المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجبر الأب أن ينفق خارج بيته



الحجر الأسود
24-11-2011, 07:26 AM
السلام عليكم
موضوع لابد من مناقشته
أنا قارئ ومتطلع ، فأن حدث مني خطأ فيكون من جهالتي وقلة معرفتي ، وعليه أقبل بالتصحيح متى بان لي الصواب ، لكن هل يقبل غيري بذلك ؟
من المعلوم أن النفقة على عاتق الأب ، لكن السؤال في حال الانفصال وحكم القاضي للأم حضانة البنت وهي أكبر من سبع سنوات ، أو حتى للإبن ومستند لقول أنتي احق به مالم تنكحي ، دون عيب في الأب .
علما أن الله بين في القرآن الكريم حيث قال : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
وقول : والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير
والسؤال يا دكتور ويا من لديه علم ، كيف نوفق بقول أنتي أحق به مالم تنكحي << الحديث ، على أن حضانة الأبناء لعمر سبع سنوات أو أكثر ومن ثم يتم تخيير الولد وأن أختار الأم يجبر الأب على أن ينفق ، علما يوجد حديث بأن النبي معرض أن يسهو روى الإمام مالك عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟، أَمْ نَسِيتَ ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ . فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟. فَقَالُوا : نَعَمْ !. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ جَالِسٌ ) والحديث في الصحيحين .
ومن ثم كيف نثبت أن حديث أنتي أحق به مالم تنكحي يشمل البنت والولد في حال اكبر من سنتين وسبع سنوات ،
ومن ثم هل نأخذ بقول الله أو بالحديث ، وهل حين قال أنتي أحق به مالم تنكحي ، أجبر الأب أن ينفق عليه وهو أكبر من عمر سنتين
ومن خلال الاطلاع جميع القضاة في السعودية حكموا أن البنت من بعد سبع سنوات عند الأب
فهل ماقاموا به جهالة منهم ليحكم بعض القضاة بالبنات وهم أكبر من عمر سبع سنوات لدى الأم دون سبب ؟

دفاع
25-11-2011, 01:56 PM
اخي الكريم والحبيب اشكرك من كل قلب على اضافة هذا الموضوع الذي يحتاج الى تصحيح من قبل القضاة في محاكمنا فاليوم القضاة يحكمون الىالام بالحضانة ثم تقدم طلب النفقة مع العلم ان ابيها قادر على النفقة عليها والام ايضا قادرة ولكن الامر تحدي بين الام والاب والله يقول في محكم التنزيل باطاعة الوالدين ولم يقول الام والا ليس له الطاعة بل قال الاثنين واليوم محاكمنا تزيد الطين بلة بالحكم اما للام او الاب مع العلم في عهد خير الانام ان البنت في الحديث الذي خيرت البنت بين ابيها او امها فاختارت امها فدعي لها النبي فختارت ابيها وان البنت البنت لابيها والولد يخير فلم اسمع او اقرأ في الكتب انة حكم على اب بدفع النفقة الاف مولفة مثلما سمعت اليوم بل كانت النفقة في الاكل والمشرب والله العظيم صارت الاحكام اليوم مهزلة فهل هذة من كتاب الله او من سنة المصطفي علية الصلاة والسلام والله لم ينزل الله بها من سلطان