المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب مساعدة من المحامين والمستشارين الاكفاء في قضيتي



hadco
04-12-2011, 11:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
اخواني الاعزاء اطلب منكم المساعدة لوجه الله تعالي في قضيتي
انا طبية اخصائية اشعة متعاقدة مع مستوصف لمدة عامين
دوامت اسبوعين فقط وبعدها تم ايقافي من العمل وذلك نسبة لعطل جهاز الاشعة الخاص بالمستوصف .
علما بان الجهاز متعطل قبل تعاقدي
والان لي اكثر من اربعة اشهر ولم استلم راتبي طالبت براتبي من صاحب العمل
رفض بحجة الجهاز عطلان وانا لم اشتغل وانه قام باعطائي اجازة بدون راتب نسبة لعطل الجهاز ولعدم وجود بطاقة مزولة المهنة.
وحسب العقد المبرم فيه فقرة تنص على اعطائي راتبي كامل لمدة ثلاث اشهر تحت الاختبار
تقدمت بشكوي الى مكتب العمل بطلب مستحاقتي
في مكتب الصلح رفض اعطاء اي حلول بل ووافق على ذهاب القضية الى المحكمة الابتدائية بحجة انه لا يسمح لاي كادر بمزولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص الهئية وقد حصلت على الرخصة قبل شهر , والان اقارب على اربع اشهر بدون راتب
السوال :
هل سوف تنصفني المحكمة الابتدائية باعطائي حقوقي كاملة
هل يحق لي بطلب نقل كفالة مع استلام مستحاقتي
هل يحق لي بتصريح عمل
وحسب خبرتكم كمستشار وش تنصحني انا والله في حيرة من امري ولااحب تهويل الامور

وجزاكم الله الف خير
اختك
أ.ل .م

hadco
13-12-2011, 06:07 PM
مضي اكثر من اسبوع ولم اجد اي رد في منتداكم الكريم
اذا استمر التجاهل لمدة اسبوع اخر سوف اغلق الموضوع
وشكرا لسرعة استجابتكم واهتمامك بزوار موقعكم.

ابو محمد 2
13-12-2011, 10:22 PM
السوال :
هل سوف تنصفني المحكمة الابتدائية باعطائي حقوقي كاملة.

جـ: نعم ستنصفك وهي دائماً في صف العامل طالما أنه على حق وأنتي على حق.

هل يحق لي بطلب نقل كفالة مع استلام مستحاقتي.

ج: إذا كنتي متعاقدة معه من داخل المملكة فيحق لك ذلك رغم أنفه , أما إذا استقدمك على تأشيرة ممنوحة له فالمسألة فيها نظر.
هل يحق لي بتصريح عمل.
جـ: نعم يحق لك ذلك بعد حصولك على وظيفة لدى أي مؤسسة طبية تأخذين منهم خطاب رغبة في عملك لديهم موجه لمدير مكتب العمل الذي بمنطقتك ثم تقدمين طلب الموافقة ومنحك التصريح للعمل لديهم مرفقة صورة من موعد الهيئة الابتدائية التي ستنظر قضيتك.

وحسب خبرتكم كمستشار وش تنصحني انا والله في حيرة من امري ولااحب تهويل الامور.

= النصيحة: ما دام قدمتي لا تتراجعي إلا في حال كان قد استقدمك بتأشيرة بحيث تتنازلين عن مبلغ يعادل قيمة التاشيرة وتكلفة الاستقدام.. فاعملي لدى الغير بموجب التصريح طوال مدة التقاضي ويحلها حلال بالتوفيق.
أعانك الله

ابو بسام
13-12-2011, 10:27 PM
اعانك الله ( اسال الله ان ييسر امرك )

hadco
18-12-2011, 07:17 PM
الاخ ابو محمد جزاك الله الف خير على النصيحة واتمني مزيد من التوضيحات بخصوص فترة التقاضي هل سوف تطول المدة فى المحكمة الابتدائية
ام سوف تحسم من اول جلسة مع العلم اني متعاقدة من خارج المملكة .

