المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ذهب المراجع ولم اسأله عن حالهاا هل هي حائض ام طاهر ما العمل ؟



يارب عفوك
25-12-2011, 08:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
صباح كله خير لأخوتي القضاة يارب ,,,
جتني معاملة اليوم اثبات طلاق ,,, وللمطلق خمسة اولاد منها فجلست اذكره بمصير الابناء واذكره بالصبر لعله يرجع عن الطلاق
ونسيت ان اساله متى اخر مره حصل الجماع مع زوجته وهل هي طاهر ام حائض واثبت له الطلاق فلما ذهب وانتهى يوم العمل تذكرت فمالعمل ؟

افيدوني : هل اتصل عليه واساله ؟؟
وان كان قد جامعها او هي غير طاهره ماذا يكون حال الصك الاول ؟؟

ارجوا افادتي ؟.؟

طائر الشجن
27-12-2011, 02:57 PM
لم تذكر لنا رايك في الطلاق البدعي هل يقع او لا
ان كنت ترى انه يقع فلا داعي لان تساله

نازف
28-12-2011, 08:14 AM
لم تذكر لنا رايك في الطلاق البدعي هل يقع او لا
ان كنت ترى انه يقع فلا داعي لان تساله

أعتقد ان سؤال فضيلته يعد اقرارا ضمنيا بأنه ممن يرون عدم وقوع الطلاق البدعي والله أعلم.

قاضي الشرقية
29-12-2011, 01:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
صباح كله خير لأخوتي القضاة يارب ,,,
جتني معاملة اليوم اثبات طلاق ,,, وللمطلق خمسة اولاد منها فجلست اذكره بمصير الابناء واذكره بالصبر لعله يرجع عن الطلاق
ونسيت ان اساله متى اخر مره حصل الجماع مع زوجته وهل هي طاهر ام حائض واثبت له الطلاق فلما ذهب وانتهى يوم العمل تذكرت فمالعمل ؟

افيدوني : هل اتصل عليه واساله ؟؟
وان كان قد جامعها او هي غير طاهره ماذا يكون حال الصك الاول ؟؟

ارجوا افادتي ؟.؟


هل هذا السؤال من قاض ؟!!! أم أنه منقول بتصرف

طائر الشجن
30-12-2011, 11:12 AM
يمكن ملازم >> وهو الاقرب

نازف يبدو انك ايضا لست بقاض ’’’

نازف
30-12-2011, 02:19 PM
صدقت في ظنك فضيلة الشيخ طائر الشجن لست باقض

الحجر الأسود
09-01-2012, 06:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
صباح كله خير لأخوتي القضاة يارب ,,,
جتني معاملة اليوم اثبات طلاق ,,, وللمطلق خمسة اولاد منها فجلست اذكره بمصير الابناء واذكره بالصبر لعله يرجع عن الطلاق
ونسيت ان اساله متى اخر مره حصل الجماع مع زوجته وهل هي طاهر ام حائض واثبت له الطلاق فلما ذهب وانتهى يوم العمل تذكرت فمالعمل ؟

افيدوني : هل اتصل عليه واساله ؟؟
وان كان قد جامعها او هي غير طاهره ماذا يكون حال الصك الاول ؟؟

