المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعميم : المحكمة التي تنظر الحق الخاص تنظر الحق العام في الحوادث المرورية



محب القسط
24-12-2011, 11:09 PM
--------------------------------------------------------------------------------

قرار من مجلس القضاء الأعلى رقمه (237/49) وتاريخ 29/4/1420هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 525س وتاريخ 21/7/1419هـ وكشفوعه كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 101/8/3920س وتاريخ 14/7/1419هـ المتضمن أنه لوحظ كثرة الموقوفين لتأخر الفصل في قضاياهم بسبب تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم ، واقترح سموه أن يكون للمحكمة التي تنظر في الحق العام صلاحية النظر في الحق الخاص المترتب على ذلك الجرم مهما بلغ مقداره ، وكذلك الحال عند تعدد الجرائم من فاعل فاحد ، أو تعدد المتهمين في جريمة واحدة وتكون التهم الموجهة إليهم واحدة . فيحاكمون عند تعدد جهات المحاكم أمام المحكمة الأعلى التي تختص بالعقوبة الأشد . وباطلاع المجلس أيضا أيضاً على صورة كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1244وتاريخ 16/1/1419هـ الموجه لفضيلة رئيس المحكمة المستعجلة بالباحة المبني على كتاب معالي وزير العدل وزير العدل رقم 18/17949في 7/5/1419هـ حول تدافع الاختصاص في نظر القضية التي تقدم بها المدعي العام ضد السائق فلان ...في قضية حادث مروري نتج عنه وفاة شخص ، حيث رأى فضيلة رئيس المحكمة المستعجلة أنه لا ولاية للمحكمة المستعجلة في نظر تلك القضية بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 217/43 وتاريخ20/4/ 1417هـ المتضمن أن المحكمة التي تنظر في الحق الخاص لها حق النظر في الحق العام ، وطلب معالي وزير العدل دراسة الموضوع من قبل لمجلس بهيئة العامة ، حيث ورد الوزارة تساؤلات من بعض المحاكم حول قرار المجلس المذكور ...الخ وقد تضمن كتاب المجلس المذكور أنه نظراً لأن الحق الخاص لم يتقدم له أحد حتى الآن ، وقد تقدم المدعي العام بما هو من اختصاص المحكمة المستعجلة فعليها نظر القضية ....الخ .وبناءًعلى ذلك وبعد الاطلاع على ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة العامة رقم 292وتاريخ 25/10/1410هـ وما جاء في المادة 23من نظام القضاء التي ورد فيها ما نصه في حال انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ، وبعد دراسة الموضوع وللحاجة إلى إيضاح ما تضمنه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة العامة رقم 217/ 43 في 20/4/1417هـ فإن الجلس يقرر ما يلي :-
1- إذا أحيلت المعاملة إلى المحكمة الكبرى لاشمال القضية على جناية من اختصاص المحكمة الكبرى وقد اشتملت أيضاً على جنايات أخرى مصاحبة لكنها من اختصاص المحكمة المستعجلة فإن المحكمة الكبرى في هذه تنظر تلك القضايا جميعها بما فيها من حق خاص أو عام .
2- إذا أحيلت المعاملة ابتداءً إلى المحكمة المستعجلة لأنها من اختصاصها لتقرير الجزاء في الحق العام لأن صاحب الحق الخاص لم يتقدم بدعواه فإن المحكمة المستعجلة تسمع الدعوى وتنهي الحق القضية فيما هو من اختصاصها .
3- يبلغ ذلك للجهات المختصة لتعميمه . والله الموفق وصلى الله على محمد .
إمضاء
رئيس وأعضاء مجلس الأعلى للقضاء