , أما الشريفة فلا يكافئها إلا شريف , والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما . . نبه على ذلك ابن ظهيرة , ومحله أيضا في الحرة , فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها , فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب , لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه , مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به الشيخان . أما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض . . نقله الرافعي عن جماعة , وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرين . وقالوا : الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم , فالفرس أفضل من القبط , لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس } , وبنو إسرائيل أفضل من القبط , ومقابل الأصح : أنه لا يعتبر النسب في العجم ; لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها بخلاف العرب , والاعتبار في النسب بالأب , ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد أجداده الأقربين أقدم منه في الإسلام , فمن أسلم بنفسه ليس كفء من لها أب أو أكثر في الإسلام , ومن له أبوان في الإسلام ليس كفء من لها ثلاثة آباء فيه . واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم , لحديث : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم } , ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش , وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم : إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم . والرواية الثانية عن أحمد أن العرب بعضهم لبعض أكفاء , والعجم بعضهم لبعض أكفاء , لأن { النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان } , وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم . والكفاءة في النسب غير معتبرة عند المالكية .
ج - ( الحرية ) : 9 - ذهب الحنفية والشافعية , وهو الصحيح عند الحنابلة , إلى أن الحرية من خصال الكفاءة , فلا يكون القن أو المبعض أو المدبر أو المكاتب كفئا للحرة ولو عتيقة ; لأنها تتعير به , إذ النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب ; ولأنها تتضرر بنكاحه لأنه ينفق نفقة المعسرين , ولا ينفق على ولده , وهو ممنوع من التصرف في كسبه , غير مالك له , مشغول عن امرأته بحقوق سيده , وملك السيد رقبته يشبه ملك البهيمة . واستدلوا بما روى عروة عن عائشة أن { بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم } , ولو كان زوجها حرا لم يخيرها , واختلف المالكية في كفاءة العبد للحرة أو عدمها في تأولين . فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية , وقال عبد الباقي : إنه الأحسن ورجح الدردير عدم كفاءة العبد للحرة , وقال الدسوقي : إنه المذهب .
د - ( الحرفة ) : 10 - الحرفة ما يطلب به الرزق من الصنائع وغيرها , والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس , كملابسة القاذورات . وقد ذهب الحنفية - في المفتى به وهو قول أبي يوسف - والشافعية والحنابلة - في الرواية المعتمدة عن أحمد - إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة في النكاح , لقوله تعالى : { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق } , أي في سببه , فبعضهم يصل إليه بعز وراحة , وبعضهم بذل ومشقة ; ولأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها . وعن أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد : أن الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاح ; لأنه يمكن الانتقال والتحول عن الخسيسة إلى النفيسة منها , فليست وصفا لازما . وروي نحو ذلك عن أبي يوسف , حيث قال : إنها غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة . . كحرفة الحجام والكناس والدباغ , فلا يكون كل منهم كفء بنت العطار والصيرفي والجوهري . ووفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لا يكون الرجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفء بنت صاحب الصناعة أو الحرفة الرفيعة أو الشريفة . . لما سبق , ولما ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس أشبه نقص النسب , ولما روي في حديث : { العرب بعضهم أكفاء لبعض } وفي آخره " إلا حائك أو حجام " , قيل لأحمد : كيف تأخذ به وأنت تضعفه ؟ قال : العمل عليه , يعني أنه موافق لأهل العرف . وقال الحنفية : تثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد , كالبزاز مع البزاز , والحائك مع الحائك , وتثبت عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضا , كالبزاز مع الصائغ , والصائغ مع العطار , ولا تثبت فيما لا مقاربة بينهما , كالعطار مع البيطار , والبزاز مع الخراز . وقال الشافعية : الاعتبار بالعرف العام لبلد الزوجة لا لبلد العقد ; لأن المدار على تعييرها أو عدمه , وذلك يعرف بالنسبة لحرف بلدها , أي التي هي بها حالة العقد . قال الرملي : حرفة الآباء - كحرفة الزوج - معتبرة في الكفاءة , والأوجه أن كل ذي حرفة فيها مباشرة نجاسة ليس كفء الذي حرفته لا مباشرة فيها للنجاسة , وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن اطرد العرف بتفاوتها . . وقال : من له حرفتان : دنية ورفيعة اعتبر ما اشتهر به , وإلا غلبت الدنية , بل لو قيل بتغليبها مطلقا لم يبعد ; لأنه لا يخلو عن تعييره بها . وأضاف القليوبي : لو ترك حرفة لأرفع منها أو عكسه , اعتبر قطع نسبته عن الأولى , وليس تعاطي الحرفة الدنيئة لتواضع أو كسر نفس أو لنفع المسلمين بغير أجرة مضرا في الكفاءة والعلم - بشرط عدم الفسق - وكذلك القضاء أرفع الحرف كلها , فيكافئان سائر الحرف , فلو جاءت امرأة لا يعرف نسبها إلى قاض ليزوجها , لا يزوجها إلا من ابن عالم أو قاض دون غيرهما ; لاحتمال شرفها بالنسب إلى أحدهما . والمراد ببنت العالم والقاضي في ظاهر كلامهم - كما قال الرملي - من في آبائها المنسوبة إليهم أحدهما وإن علا ; لأن ذلك مما تفتخر به , وبحث الأذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له , إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع , وصرح بذلك في القضاء فقال : إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة , أو غير أهل ففي النظر إليه نظر . والجاهل - كما أضاف الرملي - لا يكون كفء عالمة , لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلأن يعتبر فيها بالأولى , إذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة , وصاحب الحرفة الدنيئة لا يكافئ صاحب الشريفة . ولا يعتبر المالكية الحرفة من خصال الكفاءة في النكاح ; إذ الكفاءة عندهم في الدين والحال , وأما الدين فهو المماثلة أو المقاربة في التدين بشرائع الإسلام لا في مجرد أصل الإسلام . وأما الحال فهو المماثلة أو المقاربة في السلامة من العيوب الموجبة للخيار , لا الحسب والنسب .

هـ - اليسار : 11 - اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار - ويعبر عنه الحنفية بالمال - من خصال الكفاءة في النكاح أو عدم اعتباره : فذهب الحنفية , والحنابلة - في الرواية المعتمدة - وهو مقابل الأصح عند الشافعية , إلى اعتباره , فلا يكون الفقير كفء الغنية , لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة , ولأن للنكاح تعلقا لازما بالمهر والنفقة , ولا تعلق له بالنسب والحرية , فلما اعتبرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر هاهنا أولى ; ولأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها , ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند بعض الفقهاء , ولأن ذلك معدود نقصا في عرف الناس , ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ , فكان من شروط الكفاءة كالنسب . والمعتبر في اليسار القدرة على مهر مثل الزوجة والنفقة , ولا تعتبر الزيادة على ذلك , حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئا لها وإن كان لا يساويها في المال ; لأن القدر المعتبر من المال في اليسار هو الذي يحتاج إليه , إذ إن من لا يملك مهرا ولا نفقة لا يكون كفئا لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه , وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه , فلا بد من القدرة عليهما , ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في العادة , كمن له نسب دنيء , فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة النسب . والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله ; لأن ما وراءه مؤجل عرفا , قال البابرتي : ليس بمطالب به فلا يسقط الكفاءة . وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ; لأنه تجري المساهلة في المهر ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه . وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة , حتى إن الفائقة اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ; لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر . وقال ابن عقيل من الحنابلة : قياس المذهب أن لا يتقدر المال بمقدار ملك النصاب أو غيره , بل إن كان حال أبيها ممن لا يزري عليها بتزويجها بالزوج , بأن يكون موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به على نفقة الموسرين , بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته , فذلك المعتبر . والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح اختلفوا في مقدار اليسار المعتبر في الكفاءة , فقيل : يعتبر بقدر المهر والنفقة , فيكون بهما كفئا لصاحبة الألوف , والأصح أنه لا يكفي ذلك ; لأن الناس أصناف : غني وفقير ومتوسط , وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب . والأصح عند الشافعية أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة ; لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر , وروي عن أحمد عدم اعتبار اليسار ; لأن الفقر شرف في الدين , والمعتبر في اليسار ما يقدر به على النفقة والمهر .