ارجوا افادتي ؟.؟

موضوع مهم في الحقيقة حيث ارى
كثير من العلماء ومن الباحثين يرون أن الطلاق البدعي لايقع بل ويحذرون منه ، وحيث اطلعت قبل مدة على موضوع يتحدث عن الطلاق البدعي ويطلب من القضاة تأديب وزجر من يقوم بالطلاق البدعي ،
ومن ثم من حيث السؤال المطروح ، يوجد به عدة استفسارات
الاول هل الذي طلق أي المطلق من حيث في شريعته يرى أن الطلاق البدعي يقع أو لا ؟ فأن كان يرى أنه يقع فيوجد سؤال آخر ومهم ، هل الذي قام بإثبات الطلاق يرى أن الطلاق البدعي يقع أو لا ؟
فأن كان المطلق في شريعته لايرى الطلاق البدعي انه يقع وهو يجهل الحكم في هذه المسئلة مثلا ، فيكون الطلاق لايقع أن حدث أن طلقها في غير طهر ، وعليه من يثبته لايخلو من اشكال وخصوصا أن كان لايرى أنه يقع الطلاق البدعي ،
ومرة يكون المطلق يرى أنه يقع الطلاق البدعي ومن ثم القاضي أو من له صلاحية في اثبات الطلاق لايرى أنه يقع ،
فيكون في هذه الحالة تطبيق قاعدة الالزام ألزموهم بما ألزمو أنفسهم ، كمن يرى أنه يقع الطلاق بالثلاث دفعة واحدة ،
والرأي أن تستدعيه وتسئله ، على أي مذهب هو وهل يعرف أنواع الطلاق وهل يعرف بالطلاق البدعي ، فأن كان مذهبه يرى أنه يقع ومقر به ، يعود الامر بعد ذلك للقاضي أما يوثقه بتطبيق قاعدة الالزام أو ينوه على الصك من حيث أتى المدعو وذكر بأنه أوقع الطلاق قي غير طهر وأفهمناه بأنه لايقع وعليه عدلت عن الاثبات .... ، وأن اراد أن يطلق زوجته فعليه أن يطلق زوجته فيكون في طهر لم يواقعها فيه ، وعليه تم النويه وشطب الصك ، والسلام
فيكون العبرة بما يعتقد به المطلق ، وكذلك في الديانة المسيحية أيضاً أن قام الزوج بطلاقها لدى جهة أخرى وحيث هم لا يعتبرون بوقوعه إلا عن طريق الكنيسة فيكون الطلاق غير صحيح حتى لو أثبته من يعتقد بصحته بل ولا يجوز الزواج بها مالم تطلق بطلاق شرعي حسب شريعتهم //

الحجر الأسود
09-01-2012, 07:12 AM
هل للطلاق البدعي علاقة بحديث " كل بدعة ضلالة " ?
سؤال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كل بدعه ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) رواه مسلم . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أخرجه مسلم أرجو منكم بيان علاقة الحديثين بالطلاق البدعي المتفق على تحريمه والمختلف في فتواه . وجزاكم الله خيرا .

الجواب:
الحمد لله
أولا :
أما شرح الحديثين فقد سبق ذلك في جواب السؤال رقم : (118225) .
ثانيا :
يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى :
1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " لموافقته الشريعة .
2- وطلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق . فاصطلاح " البدعة " هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق ، أن يكون لاستقبال العدة ، ولا يتجاوز الحد الشرعي ، فلما كان هذا الطلاق مخالفا للمشروع ، وفيه شائبة إحداث في الدين - إذ الطلاق حل لرابطة عقدها الشرع ، فلا بد أن تكون طريقة الحل طريقة مشروعة أيضا – لذلك سمي الطلاق المخالف " طلاقا بدعيا "، ويستدل الفقهاء بالحديثين المذكورين على منعه .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" وأما المحظور : فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه :
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعة ؛ لأن المطلق خالف السنة ، وترك أمر الله تعالى ورسوله ، قال الله تعالى : (فطلقوهن لعدتهن) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) " انتهى.
فالطلاق البدعي نوعان :
إما بدعي باعتبار الوقت : وهو ما أوقع في زمن الحيض ، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته .
وإما بدعي باعتبار العدد : وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (29/33):
" قسم الفقهاء الطلاق - من حيث وصفه الشرعي - إلى سني وبدعي :
يريدون بالسني : ما وافق السنة في طريقة إيقاعه .
والبدعي : ما خالف السنة في ذلك .
ولا يعنون بالسني أنه سنة ، لما تقدم من النصوص المنفرة من الطلاق ، وأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى .
وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كل من السني والبدعي ، واتفقوا في بعضها الآخر...وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى سني وبدعي ، ولم يذكروا للسني تقسيما ، فهو عندهم قسم واحد خلافا للحنفية .
إلا أن بعض الشافعية قسموا الطلاق إلى سني وبدعي ، وما ليس سنيا ولا بدعيا وهو المرجح عندهم ، والذي ليس سنيا ولا بدعيا هو ما استثناه الحنفية من البدعي كما تقدم ...
هذا .
والمدار على معرفة السني والبدعي من الطلاق القرآن والسنة :
أما القرآن فقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
وما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
والمعنى العام في السني والبدعي ، أن السني يمنع الندم ، ويقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق
المصدر منقول
http://islamqa.info/ar/ref/121358

