المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرارمجلس الوزراء



الشريف خالد
06-12-2011, 10:49 PM
ارغب في الحصول على صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ الخاص بسقوط مدة المطالبه بالحق امام المحكمه الاداريه بعد مضي خمس سنوات وتقبلوا مروري.

حامد الحامد
14-12-2011, 08:47 PM
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ
جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ

الباب الأول
(الدعوى الإدارية)

المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .
ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .
المادة الثانية :
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .
المادة الثالثة :
فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .
المادة الرابعة :
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

الشريف خالد
15-12-2011, 03:09 AM
سلمت اخي العزيز ربي يحفظك تقبل شكري وتقديري.

هادي
27-05-2012, 03:06 PM
النظام هذا قديم لم يعد يعمل به
هناك نظام جديد صادر في 1428 وهو المعمول به حاليا... بالتوفيق

مختار ابراهيم
30-05-2012, 07:57 PM
وعليكم السلام ،
ليتك ياأستاذ هاني توافينا بالقرار الجديد المطبق ـ حسب قولك ـ عام 1428

هادي
31-05-2012, 04:18 PM
وعليكم السلام ،
ليتك ياأستاذ هاني توافينا بالقرار الجديد المطبق ـ حسب قولك ـ عام 1428

هذا هو عندك ياعزيزي مثبت في المنتدى : نظام المرافعات امام ديوان المظالم الذي يحدد فترة التقادم بعشر سنوات بدلا من 5 سنوات
يالتوفيق

الزمان الأول
31-05-2012, 11:31 PM
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم, الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ , هو المعمول به حالياً لدى المحاكم الإدارية , وما زلنا في انتظار صدور نظام المرافعات الجديد , والمثبتة مسودته في هذا المنتدى .

هادي
01-06-2012, 08:50 AM
الاخوان هنا
نظام الديوان القديم لايقبل دعاوي العسكريين بينما المحاكم الادارية الان أغلب المتقدمين عليها عسكريين مما يؤكد تفعيل النظام الجديد لان القديم لايسمح للعسكريين بالتقدم ضد جهاتهم
النظام الصادر في 1428هـ هو المعمول به الان . وهذا ما أمارسه الان في الدعاوي امام الديوان

الزمان الأول
05-06-2012, 10:10 PM
هناك فرق بين نظام ديوان المظالم وفرق بين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم , فتنبه.

هادي
11-06-2012, 05:52 AM
هناك فرق بين نظام ديوان المظالم وفرق بين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم , فتنبه.

عزيزي : الزمان الاول
نظام المرافعات الأول الذي أورده الزميل / حامد أعلاه يختلف مضمونه عن نظام المرافعات المثبت في المنتدى . حيث ان نظام المرافعات الاول لايسمح للعسكريين بالتقدم للديوان كما ان فترة التقادم فيه 5 سنوات بينما المثبت في المنتدى أو نظام المرافعات الجديد شمل العسكريين ومدد في فترة التقادم الى عشر سنوات وليس خمس .
الان المحاكم تستقبل دعاوي العسكريين وتنظر في قضايا مضى على نشوء الحق فيها عشر سنوات . أليس معنى هذا ان المعمول به هو نظام المرافعات الصادر في 1428 هـ المثبت في المنتدى . شكرا

الزمان الأول
11-06-2012, 05:46 PM
أخي هادي
بادي الأمر ، فرّق جيداً بين نظام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٢٨هـ وبين قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٠٩ هـ
ثم ما دليلك على أن المحاكم تنظر الآن في دعاوى التعويض التي مر على نشوء الحق فيها عشرة سنوات
إنك تقول كلاما بلا علم، ولترجع للمختصين قبل أن تتكلم في غير تخصصك.

هادي
12-06-2012, 05:29 AM
أخي هادي
بادي الأمر ، فرّق جيداً بين نظام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٢٨هـ وبين قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٠٩ هـ
ثم ما دليلك على أن المحاكم تنظر الآن في دعاوى التعويض التي مر على نشوء الحق فيها عشرة سنوات
إنك تقول كلاما بلا علم، ولترجع للمختصين قبل أن تتكلم في غير تخصصك.

عزيزي: أوضح للمرة العاشرة
قواعد المرافعات الاول لايسمح للعسكريين التقدم الى الديوان
قواعد المرافعات الجديد هو من يسمح بذلك
المحاكم الان مليئة بدعاوى العسكريين .
ممكن تفسر لنا ذلك عزيزي الزمان الاول .

الزمان الأول
12-06-2012, 11:15 AM
للمرة المئة الذي يسمح للعسكريين بتقديم دعاويهم هو نظام ديوان المظالم الجديد وليس نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المترقب صدوره

حامد الحامد
29-07-2012, 01:52 AM
الأخ هادي العزيز ؛ إذا رغبت فاقراء الآتـــي من نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428هــــ :

(الفصل الثالث)
اختصاصات المحاكم

المادة الثالثة عشرة:
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.