الزغيبي
15-12-2011, 01:53 PM
مسائل قضائية
( 100)
الاتفاق على تحكيم جهـة معينة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا اتفق طرفان على تحكيم جهة معينة عند وقوع خلاف بينهما في تنفيذ عقد ، فإن الاتفاق يلزمهما ؛ سواء كان الاتفاق قبل حصول النزاع أو بعده (169) ، ولا يخلو الاتفاق على التحكيم من حالتين :
الحالة الأولى :
أن يتفقـا علـى تحكيـم جهـة قضائية ، فيشترط في هذه الحالة أن تختص الجهة القضائية ولائياً ونوعيـاً بنظـر النـزاع ، ويسـمّى ذلك الـدعـوى فـي محكمـة الموطـن المختار (170) ، ويعتبر الاتفاق مسقطا لحق المدعى عليه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامته ، وقد سبق تقرير ذلك في مسألة تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته (171) ، وهذا الاتفاق لا ينزع الاختصاص من المحكمة ذات الولاية ، وإنما يمنعها من سماع الدعوى (172) .
الحالة الثانية :
أن يتفقا على تحكيم جهة غير قضائية ، فتتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع تقيد طلبات التحكيم ، وكافة الإخطارات والإعلانات ، ونظر الاعتراض على حكم المحكمين ، والأمر بتنفيذ حكمهم (173) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(169) ـ انظر : نظـام التحكيـم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/46 ، وتـاريـــخ 12/7/1403هـ ، م1 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ ، ج12 ، ص318 .
(170) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص406 .
(171) ـ انظر : مسائل قضائية ( 91 ) .
(172) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص 135 .
(173) ـ انظر : نظام التحكيم ، م6 ، 8 ، 19 ، 20 .
( 100)
الاتفاق على تحكيم جهـة معينة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا اتفق طرفان على تحكيم جهة معينة عند وقوع خلاف بينهما في تنفيذ عقد ، فإن الاتفاق يلزمهما ؛ سواء كان الاتفاق قبل حصول النزاع أو بعده (169) ، ولا يخلو الاتفاق على التحكيم من حالتين :
الحالة الأولى :
أن يتفقـا علـى تحكيـم جهـة قضائية ، فيشترط في هذه الحالة أن تختص الجهة القضائية ولائياً ونوعيـاً بنظـر النـزاع ، ويسـمّى ذلك الـدعـوى فـي محكمـة الموطـن المختار (170) ، ويعتبر الاتفاق مسقطا لحق المدعى عليه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامته ، وقد سبق تقرير ذلك في مسألة تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته (171) ، وهذا الاتفاق لا ينزع الاختصاص من المحكمة ذات الولاية ، وإنما يمنعها من سماع الدعوى (172) .
الحالة الثانية :
أن يتفقا على تحكيم جهة غير قضائية ، فتتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع تقيد طلبات التحكيم ، وكافة الإخطارات والإعلانات ، ونظر الاعتراض على حكم المحكمين ، والأمر بتنفيذ حكمهم (173) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(169) ـ انظر : نظـام التحكيـم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/46 ، وتـاريـــخ 12/7/1403هـ ، م1 ؛ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ ، ج12 ، ص318 .
(170) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص406 .
(171) ـ انظر : مسائل قضائية ( 91 ) .
(172) ـ انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، ص 135 .
(173) ـ انظر : نظام التحكيم ، م6 ، 8 ، 19 ، 20 .