المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحديد الاختصاص



علم
27-12-2011, 07:47 PM
القضايا التي تقام ضد عامل أومن عامل ضد آخر يرى البعض أنها من اختصاص مكتب العمل والبعض الآخر يقتصرها فيما إذا كان بينه وبين مكفوله مالمستند النظامي فيمن يقتصرها بينه وبين مكفوله وشكر الله لكم

ابو محمد 2
27-12-2011, 09:05 PM
ينظر مكتب العمل في القضايا العمالية التالية:

1- حقوق العامل لدى كفيلة حسب ما نص عليه عقد العمل.

2- مخالفة العامل وصاحب العمل لنظام الاقامة كأن يشتغل العامل لدى صاحب عمل ليس بكفيله تحرر المخالفة وتنظرها الهيئة الابتدائية في حال رفضا دفع المخالفة والاقرار بها.

3- دعوى صاحب العمل ضد العامل الذي كان يعمل لديه وانهى تعاقده ثم عاد بتأشيرة جديدة لدى كفيل آخر واضر بكفيله السابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 826 ..

= الدعاوى التي تقام من العامل ضد عامل آخر في حق خاص تنظرها المحاكم العامة والجزئية حسب مقدار المبلغ المدعى به.
= الاعتداء على العامل بالضرب تبدأ من قسم الشرطة مروراً بهيئة التحقيق وتنتهي برفع الدعوى لدى المحكمة الجزئية.

= المستند النظامي في اقتصار الدعوى بين العامل ومكفوله ( نظام العمل ولائحة التنفيذية ) وهو متاح على النت.

بالتوفيق

علم
31-12-2011, 09:07 PM
ينظر مكتب العمل في القضايا العمالية التالية:

1- حقوق العامل لدى كفيلة حسب ما نص عليه عقد العمل.

2- مخالفة العامل وصاحب العمل لنظام الاقامة كأن يشتغل العامل لدى صاحب عمل ليس بكفيله تحرر المخالفة وتنظرها الهيئة الابتدائية في حال رفضا دفع المخالفة والاقرار بها.

3- دعوى صاحب العمل ضد العامل الذي كان يعمل لديه وانهى تعاقده ثم عاد بتأشيرة جديدة لدى كفيل آخر واضر بكفيله السابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 826 ..

= الدعاوى التي تقام من العامل ضد عامل آخر في حق خاص تنظرها المحاكم العامة والجزئية حسب مقدار المبلغ المدعى به.
= الاعتداء على العامل بالضرب تبدأ من قسم الشرطة مروراً بهيئة التحقيق وتنتهي برفع الدعوى لدى المحكمة الجزئية.

= المستند النظامي في اقتصار الدعوى بين العامل ومكفوله ( نظام العمل ولائحة التنفيذية ) وهو متاح على النت.

بالتوفيق
تحت أي مادة بارك الله فيك

حامد الحامد
01-01-2012, 06:02 PM
الشيخ الفاضل أبو محمد2

السلام عليكم ،،،
نأمل التكرم بسرد أو نقل نص "قرار مجلس الوزراء رقم 826 .." الذي أشرت إليه في ردك

والسلام

ابو محمد 2
05-01-2012, 06:33 PM
تجده لدى المدعي العام بمكتب العمل لا يحضرني الآن وقد ورد فيه فقرة هامة يجب على كل محامي الاطلاع عليها ولن يمانع المدعي العام من تزويدك بنسخة منه , والعمل جاري بموجب هذا القرار منذاكثر من عشرون سنه..

دمت على خير حال

م مشعل
23-03-2012, 11:37 PM
السلام عليكم هذه نص القرار :
رقم 826 بتاريخ 15/7/1395هـ
1- على جميع الشركات والمؤسسات بما في ذلك شركات الامتياز التي يعهد إليها تنفيذ المشروعات الحكومية أو الأهلية أن تستقدم من الخارج العدد اللازم من العمال المهرة في كل التخصصات لإنجاز ما يعهد إليها به.
2- على جميع الشركات والمؤسسات عند التعاقد مع الأيدي العاملة التي تستقدمها أن تنص على مدة العقد الالتزامية وأنه لا يجوز لأي عامل ترك العمل قبل انقضاء هذه المدة.
3- على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد عدم التعاقد مع عامل تم استقدامه لحساب عمل آخر بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم إلا إذا وافق كفيله – رب العمل على نقل كفالة العامل أو انتهت مدة العقد ولم يرغب رب العمل في تجديده.
4- العامل الذي يخل بالتزامه من حيث مدة العقد بأن يترك العمل قبل نهاية مدته يرحل إلى البلد الذي استقدم منه على حساب رب العمل خصمًا من مستحقات العامل لديه ولا يسمح لأي جهة بالتعاقد معه إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ترحيله.
5- العامل الذي تنتهي مدة عقده ويرفض تجديده رغم رب العمل في ذلك لا يجوز تشغيله لدى رب عمل آخر إلا بموافقة رب العمل الأول وفي حالة عدم موافقته يلزم رب العمل بتسفيره إلى بلده ولا يجوز لأي جهة استقدامه إلا بعد مرور سنة من تاريخ سفره.
6- إذا كان العامل الذي انتهت مدته من أرباب المهن التي تتصل بأسرار رب العمل لا يجوز تعاقده مع رب عمل آخر أو الإذن له بالعمل لحسابه الخاص إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة الأصلية ما لم يوافق رب العمل على اشتغاله من أمثلة ذلك الطبيب الذي يعمل لدى مستوصف أو عيادة خاصة والمحاسب أو المستشار الذي يعمل لدى رب عمل في مجاله المهني.
7- على كل شركة أو مؤسسة عند تقدمها بطلب استقدام عامل أو أكثر أن تتعهد في طلبها كتابة بعدم استقدام أي عامل لا يجوز استقدامه حسب القواعد السابق ذكرها.
8- كل مخالفة للقواعد السابق ذكرها يعاقب مرتكبيها بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال وتتعدد الغرامات بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بهم وتختص بتطبيق هذه العقوبة لجان العمل المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من نظام العمل والعمال مع إبعاد العامل والموظف عن البلاد وتطبيق حكم المادة الرابعة عليه.
9- الغرامات التي يقضي بها وفقاً للمادة السابقة تزول إلى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال المنصوص عليه في المادة 207/2 من نظام العمل والعمال.
10- جميع العمال المعفيين من شروط الاستقدام كاليمنيين والحضارم وغيرهم ينبه على من سيعملون لديه أن يكون عمل كل منهم بموجب عقد وإذا ما أخل العامل بالعقد يبعد عن البلاد ولا يسمح بعودته إلا بعد سنة من ذلك.
11- تزود إدارة الجوازات والجنسية ببيانات تشتمل على إيضاح عن المخالفات وأسماء المخالفين لتطبيق ما تقضي به هذه القواعد بحقهم.
12- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.