المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقارية



ابن حزم
02-04-2009, 12:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


- ملك المساييل:
المساييل قسمان:
الأول: ما كان للإنسان فيه عمل كشق الجدوال فهذا يعد إحياءً في العرف إذا استكمل شروطه , ويكون ملكاً خاصاً.
الثاني: المساييل التي ليست من عمل الإنسان كالتي تصب من الجبال حتى تسيل في المزرعة فيكون ملك صاحب المزرعة لها ملك اختصاص لا ملك عين.
ثمرة التفريق بين الفرعين:
لو تركت هذه المزرعة سقط حقه في الاختصاص , وكذا لو انتزعت المزرعة والمساييل للمصلحة العامة فلا تقدر المساييل في التعويض بل تقدر المزرعة فقط, ولو انتزعت المساييل للحق العام فلصاحب المزرعة أرش نقص ثمنها بدون السيل.

مسألة : حضر شخص للمحكمة (زيد) وادعى أنه شريك مع (عمرو) في أرض اشتروها وأفرغت باسم ( عمرو) فباعها من كتبت باسمه لطرف ثالث بدون علم الشريك (زيد).
س: فهل تسمع دعواه أم يقال إنه بيع مستوف للشروط فلا تنظر الدعوى؟
ج: الصحيح أن البيع يمضي لأن مشتري الأرض مغرر به وللمدعي حق الرجوع على شريكه بثمن المثل لا بعين الأرض لأنه غرر بالناس وجعلهم يظنون أن الأرض كاملة لمن كتبت باسمه.

بيع الرهن بحضور المرتهن:
لو بيع الرهن بحضور المرتهن على شخص آخر وعلمه وسكت ولم يعترض ثم جاء مطالباً بفساد البيع وبطلانه هل يعتبر إذناً أم يقال لا ينسب إلى ساكت قول؟ الذي ذكره ابن تيمية : أن سكوته يعتبر تغرير بالمشتري فهو إذن لأنه أمكنه الإنكار ولم ينكر ولا يمكن إفساد تصرف المشتري في أمر الأصل فيه الصحة.
دار أوقفت ثم بيعت :
لو أن شخصاً أوقف داراً ثم عاد وباعها على مشتري وأخذ ثمنها منه ولم يفرغها له ثم توفي وأراد المشتري إفراغها فدفعوا بأنها موقوفة.
هذه المسألة ذكرها ابن عطوة من علماء الحنابلة:
1- ذكر أنه يمضي الشراء ولا ينظر لكلامه لأنه لو فتح الباب لتسلط المخادعون على أموال الناس ثم يدعي أنها موقوفة , وهذه المسألة ذكرها ابن قاسم في حاشية الروض في باب الإقرار.
2- هناك رأي آخر وهو : أن يؤخذ ثمن الوقف من ماله إن كان حياً أو ميتاً إن خلف مالاً , ويجعل وقفاً آخر ويمضي البيع.


