مشاهدة النسخة كاملة : استفسار حول توضيح لائحة
11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة
السؤال إذا أعيدت للجهة بعد توضيح المختص ثم عادت مرة أخرى للنظر فيها فهل يصدر قرار ويرفع للتمييز بدون حضور الطرفين أو بحضور طرف المدعي أما ماذا؟ ارجو التوضيح
ابو محمد 2
27-12-2011, 08:51 PM
= يحضر طرفي الخصومة ويحكم بعدم الاختصاص .
= يحضر طرفي الخصومة ويحكم بعدم الاختصاص .
هل أفهم من هذا أنه لايصح أن يصرف النظر بدون حضورهم ثم مالفائدة من حضورهم لعدم الحاجة إلى سؤالهم
قاضي الشرقية
29-12-2011, 01:54 PM
11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة
السؤال إذا أعيدت للجهة بعد توضيح المختص ثم عادت مرة أخرى للنظر فيها فهل يصدر قرار ويرفع للتمييز بدون حضور الطرفين أو بحضور طرف المدعي أما ماذا؟ ارجو التوضيح
إذا كنت في المحكمة العامة مثلا وقمت بإحالتها للجهة المختصة وهي الجزئية فقام قاضي الجزئية بإعادتها لك فهناحصل التدافع بينكما فتصدر حكم بناء على ذلك بعدم الاختصاص وترفع المعاملة للتمييز للتدقيق ولا يشترط حضور الطرفين
إذا كنت في المحكمة العامة مثلا وقمت بإحالتها للجهة المختصة وهي الجزئية فقام قاضي الجزئية بإعادتها لك فهناحصل التدافع بينكما فتصدر حكم بناء على ذلك بعدم الاختصاص وترفع المعاملة للتمييز للتدقيق ولا يشترط حضور الطرفين
إذا كانت الجهة المختصة ليست قضائية كحماية البيئة والبلديات ونحو ذلك بمعنى أنه من اختصاصها حسب أنظمتها.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.