ابو محمد 2
20-12-2011, 12:29 PM
= المدة يحكم انتهاء الخصوم من المرافعات وتقديم المذكرات عقبها ترفع للحكم ويصدر قرار بذلك يحق لكلا الطرفين الحصول على نسخة منه ومن يرغب في الاعتراض يقدم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوم من تاريخ تسلم الحكم.أ
عانكم الله

hadco
30-01-2012, 09:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخ ابو محمد
لقد كانت الجلسة الاسبوع الماضي ولم يتم التوصل الى صلح
ولكن عضو الهيئة الابتدائية في مكتب الصلح اقترح بان يعطوني راتب شهر مع الاستمرار في العمل
ورفضت بشدة راتب شهر وانا الان اكملت ستة اشهور لم استلم راتب ولم استلم رخصة الاقامة وكل شروط العقد التى ابرمتها معهم قبل مجي الى المملكة كانت مخله لقوانين مكتب العمل ولكن للحوجة رضيت بالعقد.
طالبت براتبي كامل عن المدة التى قضيتها +نقل الكفالة أو الخروج نهائي. وتم تاجيل القضية الى فترة شهرين

هل في رايكم سوف يكون هذا هو الحكم النهائي في مكتب العمل لقضيتي. تعويضي راتب شهر فقط عن فترة ستة شهور +شهرين القادمين
بصراحة تخوفت من اختراح عضو الهئية الابتدائية وارتباني الشك والخوف هل هذا عدل بان يعوضني راتب شهر عن ستة شهور
هل استمر في القضية والله ارتضي براتب الشهر واستمر في العمل وخاصة انه لايوجد لدي عمل مع العلم لم يتم تصليح الجهاز الخاص بهم حتي هذه الساعة.وسف تستمر نفس الدوامة
افيدوني افادكم الله .
وجزاكم الله الف خير .

باحث أنظمة
31-01-2012, 10:38 AM
السوال :
هل سوف تنصفني المحكمة الابتدائية باعطائي حقوقي كاملة.

جـ: نعم ستنصفك وهي دائماً في صف العامل طالما أنه على حق وأنتي على حق.

هل يحق لي بطلب نقل كفالة مع استلام مستحاقتي.

ج: إذا كنتي متعاقدة معه من داخل المملكة فيحق لك ذلك رغم أنفه , أما إذا استقدمك على تأشيرة ممنوحة له فالمسألة فيها نظر.



مع احترامي الشديد لمرئياتك القانونية ولكن ماذكرته عن نقل الخدمات من الداخل واختلافها في حالة استقدام صاحب العمل للعامل فهذا كلام غير صحيح ولا يوافق النظام .

مبتدئي
31-01-2012, 06:32 PM
باحث أنظمة يبدو بأنك متمكن في نظام العمل ( زادك الله من فضله وجعلك مباركا إينما كنت ) فهل ممكن ترفق لنا قضاياعمالية مع شطب الاسماء لأجل الاستفادة وشكرا

ابو محمد 2
01-02-2012, 12:01 AM
مع احترامي الشديد لمرئياتك القانونية ولكن ماذكرته عن نقل الخدمات من الداخل واختلافها في حالة استقدام صاحب العمل للعامل فهذا كلام غير صحيح ولا يوافق النظام .

بارك الله فيكم ولكم في علمكم أخي باحث أنظمة لا نقول إلا بما خبرنا وصدر فيه أحكام كما أن مقام الإمارة في أغلب الحالات يأمر بنقل كفالة العامل او العاملة لاعتبارات خاصة رأفة بالمستقدم من الخارج إذا كان كفيلة متلاعب ومماطل وهاظم لحقوق مكفولة ..
شكر الله لكم ونفع بكم

hadco
01-02-2012, 10:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخ ابو محمد
لقد كانت الجلسة الاسبوع الماضي ولم يتم التوصل الى صلح
ولكن عضو الهيئة الابتدائية في مكتب الصلح اقترح بان يعطوني راتب شهر مع الاستمرار في العمل
ورفضت بشدة راتب شهر وانا الان اكملت ستة اشهور لم استلم راتب ولم استلم رخصة الاقامة وكل شروط العقد التى ابرمتها معهم قبل مجي الى المملكة كانت مخله لقوانين مكتب العمل ولكن للحوجة رضيت بالعقد.
طالبت براتبي كامل عن المدة التى قضيتها +نقل الكفالة أو الخروج نهائي. وتم تاجيل القضية الى فترة شهرين