و - السلامة من العيوب : 12 - ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل وغيره من الحنابلة , إلى أن السلامة من العيوب المثبتة لخيار فسخ النكاح من خصال الكفاءة في النكاح . وقال ابن راشد من المالكية : المراد أن يساويها في الصحة , أي يكون سالما من العيوب الفاحشة , وهذا هو الذي يؤخذ من كلام ابن بشير وابن شاس وغيرهما من الأصحاب . وفصل الشافعية فقالوا : من الخصال المعتبرة في الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة للخيار , فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو البرص لا يكون كفئا لسليمة عنها ; لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك , ويختل به مقصود النكاح , ولو كان بها عيب أيضا , فإن اختلف العيبان فلا كفاءة , وإن اختلفا وما به أكثر فكذلك , وكذا إن تساويا أو كان ما بها أكثر في الأصح ; لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه , وكذا لو كان مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء . واستثنى البغوي والخوارزمي العنة لعدم تحققها , فلا نظر إليها في الكفاءة وجرى على ذلك الإسنوي وابن المقري , قال الشيخان وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية بينها وبين غيرها , وإطلاق الجمهور يوافقه , قال الشربيني الخطيب : وهذا هو المعتمد , ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق . وألحق الروياني بالعيوب الخمسة العيوب المنفرة , كالعمى والقطع وتشوه الصورة , وقال : هي تمنع الكفاءة عندي , وبه قال بعض الأصحاب , وهذا خلاف المذهب . واشتراط السلامة من هذه العيوب هو على عمومه بالنسبة إلى المرأة , أما بالنسبة إلى الولي , فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص , لا الجب والعنة . قال الزركشي والهروي : والتنقي من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصة دون آبائهما , فابن الأبرص كفء لمن أبوها سليم . . . قال الشربيني الخطيب : والأوجه والأقرب أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به . وقال القاضي : يؤثر في الزوج كل ما يكسر سورة التوقان . وقال المقدسي والرحيباني من الحنابلة : ويتجه أنه مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة فقد العيوب المثبتة لخيار الفسخ , ولم يذكره أصحابنا , لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه شرط , قال الشيخ تقي الدين : وقد أومأ إليه أحمد : أنها لا تزوج بمعيب وإن أرادت , فعلى هذا السلامة من العيوب من جملة خصال الكفاءة . وقال الحنفية وأكثر الحنابلة : لا تعتبر في الكفاءة السلامة من العيوب , لكن ابن عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية , أن غير الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من عنين معروف لم يجز , لأن القدرة على الجماع شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة , بل أولى , ونقل عن البحر أن الكبيرة لو زوجها الوكيل غنيا مجبوبا جاز , وإن كان لها التفريق بعد .
تقابل خصال الكفاءة : 13 - نص الشافعية على أن بعض خصال الكفاءة لا يقابل ببعض في الأصح , فلا تجبر نقيصة بفضيلة , أي لا تزوج عفيفة رقيقة بفاسق حر , ولا سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب . . لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة , ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها . ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب الزوج تنجبر بعفته الظاهرة , وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي . وفصل الإمام فقال : السلامة من العيوب لا تقابل بسائر فضائل الزوج , وكذا الحرية , وكذا النسب , وفي انجبار دناءة نسبه بعفته الظاهرة وجهان : أصحهما المنع , قال : والتنقي من الحرف الدنية يقابله الصلاح وفاقا , والصلاح إن اعتبرناه يقابل بكل خصلة , والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف . وذكر ابن عابدين : أنه لو كان الزوج ذا جاه كالسلطان والعالم ولم يملك إلا النفقة , قيل : يكون كفئا لأن الخلل ينجبر به , ومن ثم قالوا : الفقيه العجمي كفء للعربي الجاهل , وقال : والذي يظهر لي أن شرف النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة , بل يفوق سائر الحرف .
تخلف ما لم ينص عليه في خصال الكفاءة : 14 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفات التي لا تعتبر في خصال الكفاءة التي سبق بيانها لا تؤثر في الكفاءة , كالكرم وعكسه , واختلاف البلد , ونحو ذلك , قالوا : لأنه ليس بشيء , وقد خالف بعضهم في اعتبار ذلك كما يلي : أ - كفاءة الدميم للجميلة : 15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمال ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة للنكاح , لكن الروياني من الشافعية اعتبره من تلك الخصال , ومع موافقة الحنفية لجمهور الفقهاء فإنهم قالوا : لكن النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في الحسن والجمال .
ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب : 16 - نص الحنابلة على هذه المسألة واختلف قولهم فيها فنقل البهوتي أنه قد قيل إنه كفء لذات نسب , وقال ابن قدامة : يحتمل ألا يكون كفئا لذات نسب , ونقل البهوتي وابن قدامة عن أحمد أنه ذكر له أن ولد الزنا ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك ; لأن المرأة تعير به هي ووليها , ويتعدى ذلك إلى ولدها , وأما كونه ليس بكفء لعربية فلا إشكال فيه , لأنه أدنى حالا من الموالي .
ج - كفاءة الجاهل للعالمة : 17 - ذكر الشافعية هذه المسألة , واختلفوا فيها , فصحح في زيادة الروضة كون الرجل الجاهل كفئا للعالمة , ورجح الروياني أنه غير كفء لها , واختاره السبكي , واحتج بأنهم يعتبرون العلم في الأب , فاعتباره في المرأة نفسها أولى , قال الشربيني الخطيب بعد أن نقل ما سبق : وهذا متعين .
د - كفاءة القصير لغير القصيرة : 18 - ذهب الشافعية إلى أن الطول أو القصر لا يعتبر أي منهما في الكفاءة للنكاح ; لأنه ليس بشيء , وهو فتح لباب واسع , وقال الأذرعي : فيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر , وينبغي ألا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو كذلك , فإنه ممن تتعير به المرأة .
هـ - كفاءة الشيخ للشابة : 19 - ذهب الشافعية إلى أن الشيخ كفء للشابة , لكن الروياني ذكر أن الشيخ لا يكون كفئا للشابة على الأصح , قال النووي : الصحيح خلاف ما قاله الروياني , وقال الرملي : هو ضعيف لكن ينبغي مراعاته .
و - كفاءة المحجور عليه بسفه للرشيدة : 20 - ذهب الشافعية إلى أن المحجور عليه بسفه كفء للرشيدة , وقال الزركشي : فيه نظر ; لأنها تتعير غالبا بالحجر على الزوج , وقال الأنصاري : الأوجه أنه غير كفء .
ما يترتب على تخلف الكفاءة : 21 - إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها لصحة النكاح فإنه يكون باطلا أو فاسدا , أما من لا يعتبرونها لصحة النكاح , ويرونها حقا للمرأة والأولياء فإن تخلف الكفاءة لا يبطل النكاح عندهم في الجملة , بل يجعله عرضة للفسخ . وللفقهاء وراء ذلك تفصيل : قال الحنفية - على ظاهر الرواية - إذا تزوجت المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينهما دفعا للعار ما لم يجئ منه دلالة الرضا , والتفريق إلى القاضي ; لأنه مجتهد فيه , وكل من الخصمين يتشبث بدليل , فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضي , وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة , يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء , ولا يكون الفسخ طلاقا ; لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح ; ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج , وهذا ليس كذلك , ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول , وإن دخل بها فلها المسمى , وعليها العدة ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح , والخلوة الصحيحة عندهم في هذا كالدخول . وقالوا : إن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي , لأن ذلك تقرير للنكاح وأنه يكون رضا , كما إذا زوجها فمكنت الزوج من نفسها , وإن سكت لا يكون قد رضي وإن طالت المدة , ما لم تلد , فليس له حينئذ التفريق ; لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله , لاحتمال تأخره إلى وقت يختار فيه الخصومة , وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة أيضا . وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض , لأن حق الأولياء لا يتجزأ , وهو دفع العار , فجعل كل واحد منهم كالمنفرد , لأنه صح الإسقاط في حقه , فيسقط في حق غيره ضرورة عدم التجزؤ , كالعفو عن القصاص , بخلاف ما إذا رضيت ; لأن حقها غير حقهم , إذ أن حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش , وحقهم دفع العار , فسقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الآخر , وقال أبو يوسف : للباقين حق الاعتراض ; لأنه حق ثبت لجماعتهم , فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الآخرين , وإن كان الولي المعترض أقرب من الولي الذي رضي فله حق الاعتراض . وروى الحسن عن أبي حنيفة - وروايته هي المختارة للفتوى عند الحنفية - أن المرأة إذا تزوجت بغير كفء لم يجز ولا يصح العقد أصلا , قال السرخسي : وهو أحوط , فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي , ولا كل قاض يعدل , فكان الأحوط سد هذا الباب , وقال في الخانية : هذا أصح وأحوط . وقد نقل الكمال بن الهمام عن أبي الليث : أن للمرأة التي زوجت نفسها من غير كفء أن تمتنع عن تمكينه من وطئها ; لأن من حجة المرأة أن تقول : إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز الولي , وعسى أن لا يرضى , فيفرق وقال المالكية - كما حكى البناني إذا تزوجت المرأة من غير كفء في الدين , يتبع .....................