محبكم
09-01-2012, 09:13 PM
ارى انك تتصل به لان اثبات ذلك حسن فقد يعرض الصك على قاض غيرك يرى غير ما ترى

مهاجر19
10-01-2012, 12:49 AM
سبحان الله

كلنا ذوو خطأ

وجل من لا يسهو

الحجر الأسود
10-01-2012, 03:17 AM
المشكلة من حيث أن الطلاق البدعي عدم ثبوته لدى كثير من العلماء بمختلف المذاهب وأنه لايقع وليس له صحة ، فيكون وقوعه غير صحيح أن ثبت أنه تم طلاقها ليس على طهر لم يواقعها فيه ، فيكون مازالت زوجته وفي حبال زوجها ، فيكون اشكالية أكبر لو تزوجت بزوج آخر ، فالواجب على القاضي أن يتصل على المطلق ومعرفة ذلك منه ، ويدون كيف حدث الطلاق ويدون بأنه قال الزوج بأنه طلق زوجته في يوم كذا وتاريخ كذا ومن ثم يثبت الطلاق ومن ثم لايعطي المطلق ورقة الطلاق إلى بعد تسليم المطلقة ورقة الطلاق من حيث أنه لايوجد اعتراض من قبلها من حيث أن الطلاق وقع في طهر ، لأن مثل هذه الامور تترتب عليها امور أخرى ، ومثلا لو كانت لديه أربع زوجات وطلق واحدة بطلاق بدعي وهي حائض أو في طهر واقعها فيه ومن ثم ثبت له الطلاق ومن ثم ذهب وتزوج بزوجة رابعة بديل التي طلقها وحيث الحقيقة تعتبر هي الخامسة لأن زوجته السابقة مازالت على ذمته ، ومن ثم هي بعد ذلك تزوجت وأنجبت ، فماذا يكون ؟

نازف
10-01-2012, 09:51 PM
أخي الحجر الأسود متأكد أن أكثر علماء المذاهب لايرون وقوع الطلاق البدعي ؟؟

الحجر الأسود
10-01-2012, 11:08 PM
في هذا الزمن نعم أكثرهم وليس كلهم ، وذلك من خلال ما يكتب من مواضيع في هذا الشأن ، بل وجدت موضوع هناك من يقول يجب على القضاة زجر من يطلق بالطلاق البدعي ويجب تعليمه أي يقصد على القضاة زجر عامة الناس من الذين يطلقون طلاق بدعي
والسبب بدأت العلماء تبحث في المسائل بشكل دقيق ولا تعتبر بكل حديث أو بكل قول وخصوصا في حال تعارض الحديث أو العمل عن قول الله في القرآن الكريم فيكون التمحيص والتدقيق ومن ثم قول الله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الطلاق/1 وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما السنة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها ، ثم ليتركها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
،

نازف
11-01-2012, 01:01 AM
قولك بدأت العلماء تبحث المسائل بشكل دقيق هل أفهم منه أن من أسميتهم علماء المذاهب في هذا الزمن استطاعوا فهم الأدلة واستنباط الأحكام منها على نحو أفضل مما كان عليه علماء السلف.