هل في رايكم سوف يكون هذا هو الحكم النهائي في مكتب العمل لقضيتي. تعويضي راتب شهر فقط عن فترة ستة شهور +شهرين القادمين
بصراحة تخوفت من اختراح عضو الهئية الابتدائية وارتباني الشك والخوف هل هذا عدل بان يعوضني راتب شهر عن ستة شهور
هل استمر في القضية والله ارتضي براتب الشهر واستمر في العمل وخاصة انه لايوجد لدي عمل مع العلم لم يتم تصليح الجهاز الخاص بهم حتي هذه الساعة.وسف تستمر نفس الدوامة
افيدوني افادكم الله .
وجزاكم الله الف خير .

لم يتم التعليق على الطرح اعلاه برجاء كل من لديه خبرة وكل من يملك معلومة الافادة
ووفقكم الله وسدد خطاكم

ابو محمد 2
04-02-2012, 11:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخ ابو محمد
لقد كانت الجلسة الاسبوع الماضي ولم يتم التوصل الى صلح
ولكن عضو الهيئة الابتدائية في مكتب الصلح اقترح بان يعطوني راتب شهر مع الاستمرار في العمل
ورفضت بشدة راتب شهر وانا الان اكملت ستة اشهور لم استلم راتب ولم استلم رخصة الاقامة وكل شروط العقد التى ابرمتها معهم قبل مجي الى المملكة كانت مخله لقوانين مكتب العمل ولكن للحوجة رضيت بالعقد.
طالبت براتبي كامل عن المدة التى قضيتها +نقل الكفالة أو الخروج نهائي. وتم تاجيل القضية الى فترة شهرين

هل في رايكم سوف يكون هذا هو الحكم النهائي في مكتب العمل لقضيتي. تعويضي راتب شهر فقط عن فترة ستة شهور +شهرين القادمين
بصراحة تخوفت من اختراح عضو الهئية الابتدائية وارتباني الشك والخوف هل هذا عدل بان يعوضني راتب شهر عن ستة شهور
هل استمر في القضية والله ارتضي براتب الشهر واستمر في العمل وخاصة انه لايوجد لدي عمل مع العلم لم يتم تصليح الجهاز الخاص بهم حتي هذه الساعة.وسف تستمر نفس الدوامة
افيدوني افادكم الله .
وجزاكم الله الف خير .

= الهيئة الابتدائية ليست مكتب صلح . هي محكمة عمالية.
= هل ضبطت دعواك في دفتر ضبط القضايا لدى الهيئة؟

= إذا ضبطت ما كان جواب صاحب العمل وماكان جوابه عن سبب إيقافك عن العمل ؟

= هل تعملين الآن لدى جهة أخرى بموجب تصريح عمل مؤقت من مكتب العمل؟

- بالنسبة لسؤالك نعم يحق لك المطالبة برواتبك للمدة التي عملتي بها , والصلح الذي عرض عليك ليس بحكم ولكن إن وافقتي عليه يصبح منهياً للخلاف .

hadco
09-02-2012, 08:34 AM
= الهيئة الابتدائية ليست مكتب صلح . هي محكمة عمالية.
= هل ضبطت دعواك في دفتر ضبط القضايا لدى الهيئة؟

= إذا ضبطت ما كان جواب صاحب العمل وماكان جوابه عن سبب إيقافك عن العمل ؟

= هل تعملين الآن لدى جهة أخرى بموجب تصريح عمل مؤقت من مكتب العمل؟

- بالنسبة لسؤالك نعم يحق لك المطالبة برواتبك للمدة التي عملتي بها , والصلح الذي عرض عليك ليس بحكم ولكن إن وافقتي عليه يصبح منهياً للخلاف .