بيع صوري :
الأرض المرهونة:
ادعى شخص على آخر أنه اشترى منه هذه المزرعة بمبلغ 61 مليون ريال وقد أفرغت لـه ولم يسلم لي هذا المبلغ , وقال المدعى عليه هذا غير صحيح فلي دين على والد هذا المدعي وطلبت عليه رهونات على هذا الدين ومنها هذه المزرعة , وبينة المدعي صك من كاتب العدل وهو صريح بالبيع وعرض على المدعى عليه فقال : هذا صك صوري بل هو رهن والدليل على ذلك:1- بقائها في يده ستة أعوام ولم كانت بيعاً لم تبق في يده .
2-مصادقته على عدم تسلم الثمن مع كثرته وتطاول السنين.
3- أن عندي مخالصة مع أبيه على هذا الدين المرهونة المزرعة لأجله.
ودفع المدعي أن المزرعة لـه فكيف ترهن لدين أبيه فلا يحل لأحد أن يتصوف في ملك أحد إلا بإذنه يجاب عليه : بأن ذهابه لتسجيل الصك هو إذن منه بالرهن . الحكم : هو رهن للقرائن السابقة , ولأن صورية العقود تلجئه تثبت بالقرائن القوية فيدل على كونه صورياً , ولقاعدة : العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وجواز العدول عن الإقرار إذا كان ثم قرائن تدل على عدم مطابقته للواقع , ولما أحضره المدعى عليه من ورقة من وزارة التجارة بأن يفرغ مع عدم تسليم الثمن جرياً على التسامح فكذلك العقد.
من الوقائع القضائية:
دعوى المطالبة بثمن مزرعة:
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بإدعاء المدعي أنه باع على المدعى عليه مزرعة وصفها وحددها بثمن قدره واحد وستون (61) مليون ريال , وأنه أفرغ ( وثق) هذا البيع لدى الدائرة المختصة ولم يسلم المدعى عليه الثمن ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المذكور.
وقد أجاب المدعى عليه بأنه لم يشتر المزرعة المذكورة من المدعي وطلب رد الدعوى كما أضاف في دفوعه بأن المزرعة رهن لـه في دين على والد المدعي.
الحكم وأسبابه: بعد دراسة القضية وتأملها وبما أن الطرفين قد صادقا على إفراغ , أي توثيق بيع الزرعة الموصوفة في الدعوى من المدعي إلى المدعى عليه وهذا يوافق ما في الصك الصادر من كتابة عدل .. برقم .. في .. وقد جاء فيه أن الثمن (61.716.000) ريال سلمت عداً ونقداً وأن المبيع سلم بحدوده لوكيل المشتري وقد تصادق الطرفان بأن المزرعة لم تسلم لموكل المدعى عليه حتى الآن وبما أن المدعى عليه قد دفع بصورية العقد وأنه لم يقع بيع ولا شراء حقيقة وأن ما حصل من إفراغ إنما هو رهن للمزرعة , وبما أن ما دفع به المدعى عليه يؤيده تصادق الطرفين على عدم قبض الثمن المذكور مع كثرته وهذا أمر تبعده العادة إذ يبعد عادة أن يقر شخص بإستلام مبلغ كثير جداً وهو لم يستلم ويكون العقد حقيقة , وما أحالته العادة أو أبعدته فهو مردود بقول إبن عبد السلام في قواعده (2/125) , ( القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أوجوزه وأحالته العادة فهو مردود وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها , فما كان أبعد وقوعاً فهو أولى بالرد وما كان أقرب وقوعاً فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة , ا.هـ.
ينضاف إلى ذلك أن المزرعة لا زالت في يد المدعي منذ الإفراغ بتاريخ 13/11/1414هـ وحتى الآن 2/2/1418هـ حسب إقرارهما , وأن للتعامل الذي دفع به المدعى عليه أصلاً وذلك حسب ما قدم من ورقتين إحداهما معنونة باسم محضر اتفاق تسوية حسابات الأسهم والثانية الخطاب الموجه من والد المدعي إلى المدعى عليه وقد تضمن الخطاب ذكر رهن المزرعة موضع الدعوى للمدعى عليه , فكل ذلك قرائن مؤيدة لما دفع به المدعى عليه من أن حقيقة التعاقد رهن لا بيع وتلجئه العقود يثبت بالقرينة كما ذكر فقهاؤنا ( الكشاف: 3/150) ولا يعارض هذا إفادة الغرفة التجارية التي قدمها المدعي متضمنة أنه قد يحدث أحياناً أن يفرغ العقار ويقر باستلام الثمن وهو لم يستلم لأن ما يحدث أحياناً لا عبرة به ولا يخل بالقاعدة كما سبق بيانه من كلام العز بن عبدالسلام , كما لا يعارض ما قررته أن صك المزرعة باسم المدعي والديون المرهونة بها مستحقة على والده ذلك بأن للإنسان أن يرهن ماله في دين على غيره كما ذكر فقهاؤنا ـ الإختيارات ص 133 , والمدعي قد فعل ذلك حيث أفرغ المزرعة لدى كاتب العدل حسب الإفراغ آنف الذكر , وكان ذلك برضاه واختياره , فهو رهن منه لهذه المزرعة برضاه واختياره , لما أسلفت من قرينة كما لا يعارض ما قررته أن المدعى عليه قد أقر لدى كاتب العدل .. بواسطة وكيله كما في صك الإفراغ قبوله لهذا الإفراغ لأن الإقرار إذا شهدت قرينة قوية برده لم يعمل به برهان ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما فقال هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا إلى سليمان بن داود ـ عليهما السلام ـ فأخبرتاه , فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما , فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى , قال ابن القيم في الطرق الحكمية ص 6 , بعد أن ساق الخبر ( إن الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه وذلك ألغينا إقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لإنعقاد سبب التهمة وإعتماداً على قرينة الحال في قصد تخصيصه , ا.هـ وممن خرج الحديث السابق الإمام النسائي وقد ترجم عليه عدة تراجم منها قوله : ( الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق في غير ما اعترف به ( قال ابن القيم معلقاً على هذه الترجمة في إعلام الموقعين (4/371) ( هذا هو العلم استنباطاً ودليلاً) ا.هـ. فبناءً على ماسلف فقد أعلمت المدعي بأنه لا يستحق ما ادعاه على المدعى عليه من ثمن المزرعة الموصوفة في الدعوى وأن حقيقة العقد بينهما رهن لا بيع وللمدعي على المدعى عليه اليمين الشرعية مغلظة في الصيغة ( صيغة التغليظ أن يقول الحالف : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . انظر المقنع بحاشية الشيخ سليمان آل الشيخ (4/362) بأن حقيقة العقد بينهم في المزرعة الموصوفة رهن لا بيع متى طلب المدعي اليمين فأبى طلبها وليس لـه إلا ذلك متى طلبها وقد استعد المدعى عليه ببذل اليمين عند طلبها منه , لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وأنه لا يستحق ما ادعاه من ثمن المزرعة المذكورة في الدعوى لأن حقيقة العقد على المزرعة رهن لا بيع .
ثم جرى عرض الحكم على محكمة التمييز وصدق الحكم.
الأحكام المستفادة :
1- للقاضي استنباط ثبوت الواقعة وحقيقتها والأوصاف والمعاني المؤثرة فيها من كلام الخصمين وبيناتها حسب طرق وأصول الإستنباط وأوجه الدلالة المعتبرة.
2- تصريح القاضي بتوصيف الواقعة عند الإقتضاء فهنا قرر القاضي أن حقيقة التعاقد بين المترافعين رهن لا بيع.
3- الحكم بخلاف إقرار الخصم إذا كان ثم قرينة قوية تؤيد الدعوى بدليل قصة المرأتين الوارد سياقها في أسباب الحكم.
4- ما أبعدته العادة أو أحالته من الأقارير والشهادات ونحوها فهو مردود.
5- إعتبار القرينة في إثبات عقود التلجئة ونحوها.