الحجر الأسود
11-01-2012, 05:44 AM
قولك بدأت العلماء تبحث المسائل بشكل دقيق هل أفهم منه أن من أسميتهم علماء المذاهب في هذا الزمن استطاعوا فهم الأدلة واستنباط الأحكام منها على نحو أفضل مما كان عليه علماء السلف.

علماء السلف أين منهم تقصد ؟
هل الذين قالوا بأن الطلاق البدعي يقع أو الذين قالوا بأنه لايقع ؟
وهل لديك شك بأن العلماء الحاليين ليس أهلا لفهم الأدلة واستنباط الأحكام

نازف
11-01-2012, 08:23 AM
أنا أقصد علماء السلف عموما وليس لدي شك في العلماء جميعا السابقون منهم أو اللاحقون

الحجر الأسود
11-01-2012, 06:28 PM
نسأل الله لجميع العلماء من السابقون ومن الموجودون لهم المغفرة مالم يكن منهم عمل عمل فيه سوء عن دراية وتعمد لقصد أضلال الأمة الاسلامية //
والزواج ألفة والطلاق تفريق ، والله جل لكل منهم شروط في الشريعة الاسلامية
ولو قرأت ما كتبت لفهمت ، حيث قلت أن كان في شريعتهم أن الطلاق البدعي يقع يلزم به //
وأقول ، لقد عرف النكاح من السفاح وليس لأحد أن يقول أن زواج أو طلاق تلك الديانة أو ذلك المذهب غير صحيح طالما هو يميزون النكاح من السفاح ، إلا أن أرادوا بذلك سفك الدماء //
ولا يمنع أن على الانسان متى بان له الحق ذهب له ، بل وعلى الانسان أن يبحث عن الحق حتى لايكون مقصر إلا أن كان قاصر أو بحث عنه ووجد الحق .
والعبرة بطلاق الزوج وذلك حسب معتقده وشريعته وليس حسب هواه أو ما يتلفض به من جهالة .

نازف
11-01-2012, 06:47 PM
جميل جدا الحوار معك أخي الحجر الأسود زادنا الله واياك علما وتفقها في الدين.

قاضي الشرقية
12-01-2012, 04:27 PM
مادام ان المطلق لم يذهب للقاضي ليثبت طلاقه
فهو في سعة في ان يعمل بما أفتاه له مفتيه من وقوع الطلاق او عدمه سواء كان بدعيا ام غيره

اما وقد لجأ للقاضي فليس للقاضي ان يثبت الا ما يعتقده هو اي القاضي بل ولا يجوز له ان يثبت او يحكم بخلافه في مسائل اخرى
وليس لمن لجأ للقضاء الا الاذعان له والتسليم والا فلا يلجأ اليه
واذا لم نقل بهذا لما استقرت احكام القضاء ولما استقرت احوال الناس في كل مسألة سواء في الاحوال الشخصية ام في مسائل اخرى لا يخفى الخلاف فيها

فيقول الشخص انا لا ارى هذا الرأي فيسأله القاضي ماهو مذهبك حتى احكم لك !!!!!
فهذا لا يصح



وقبل النهاية
هناك فرق بين ان نعتبر انكحة المذاهب او الاديان ولا نفتش عنها اذا ترافعوا عندنا
وبين ان يحدث الطلاق لدينا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث او ينقب عن انكحة المشركين او عقودهم ولكن لما قضى قضى بحكم الله تعالى
فلا يصح قياس هذا على ذاك

وفقنا الله واياكم

الحجر الأسود
13-01-2012, 08:20 PM
مادام ان المطلق لم يذهب للقاضي ليثبت طلاقه
فهو في سعة في ان يعمل بما أفتاه له مفتيه من وقوع الطلاق او عدمه سواء كان بدعيا ام غيره

اما وقد لجأ للقاضي فليس للقاضي ان يثبت الا ما يعتقده هو اي القاضي بل ولا يجوز له ان يثبت او يحكم بخلافه في مسائل اخرى
وليس لمن لجأ للقضاء الا الاذعان له والتسليم والا فلا يلجأ اليه
واذا لم نقل بهذا لما استقرت احكام القضاء ولما استقرت احوال الناس في كل مسألة سواء في الاحوال الشخصية ام في مسائل اخرى لا يخفى الخلاف فيها