ليس لي علم بظبط دعواي بس اعلم ان هناك ملف خاصي بي فى مكتب العمل
وعند حضور خصمي لم نتوصل الى حل واتهمني بانني غير موهلة اكادميا في حين انه يوجد لدي ترخيص من هئية التخصصات الطبية
وانه تم اعطائي اجازه مفتوحة بايعاذ من المدير الطبي ليست لدي حقوق وسبب رفضه دفع الرواتب حجة ان الجهاز عطلان ولم اشتغل عليه , وانه لا يحق لي مزاولة المهنة في فترة التجربة ثلاث اشهور لعدم وجود بطاقة الهئية الصحية.
تقدمت بطلب اذن تصريح عمل لمكتب العمل وتمت الموافقة ولكن لم استلمه نسبة لعدم تمكني من ايجاد مستوصف يقبليني بهذا التصريح الموقت

hadco
16-05-2012, 07:24 PM
ليس لي علم بظبط دعواي بس اعلم ان هناك ملف خاصي بي فى مكتب العمل
وعند حضور خصمي لم نتوصل الى حل واتهمني بانني غير موهلة اكادميا في حين انه يوجد لدي ترخيص من هئية التخصصات الطبية
وانه تم اعطائي اجازه مفتوحة بايعاذ من المدير الطبي ليست لدي حقوق وسبب رفضه دفع الرواتب حجة ان الجهاز عطلان ولم اشتغل عليه , وانه لا يحق لي مزاولة المهنة في فترة التجربة ثلاث اشهور لعدم وجود بطاقة الهئية الصحية.
تقدمت بطلب اذن تصريح عمل لمكتب العمل وتمت الموافقة ولكن لم استلمه نسبة لعدم تمكني من ايجاد مستوصف يقبليني بهذا التصريح الموقت


صدر قرار المحكمة الابتدائية وكان حقاً مجحف وغير عادل
وكان الحكم كالاتي
حيث ان خدمة المدعية بدات العمل في 7/8/2011 وانتهت في 23/1/2011 وبالتالي فلم تكمل فترة التجربة المنصوص عليها فى النظام
وحيث ان الفترة التى تطالب المدعية برواتبها لم تؤد فيها عملا لدي الجهة المدعى عليها وحيث انه لاجر بدون عمل لذلك فقد تقرر رد هذه المطالبة وعدم قبولها؟؟؟؟

فى حين تم ايقافي عن العمل وذلك لعطل الجهاز الخاص بالاشعة ووذلك بايعاذ من ادارة المستوصف وكل ذلك وانا لست السبب في كما انني اجتزت الفترة التجريبية بخسمة عشر يوماً لكن بدون عمل
االسوال : الا يحق لي برواتب الفترة التجريبية حتى وان لم اعمل لقد قاربة فترة التسعة اشهر ولم يتم تمكيني عن العمل ولم يتم اعطائي تصريح بالعمل ولم استلم رواتبي
افيدوني افادكم الله . هل حقاً هذا عدل مكتب العمل وهل هذا الحكم عادل في نظركم وبماذا تنصحوني .
وفقكم الله وسدد خطاكم ا خواني الكرام
استشارتكم وتجاربكم حتساعدني انشاء الله من بعد الله ومن بعدكم
ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .
ث

hadco
16-05-2012, 07:28 PM
صدر قرار المحكمة الابتدائية وكان حقاً مجحف وغير عادل
وكان الحكم كالاتي
حيث ان خدمة المدعية بدات العمل في 7/8/2011 وانتهت في 23/1/2011 وبالتالي فلم تكمل فترة التجربة المنصوص عليها فى النظام
وحيث ان الفترة التى تطالب المدعية برواتبها لم تؤد فيها عملا لدي الجهة المدعى عليها وحيث انه لاجر بدون عمل لذلك فقد تقرر رد هذه المطالبة وعدم قبولها؟؟؟؟

فى حين تم ايقافي عن العمل وذلك لعطل الجهاز الخاص بالاشعة ووذلك بايعاذ من ادارة المستوصف وكل ذلك وانا لست السبب في كما انني اجتزت الفترة التجريبية بخسمة عشر يوماً لكن بدون عمل
االسوال : الا يحق لي برواتب الفترة التجريبية حتى وان لم اعمل لقد قاربة فترة التسعة اشهر ولم يتم تمكيني عن العمل ولم يتم اعطائي تصريح بالعمل ولم استلم رواتبي
افيدوني افادكم الله . هل حقاً هذا عدل مكتب العمل وهل هذا الحكم عادل في نظركم وبماذا تنصحوني .
وفقكم الله وسدد خطاكم ا خواني الكرام
استشارتكم وتجاربكم حتساعدني انشاء الله من بعد الله ومن بعدكم
ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة .
ث

hadco
27-05-2012, 10:19 AM
لم يتم التعليق على الطرح اعلاه برجاء كل من لديه خبرة وكل من يملك معلومة الافادة
ووفقكم الله وسدد خطاكم