ابوعبدالعزيز
24-03-2009, 01:38 PM
فيتحصل في العقد ثلاثة أقوال : أحدها : لزوم فسخه لفساده , وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وغيرهما . الثاني : أنه نكاح صحيح , وشهره الفاكهاني . الثالث : لأصبغ : إن كان لا يؤمن عليها منه رده الإمام وإن رضيت به . وقال البناني : وظاهر كلام الحطاب أن القول الأول هو الراجح . ونقل الحطاب عن ابن فرحون أنه قال في تبصرته : من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها الفاسق , وعقب الحطاب بقوله : سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد , وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله , ثم قال : وأما الحال - أي تخلف الكفاءة بسبب الحال وليس بسبب الدين - فلا إشكال أن للمرأة ووليها إسقاطه . وقال الشافعية : لو زوج الولي المنفرد المرأة غير كفء برضاها , أو زوجها بعض الأولياء المستوين غير كفء برضاها ورضا الباقين ممن في درجته , صح التزويج ; لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء - كما سبق - فإن رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم . ولو زوجها الولي الأقرب غير كفء برضاها فليس للأبعد الاعتراض ; إذ لا حق له الآن في التزويج . ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في الدرجة بغير الكفء برضاها دون رضاء باقي المستوين لم يصح التزويج به ; لأن لهم حقا في الكفاءة , فاعتبر رضاهم - ويستثنى ما لو زوجها بمن به جب أو عنة برضاها , فإنه يصح - وفي قول : يصح ولهم الفسخ ; لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان , كما لو اشترى معيبا . ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا صغيرة أو بالغة بغير رضاها من غير كفء , وفي الأظهر : التزويج باطل ; لأنه على خلاف الغبطة ; لأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة , فولي البضع أولى , وفي الآخر : يصح , وللبالغة الخيار في الحال , وللصغيرة إذا بلغت , ويجري الخلاف في تزويج غير المجبر إذا أذنت في التزويج مطلقا . ولو طلبت من لا ولي خاصا لها أن يزوجها السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل لم يصح تزويجه في الأصح ; لأنه نائب المسلمين ولهم حظ في الكفاءة , والثاني : يصح كالولي الخاص , وصححه البلقيني . ولو كان للمرأة ولي خاص , ولكن زوجها السلطان لغيبته أو عضله أو إحرامه , فلا تزوج إلا من كفء قطعا ; لأنه نائب عنه في التصرف , فلا يصح التزويج من غير كفء مع عدم إذنه . ولو كان الولي حاضرا وفيه مانع من فسق ونحوه وليس بعده إلا السلطان , فزوج السلطان من غير كفء برضاها فظاهر إطلاقهم طرد الوجهين .
( ادعاء المرأة كفاءة الخاطب ) : 22 - وإذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولي رفع الأمر إلى القاضي , فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها , فإن امتنع زوجها القاضي به , وإن لم تثبت كفاءته فلا يلزمه تزويجها به , نص على ذلك ابن المقري والأنصاري من الشافعية .
