المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ مصر على حكم بالحضانه للام المتزوجه



حقوقي
29-12-2011, 04:02 PM
احبتي عندي قضيه
صدر فيها حكم بحضانه البنت اللي عمرها 9 سنوات لامها وامها متزوجه من زوج اخر واعادها التمييز للشيخ لكن الشيخ مصر على حكمه.

هل الشيخ لو اصر على حكمه راح يردها التمييز مرة ثانيه والا ممكن يصدقونها لانه مثل ماقلت لكم

المحضونه عمرها 9 سنوات
ام المحضونه متزوجه ولاتمتلك بيت وحالتهم الماديه سيئة
اب المحضونه اهل للحضانه وليس فيه ما يسقط الحضانه
اب المحضونه خالته الماديه جيده ولديه سكن ملك ومتزوج من زوجه صالحه


ابي رايكم بالمساله

د. ناصر بن زيد بن داود
29-12-2011, 04:05 PM
هذا رأيك أنت وقد علمناه ، فما مستند القاضي في الحكم بالحضانة للأم ؟، ليتك تنقل لنا حيثيات الحكم .

حقوقي
30-12-2011, 12:51 AM
بارك الله فيك ياشيخ ناصر
مستند القاضي في حكمه قولين من اقوال العلماء (ابن القيم والشيخ عبدالرحمن السعدي المختارات الجليه صفحه 233) وانه يرى ان البنت تحتاج امها في كثير من الامور هذا هو مستند القاضي
فما رايك؟؟؟؟؟
وعلى فكرة الشيخ عرض بين الطرفين صلحا ولكن الاب رفض ومتسمك على ان تكون حضانه ابنته له ...
رايك يا شيخنا الفاضل؟؟؟؟؟

الحجر الأسود
30-12-2011, 01:37 AM
المعروف أن سن بلوغ البنت هي تسع سنوات قمرية ، وكثير من البنات بهذا السن تزوجوا حيث يذكر
بل وكثير من القضاة حكموا بأن البنت بعد سبع سنوات تكون عند الأب بلا كلام إلى البلوغ وإلى الزفاف //
بل وهناك من ذكر أن الأم هي من تأتي لتزور أبنتها لأنها أعرف بالطرق ، بس وش نسوي الموازين تتغير ما تبقى ،
بعد لو يتم التغيير من حيث الان المرأة تعمل حتى في العسكرية والتجنيد ، يعني تكون النفقة على عاتق الأم ،
يعني وش تسوي بالمال ؟
أو تكون مثل الحارس على الماء لاتشرب ولا تدع غيرها يشرب
علماً أن هناك أحاديث تشير أن البنت تكون عند الأب وبدليل الأحاديث ، وبدليل ما صدر من أحكام سابقاً ، وبدليل الحكم الشرعي حسب المذهب الحنبلي ، لكن يؤخذ من الحديث ما يروق للقاضي ،
وهناك من أفتى أيضاً إذا بلغت البنت أو الولد واختار أمه ، لايجبر الأب أن ينفق خارج بيته طبعاً أن كانت البنت أهلا لذلك، إلا بوجود سبب كسقوط سقف البيت ، وهذا هو العدل

والعجب أن الأم متزوجة ويحكم لها ، والله قوية

الحجر الأسود
30-12-2011, 01:51 AM
والعجب أن الأم متزوجة ويحكم لها ، والله قوية ، وبعد تالي تطالب بنفقة وسكن ، ومن ثم تسكن هي والزوج والبنت في السكن والنفقة ماشية وخصوصاً كان راتب الاب كبير حدود 30000 ألف ريال بيحدد للبنت خمسة ألاف ريال ، طبعاً بيكفي البنت وأمها وزوجها ، وبعد فترة يجي زوج الأم يقول يبي ولاية على البنت بحكم أن البنت ساكنة معه ، ومن ثم يزوجها بمن برى أنه كفء لها ، والاب صاير طرطور ، وأنت أيها الأب كان عندك اعتراض شغل ارجولك وناطح