ابو محمد 2
27-05-2012, 07:00 PM
= لكي حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوم من استلام نسخة منه فاحرصي على استلامه وتقديم الاعتراض قبل نهاية المدة 30 يوم .

= في الاعتراض تقولين أنكي حصلتي على الترخيص الذي يؤهلك لمززاولة هذه المهنة .

= كذلك تقولين أنه هو من أوقف صرف مرتبك بسبب عطل جهازهم وليس بسبب عدم مقدرتك على العمل.

= راجعي مكتب العمل للحصول على ترخيص بالعمل لدى الغير ولكن بشرط وجود خطاب من مؤسسة طبية ترغب في عملك لديهم بدون هذا الخطاب لا يمكنه تزويدك بالترخيص للعمل لدى الغير فلا بد من جهة معينة راغبة في ذلك.

= تابعي معاملة اعتراضك لدى الهيئة العمالية العليا.


= كما انصحك بالاطلاع على نظام العمل السعودي وهو متاح على قوقل للتعرف أكثر .


= بالنسبة للحكم من ناحية التسبيب صحيح . ولكن كان ينبغي النظر مقدرتك للعمل على جهاز الاشعة ولا يؤخذ دفعه بعدم معرفتك هو السبب في رفضك وايقاف راتبك .


كان الله في عون الجميع

باحث أنظمة
28-05-2012, 10:05 AM
القرار صحيح حيث انه لااجر دون عمل قاعده واضحه جدا

لكون المدعي قد اخطأ في المطالبه حيث طالب في الأجر وهو يقر بانه لم يعمل وطبقاً للقاعده لاحق له في تلك المطالبه وكان من الاحرى ان يطالب بالتعويض عن ايقافه عن العمل دون سبب مشروع والفرق بين المطالبتين كبير جدا فلا تتهم بالهيئه بعدم انصافك وظلمك مع انك من تسبب في رد الدعوى لكون المطالبات في غير محلها .

ابو يوسف
25-07-2012, 04:28 AM
الاخوه الكرام
من حق العامل المطالبه بالاجر دون ان يمارس العمل اذا كان سبب عدم تمكينه من العمل يرجع لصاحب العمل وليس للعامل ،،،

hadco
13-10-2012, 05:10 PM
الاخوه الكرام
من حق العامل المطالبه بالاجر دون ان يمارس العمل اذا كان سبب عدم تمكينه من العمل يرجع لصاحب العمل وليس للعامل ،،،

وفقكم الله وسدد خطاكم

hadco
13-10-2012, 05:20 PM
القرار صحيح حيث انه لااجر دون عمل قاعده واضحه جدا

لكون المدعي قد اخطأ في المطالبه حيث طالب في الأجر وهو يقر بانه لم يعمل وطبقاً للقاعده لاحق له في تلك المطالبه وكان من الاحرى ان يطالب بالتعويض عن ايقافه عن العمل دون سبب مشروع والفرق بين المطالبتين كبير جدا فلا تتهم بالهيئه بعدم انصافك وظلمك مع انك من تسبب في رد الدعوى لكون المطالبات في غير محلها .


بارك الله فيك باحث انظمة
لكن اود المساعدة في كيفية الحصول على تاشيرة خروج نهائي دون الرجوع الى صاحب العمل وكيف يتم ذلك وجوازي مع صاحب العمل
برجاء افادتي بالسرعة القصوى , شكل القضية حاتطول وانا المتضررة .

المحامي علي السعدون
03-11-2012, 05:05 AM
القرار صحيح حيث انه لااجر دون عمل قاعده واضحه جدا

لكون المدعي قد اخطأ في المطالبه حيث طالب في الأجر وهو يقر بانه لم يعمل وطبقاً للقاعده لاحق له في تلك المطالبه وكان من الاحرى ان يطالب بالتعويض عن ايقافه عن العمل دون سبب مشروع والفرق بين المطالبتين كبير جدا فلا تتهم بالهيئه بعدم انصافك وظلمك مع انك من تسبب في رد الدعوى لكون المطالبات في غير محلها .