تزويج من لا يوجد لها كفء : 23 - نص بعض الشافعية على أنه إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفء أصلا جاز للولي تزويجها - للضرورة - بغير الكفء . قال الحنابلة : إن تزوجت المرأة غير كفء , وكانت الكفاءة معدومة حال العقد , فرضيت المرأة والأولياء كلهم صح النكاح على القول بأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح وإن لم يرض بعضهم ففيه روايتان عن أحمد : إحداهما : أنه باطل , لأن الكفاءة حق لجميعهم , والعاقد متصرف فيها بغير رضاهم , فلم يصح , كتصرف الفضولي . والثانية : أنه صحيح , بدليل أن المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير كفئها , خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل النكاح من أصله ; ولأن العقد وقع بالإذن , والنقص الموجود فيه لا يمنع صحته , وإنما يثبت خيار الفسخ , والحق في الخيار لمن لم يرض بالنكاح من المرأة والأولياء كلهم , حتى من يحدث من عصبتها بعد العقد ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين , وهذا الحق في الفسخ على الفور وعلى التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه , فأشبه خيار العيب , فلا يسقط الخيار إلا بإسقاط العصبة الأولياء بقول مثل : أسقطنا الكفاءة , أو رضينا به غير كفء , ونحوه , وأما سكوتهم فليس رضا , وخيار الزوجة يسقط بما يدل على رضاها من قول أو فعل , كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير كفء . ويملك الحق في خيار الفسخ لفقد الكفاءة الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به , ومع رضا الزوجة ; دفعا لما يلحقه من العار , فلو زوج الأب بنته بغير كفء برضاها , فللإخوة الفسخ ; لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين .
تخلف الكفاءة فيمن رضي به الأولياء في نكاح سابق : 24 - ذهب الحنفية إلى أن الولي لو زوج المرأة بإذنها من غير كفء فطلقها , ثم زوجت نفسها منه ثانيا , كان لذلك الولي التفريق , ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني ; لأن الإنسان لا يبعد رجوعه عن خلة دنيئة , وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آخر غير كفء , ولو تزوجته ثانيا في العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان , واستأنفت العدة , وإن كان قبل الدخول في الثاني . وقال المالكية : ليس لولي رضي بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها , فطلقها طلاقا بائنا أو رجعيا , امتناع من تزويجها له ثانيا - إن رضيت به - بلا عيب حادث مقتض للامتناع , لسقوط حقه في الكفاءة , حيث رضي به أولا , فإن امتنع عد عاضلا , وله الامتناع بعيب حادث . وقال الشافعية : لو رضي الأولياء بتزويجها بغير كفء , ثم خالعها الزوج , ثم زوجها أحد الأولياء به برضاها دون رضا الباقين فإنه يصح , كما هو قضية كلام الروضة , وجزم به ابن المقري ; لرضاهم به أولا , وإن خالف في ذلك صاحب الأنوار , وفي معنى المختلع : الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة , والمطلق قبل الدخول .
تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج ابنتها : 25 - نص المالكية على مسألة تكلم أم الزوجة في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة المرغوب فيها من رجل فقير , ففي المدونة : أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له : إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها , فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير , وفي المهمات : معدم لا مال له , أفترى لي في ذلك تكلما ؟ قال : نعم , إني لأرى لك تكلما , ورويت المدونة أيضا بالنفي , أي نعم , لا أرى لك تكلما . قال ابن القاسم : لا أرى لها تكلما , وأراه ماضيا , إلا لضرر بين فلها التكلم . قال خليل والأبي وغيرهما : هل قول ابن القاسم وفاق لقول مالك بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر , ورواية النفي على عدمه , أو خلاف بحمل كلام مالك على ظاهره , وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات , وإطلاق عدمه على رواية النفي ؟ فيه تأويلان : التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين , والخلاف لابن حبيب . انتهى
والله تعالى أعلم
------------------
وهذه فتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الموضوع:
مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس
القبيلي والخضيري
س : ما معنى قولهم قبيلي وخضيري؟
ج : هذه مسألة جزئية ، وهي معروفة بين الناس . القبيلي هو الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة ، ويقال قبلي على القاعدة ، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها . والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، أي ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة .
والمولى في عرف العرب هو الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق . والعجم هم الذين لا ينتسبون للعرب يقال : عجمي ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم. والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء. لا فضل لهذا على هذا ولا هذا على هذا إلا بالتقوى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى وكما قال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها ، وهذا باق في الناس . وقد يتسامح بعضهم ، يزوج الخضيري والمولى والعجمي ، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقة زوجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية ، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوج مولاه سالما بنت أخيه الوليد بن عتبة ولم يبال لكونه مولى عتيقا . وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له : لم زوجت فلانا ، هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا ، وأمره سهل. المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك ، هذا هو الأساس ، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك . والله ولي التوفيق

القاضي الصغير
05-04-2009, 11:57 PM
جزاك الله خيراً صاحب الفضيلة على طرح هذا الموضوع المهم جدا جدا.