فيقول الشخص انا لا ارى هذا الرأي فيسأله القاضي ماهو مذهبك حتى احكم لك !!!!!
فهذا لا يصح



وقبل النهاية
هناك فرق بين ان نعتبر انكحة المذاهب او الاديان ولا نفتش عنها اذا ترافعوا عندنا
وبين ان يحدث الطلاق لدينا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث او ينقب عن انكحة المشركين او عقودهم ولكن لما قضى قضى بحكم الله تعالى
فلا يصح قياس هذا على ذاك

وفقنا الله واياكم

اما وقد لجأ للقاضي فليس للقاضي ان يثبت الا ما يعتقده هو اي القاضي بل ولا يجوز له ان يثبت او يحكم بخلافه في مسائل اخرى
وليس لمن لجأ للقضاء الا الاذعان له والتسليم والا فلا يلجأ اليه

ماشاء الله تبارك الله ، من المؤكد راح يطبق عليه الحكم بقوة السلطة هي الحقيقة ، وسوف اعطيك مثل
لو أدعت امرأة لدى القاضي بأن زوجها طلقها بشهادة شهود ، ومن ثم قال الرجل أي زوجها نعم حدث ذلك لكن حدث وهي ليست على طهر ، والمرأة تريد أن تثبت صحة الطلاق ، والقاضي ممن هو على مذهب من يرى أن الطلاق البدعي يقع ، والزوج على مذهب ممن لايرى أن الطلاق البدعي يقع ،
علماً أن الدعوة مقامة من قبل الزوجة ، وليست من قبل الزوج حتى يلزم ، ومن ثم المسألة خلافية فكيف يحكم فيها حسب رأيه بوجود من يخالفه من العلماء وقد يكون ممن هم أعلى درجة منه ،
ومن ثم مذا لو حدث أن اتحدت دعوتين وكل دعة عند قاضي ومن ثم كل قاضي حكم بحكم مخالف للآخر ، اي القاضي س حكم بوقوع الطلاق البدعي والقاضي ع حكم بعدم وقوع الطلاق البدعي ،

قاضي الشرقية
16-01-2012, 08:14 PM
اما وقد لجأ للقاضي فليس للقاضي ان يثبت الا ما يعتقده هو اي القاضي بل ولا يجوز له ان يثبت او يحكم بخلافه في مسائل اخرى
وليس لمن لجأ للقضاء الا الاذعان له والتسليم والا فلا يلجأ اليه

ماشاء الله تبارك الله ، من المؤكد راح يطبق عليه الحكم بقوة السلطة هي الحقيقة ، وسوف اعطيك مثل
لو أدعت امرأة لدى القاضي بأن زوجها طلقها بشهادة شهود ، ومن ثم قال الرجل أي زوجها نعم حدث ذلك لكن حدث وهي ليست على طهر ، والمرأة تريد أن تثبت صحة الطلاق ، والقاضي ممن هو على مذهب من يرى أن الطلاق البدعي يقع ، والزوج على مذهب ممن لايرى أن الطلاق البدعي يقع ،
علماً أن الدعوة مقامة من قبل الزوجة ، وليست من قبل الزوج حتى يلزم ، ومن ثم المسألة خلافية فكيف يحكم فيها حسب رأيه بوجود من يخالفه من العلماء وقد يكون ممن هم أعلى درجة منه ،
ومن ثم مذا لو حدث أن اتحدت دعوتين وكل دعة عند قاضي ومن ثم كل قاضي حكم بحكم مخالف للآخر ، اي القاضي س حكم بوقوع الطلاق البدعي والقاضي ع حكم بعدم وقوع الطلاق البدعي ،



حكم القاضي يرفع الخلاف

بارك الله فيك