ردكم بديع
لكن لاحظ
انه قام باعطائي اجازة ........... ولعدم وجود بطاقة مزولة المهنة.

مارآيكم؟

باحث أنظمة
04-11-2012, 07:56 AM
ولاحظ ايضا انها قالت تم ايقافي عن العمل ....... فلا اجر دون عمل كما ذكرت الهيئة والله اعلم

نازف
04-11-2012, 08:27 AM
ولاحظ ايضا انها قالت تم ايقافي عن العمل ....... فلا اجر دون عمل كما ذكرت الهيئة والله اعلم

ما رأيكم استاذانا الفاضل باحث أنظمة في المادة الثانية والستون من نظام العمل ونصها الآتي :


المادة الثانية والستون:
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.

أليس السبب في انقطاع الأخت الكريمة عن العمل حسب روايتها يعود لصاحب العمل الذي أوقفها عن العمل بسبب تعطل الجهاز الذي تعمل عليه بالرغم من حضورها واستعدادها لأداء العمل وبالتالي استنادا لهذه المادة ألا يحق لها الحصول على أجرتها طيلة فترة الأنقطاع عن العمل لأسباب تعود لصاحب العمل وخارجة عن ارادتها.

باحث أنظمة
04-11-2012, 10:21 AM
صحيح ماذكرته والماده لاتحتاج الى توضيح
ولكن انا اجابتي كانت على الفقره التي ذكرتها في حكم الهيئة ولم اجيب على القضيه بالكامل حيث ان الهيئة لو ثبت امامها ان العامل كان مستعد لأداء عمله ولم يمنعه من ذلك سوى صاحب العمل لذهبت لما ذكرت ولكن من حكم الهيئه يتضح لي ان صاحب الدعوى قد اضاع بعضاً من حقه في المطالبه وكان الاحرى منه المطالبه بالتعويض عن ايقافه عن العمل دون سبب وليس المطالبه بالرواتب . هذا ماكنت اقصد والله اعلم

hadco
04-12-2012, 11:14 AM
بارك الله فيكم الاخوة الاعزاء في مداخلاتكم الطيبة وتوضيحاتها .
لكن اود المساعدة في كيفية الحصول على (تاشيرة خروج نهائي) دون الرجوع الى صاحب العمل وكيف يتم ذلك وجوازي مع صاحب العمل
برجاء افادتي بالسرعة القصوى وذلك تحسبا لطول زمن الجلسات بين كل جلسه واخري ربما تستغرف 3شهور .
والان انا اكملت سنه واربعة شهور وبدون اي نتيجة تذكر مادري وش السالفة هل هي( قضية جنائية) حتى تطول لذلك الحد.

اللهم لانسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه ياكريم ياقوي ياعزيز برحمتك استغيث هون امري وفرج همي .

باحث أنظمة
08-12-2012, 09:03 AM
تاشيرة خروج نهائي ؟

ولاتريد متابعة قضيتك ؟ اذا كان ذلك ماتود اطلب الصلح امام الهيئة العمالية التي تنظر القضية مع صاحب العمل بأن يمنحك تاشيرة خروج نهائي مقابل التنازل عن القضية
اما اذا كنت تقصد خلال متابعة قضية اجعل ذلك في مطالباتك بالسفر النهائي وسوف تنظر الهيئة تللك المطالبه . والله اعلم

باحث أنظمة
08-12-2012, 09:04 AM
تاشيرة خروج نهائي ؟

ولاتريد متابعة قضيتك ؟ اذا كان ذلك ماتود اطلب الصلح امام الهيئة العمالية التي تنظر القضية مع صاحب العمل بأن يمنحك تاشيرة خروج نهائي مقابل التنازل عن القضية
اما اذا كنت تقصد خلال متابعة قضية اجعل ذلك في مطالباتك بالسفر النهائي وسوف تنظر الهيئة تللك المطالبه . والله اعلم