وأوجز وجهة نظري حيال هذا الموضوع في النقاط التالية:

أولا: أن شرط الكفاءة في النسب شرط غير صحيح على القول الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم كما قاله في المغني ، وذلك لعدة أدلة منها:قول الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وقالت عائشة : ان أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبني سالما وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار، أخرجه البخاري ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره متفق عليه وزوج زيد بن حارثة ابنة عمه زينب بنت جحش الاسدية، وقال ابن مسعود لاخيه: أنشدك الله أن لا تزوج إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا ، وروي أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه) رواه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة.

ثانياً: أن عدم اشتراط الكفاءة لا يلزم منه عدم اعتبارها بالجملة، وهذا من جهة الولي قبل العقد ، فالذي يعلم أنه في مجتمع يولي هذا الأمر أهمية ويرى في عدم اعتباره غضاضة على أهل الزوجة وزراية بهم ويلحقه بذلك ضرر محقق فينبغي عليه مراعاته ، أما أن يكون ذلك مؤثراُ في العقد بالبطلان أو يوجب الفسخ فلا ولو وجدت الغضاضة والزراية والضرر.

ثالثاً: ما ذكرته في الفقرة السابقة ينبغي ألا يكون على اطلاقه لكل من توهم وزعم وجود الغضاضة عليه وعلى أسرته في تزويج موليته لمن ليس نسيباً، وخصوصاً في هذا الزمن الذي قل فيه الرجال وكثرت فيه النساء ، وأصبحت العنوسة تمثل تهديداً سافراً لكل الفتيات بدون استثناء ، فلو تمسك الأولياء بذلك لتفشت العنوسة أكثر مما هي عليه ، وفسد أمر كثير من البيوت ، وفي ذلك من الشر ما لا يعلمه إلا الله ، وهذا من شأنه يعود على أصل الزواج بالإبطال ، والقاعدة : أن المكمل إذا رجع على اصل بالإبطال فإنه يكون لاغياً ولا يعتبر ، فالزواج هو الأصل وإعتبار النسب هو المكمل.

رابعاً: إذا تم عقد الزواج فالواجب غلق الحديث عن هذا الأمر نهائياً وعدم النظر إليه لا من قريب ولا من بعيد، ويجب أن ترد كل الدعاوى المتعلقة به ولا يلتفت إليها لا التي تكون من قبل الولي ولا غيره ، ولماذا ينظر إليه ؟ خصوصاً إذا قنع كل من الزوجين بصاحبه ورضي به ، وشاع بينهم الحب والمودة والرحمة ، وتحققت السكينة في حياتهم ، فلماذا يفرق بين حبيبين ، ويفسد أمر زوجين ، ويتسبب في كسر قلبين بسبب موروث من موروثات الجاهلية الأولى.
\\
\\
\\
والله أعلم

عزيز الهمة
07-04-2009, 12:36 AM
لا يشترط التكافؤ إلا بالدين على الأرجح , , إلا أن أصحبح عرفاً مسلوكاً عند الناس , ففي عرفنا الآن - خاصة في نجد - أن غير القبلي لا يمكن من الزواج من القبلية , بل لا يرون أنه يسعه طرق الباب لأجل ذلك فإن كان كذلك فيقال :
إن أعلم الزوج ولي المرأة ورضيت بذلك فالذي ينبغي اعتماده صرف النظر عن الدعوى
وأما إن كان غاشاً لهم أو مدلساًُ أو لم يفصح بذلك عند العقد فالظاهر لي صحة قبول الدعوى
مع الإشارة ان على القاضي تأمل المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك كتشرد الأولاد مثلاً .

الحجر الأسود
24-11-2011, 06:03 AM
موضوع ارغب من الاخوة الاعضاء طراح ارائهم حول التكييف والتاصيل الشرعي لهذه المسألة وايهما الاصح من الرأيين ؟

والسؤال وما تم العمل به في المحاكم هل هو شرعي أو غير شرعي ؟