القاضي الصغير
04-04-2009, 07:42 PM
????? ??????:
????? ?? ???? ??? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ?????? ? ????? ???? ??? ????? 4\9\1429??
??????? ??? ??? ??????/ http://up2.m5zn.com/download-2009-3-26-02-mfwdadqqe.rar

القاضي الصغير
04-04-2009, 08:27 PM
?? ?????? ??? ??? ??????

http://file13.9q9q.net/Download/6838416 ... -.zip.html (http://file13.9q9q.net/Download/68384161/-------------------------.zip.html)

الديواني
05-04-2009, 12:36 AM
???? ?? ??????

?????? ???? ??????? ???????? ?? ??????? ???? ???????

محام
04-09-2011, 02:52 AM
مسألة : حضر شخص للمحكمة (زيد) وادعى أنه شريك مع (عمرو) في أرض اشتروها وأفرغت باسم ( عمرو) فباعها من كتبت باسمه لطرف ثالث بدون علم الشريك (زيد).
س: فهل تسمع دعواه أم يقال إنه بيع مستوف للشروط فلا تنظر الدعوى؟
ج: الصحيح أن البيع يمضي لأن مشتري الأرض مغرر به وللمدعي حق الرجوع على شريكه بثمن المثل لا بعين الأرض لأنه غرر بالناس وجعلهم يظنون أن الأرض كاملة لمن كتبت باسمه.

.
للمناقشة ..
مالدليل على عدم سماع الدعوى واعتبار البيـــــع نافذاً ..
في حين أن من أهم شروط صحة البيع المقررة عند الفقهــــــــاء ( : (أن يَكُونَ) العَقْدُ (مِن مالكٍ) للمَعْقُودِ عليه (أو مَن يَقُومُ مَقَامَه) كالوكيلِ والوالِي لقَولِه عليه السَّلامُ لحَكِيمِ بنِ حِزَامٍ: ((لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)) رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ ، وخَصَّ منه المأذونَ لقيامِه مَقَامَ المَالِكِ. (فإِن بَاعَ مِلْكَ غَيْرِه) بغيرِ إِذْنِه لم يَصِحَّ .)
وعليه كيف نصحح بيع عمرو وهو لايملك نصيب زيد !!؟؟
من وجهــة نظري أن بيع عمرو لنصيب زيد غير صحيح ، إذا قدم زيد بينة تثبت أنه شريك لعمرو

محام
05-09-2011, 11:01 PM
للرفع

faisal
07-09-2011, 10:58 AM
اخي ابن حزم لو تم الاتفاق على بيع عقار معين بمبلغ مليون ريال مثلا وتم الاتفاق على ذلك وقبل البيع عرض علي مبلغ مليون ونص من شخص اخر .فهل يحق لي تغيير رايي والبيع للشخص الاخر لما فيه مصلحع لي او انني ملزم بافراغ العقار للشخص الاول ؟