مشاهدة النسخة كاملة : د/ ناصر .. القضاة الأعزاء .. المحامين .. الماده (34)من نظام المرافعات
حلوان
07-12-2011, 10:27 AM
إجتهاد شخصي .. كتبت في مطبوعاتي الخاصه بمكتبي مايلي : محافظ وقاضي ورئيس شرطة كذا المحترمين أنا فلان إلخ أعلم أن القاعده العامه في إقامة الدعوى في نظام المرافعات (55) الماده (34) تنص على أن الدعوى تقام في المحكمه التي يقع في نطاق إختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه .. إلا أنني أتنازل عن حقي وأوافق على الأتي : في حالة إقامة أي دعوى من المدعي يكون محل إقامة الدعوى محكمة كذا وكذا بالتحديد أي ببلد المدعي فقط وفقا للماده (71) من نظام المرافعات.
وقد قرأت واطلعت وفهمت واقتنعت اقتناعا كاملا على ماجاء سابقا وأنا بكامل قواي العقليه والله على ما أقول شهيد .. الإسم والتوقيع ..
( سؤالي عن نظامية الكتابه عندما أقدمها للقاضي مع المعامله )
( وهل القاضي يأخذ بها ويجبره على الحضور مادام متنازل عن حقه المكاني)
ابو محمد 2
07-12-2011, 10:42 AM
سيأخذ بها . ولكن: ستواجهك مشكلة في ابلاغه بموعد الجلسة .
حلوان
07-12-2011, 12:02 PM
أشكرك على سرعة الرد ياأبو محمد .. وأما إبلاغه عن طريق المحكمه وإن لم يجدو له طريق فيوقف سجله المدني وسيأتي .. وماهو رأيك لو كتبت من ضمن الكلام السابق فقره نصها نعم أنا فلان إلخ يتم إبلاغي عن طريق فلان ويكون ذلك من حق المدعي إذا لم يجد لي محل أو ماطلت .. فما هو رأيك
ابو محمد 2
07-12-2011, 02:44 PM
لا . هذه تحتاج لاثبات قد لا يوقع المدعى عليه على طلب الحضور وسيطلب القاضي منك شاهدين بأنه تبلغ وتدخل في دوامة.
الأعمش
07-12-2011, 04:45 PM
سألت عن: نظامية ما فعلت؟
أقول: عملك نظامي ، فقد جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
(34 / 10) يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية:
أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة (71) .
ب- إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق المادتين (28 ، 45) .
ج- إذا وجد شرط بين الطرفين سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .
د- إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .
هـ- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره .
ز- إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .
حلوان
07-12-2011, 07:55 PM
الأعمش جزاك الله خيرا ووفقك الله ..
أبو محمد إذا كان خصمي ذهب لبلد أخر ولا أعرف له طريق أو عنوان ماذا أفعل بحالتي هذه ومعليش على الإطاله أخ عزيز
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.