الحجر الأسود
30-12-2011, 02:12 AM
بمناسبة هذا الموضوع
تعرفون ساعت الواحد يحلم ، ومرة يكون الحلم وهو نائم ومرة يكون وهو صاحي ومرة يكون من خيال ، وطبعاً الاحلام بعض الاحيان تشير إلى توقعات سوف تحدث ،
طبعاً أنا كنت حلمان كأني مريت عند ناس جالسين ، سلمت عليهم ردوا علي السلام قالو لي تفضل ، قلت الحكمة تقول أن وافقك الخير وافقه ، جلست عندهم صبوا لي الشاي وجلست أشرب واستمع ما يدور من حديث بينهم ، وإذا بواحد يقول وش الفائدة من عمل الرجال ، أن كان لايستطيع حتى أن يستمتع بماله ، في حال أن تزوج ورأى منكر من زوجته وطلقها ولا يوجد دليل مثلا كشهود ، ومن ثم حكم لها بحضانة الأبناء من صغير ومن كبير وسكن ونفقة ولديها زوج آخر ، ؟
رد واحد وليكن اسمه زيد قال مايصير ، قال الرجل هذا الي صار وهذا الي يصير ،
قال زيد إذن يكون هناك خلل في الرجل ، قال الرجل الأب من خيرة الرجال
قال زيد إذن هناك خلل في الميزان ، قال رجل آخر بل الخلل من وضع ميزان فيه خلل وهو يعلم عنه //
في واحد يمكن مالحق على الموضوع ، سمع أن الميزان فيه خلل وصاحبه يعرف بذلك قال هذا غش ومن غشنا فليس منا //
المهم بعد أن ضحك من ضحك في المجلس ، قال أحد الرجال طيب وش الحل ، هل علينا نحن الرجال نتحول إلى نساء ، ؟
النساء بدأت تأخذ كل شيء والرجال هي الضحية ، هي الحقيقة ، تطالب بأن تعمل ولا تكون مسئولة عن النفقة ، تطلب الطلاق أو تطلق ومن ثم تتزوج وتأخذ الابناء بحكم القاضي وتحصل على سكن ونفقة ،
وش الحل ،
قال واحد يحتاج تعديل الموازين من قبل من له سلطة على الموازين

حقوقي
30-12-2011, 03:15 PM
والعجب ان الام متزوجه ويحكم لها
صح لسانك...............

ابو الجوهرة
30-12-2011, 03:43 PM
يا اخوان ..

ماهي الادلة على ان الحضانة للاب بعد سن السبع سنوات

ممكن احد يفيدنا بالنصوص الشرعية من الكتاب او السنة او الاجماع

طائر الشجن
30-12-2011, 09:23 PM
الحجر الاسود فيه ادوية تمنع الزهايمر من التطور لاسيما ان كان في بدايته

نازف
31-12-2011, 12:39 AM
طائر الشجن هذا من ضحايا الأرهاب الفكري اللي تمارسونه على الأزواج في المحاكم (دعابه).

الحجر الأسود
31-12-2011, 12:39 PM
الحجر الاسود فيه ادوية تمنع الزهايمر من التطور لاسيما ان كان في بدايته

هلا ومرحب بطائر الشجن وين الغيبة عساك جربت الادوية الي تمنع الزهايمر من التطور ، الله يشفي كل مريض وخصوصا المريض النفسي ويبعدنا عن هذه الادوية

الحجر الأسود
31-12-2011, 12:42 PM
نازف بس تعرف وش سياسة الأرهاب الفكري وش القصد منه ، طبعاً القصد أن ينفجر الشعب وتقوم ثورات ، ( دعابة )

حقوقي
02-01-2012, 12:41 AM
الحين قاعدين تتطاقون وتاركين موضوعي

الحجر الأسود
02-01-2012, 12:51 AM
سؤال ، الزوج الجديد ، يعني زوج مطلقتك ، وش يقرب لمطلقتك ؟ وما قرابته لأبنتك ، يعني هل زوج مطلقتك يوجد قرابة لأبنتك وما هي القرابة لها ، هل هو خال أو عم

ابو محمد 2
02-01-2012, 03:33 PM
حيثيات الحكم حيث أن وحيث أن ؟

= القاضي ينظر ويحكم لصالح المحضون وليس للاب والام.

الحجر الأسود
03-01-2012, 01:12 AM
أبو محمد عفاك الله ،
من المؤكد أن القاضي المفترض ينظر للمصلحة أي مصلحة المحضون ، لكن في فرض السؤال من حيث الموضوع المطروح أن اب المحضونه اهل للحضانه وليس فيه ما يسقط الحضانه ومتزوج ولديه سكن خاص وحيث هي بنت بالغة ، والبنت تخطب من أبوها ، فيكون أين المصلحة أن تكون عند أمها والأم متزوجة وحتماً الزوج لن يكون حريص على البنت مثل حرص الأب على أبنته حيث هي حاملة اسمه؟
إلا أن كان أب البنت رجل فاسد ، فساد كبير والعياذ بالله ، ألا أنه في فرض السؤال قال أنه اب المحضونه اهل للحضانه وليس فيه ما يسقط الحضانه
وطبعاً ذكرت وقلت للسائل هل زوج طليقتك هو خال للبنت أو عم للبنت ؟
وطبعاً الحقيقة استحالة أن يكون خال البنت ، لأن ليس من المعقول أن يتزوج الأخ أخته ،
وقلت أوعم لها ، وأيضاً من النوادر أن يتزوج الأخ طليقة أخيه أو طليقة أبن أخيه ، إلا أن كان هذه الندرة موجودة في هذه القصة ، فيكون شر البلية ما يضحك .//

الحجر الأسود
03-01-2012, 01:12 AM
أبو محمد عفاك الله ،
من المؤكد أن القاضي المفترض ينظر للمصلحة أي مصلحة المحضون ، لكن في فرض السؤال من حيث الموضوع المطروح أن اب المحضونه اهل للحضانه وليس فيه ما يسقط الحضانه ومتزوج ولديه سكن خاص وحيث هي بنت بالغة ، والبنت تخطب من أبوها ، فيكون أين المصلحة أن تكون عند أمها والأم متزوجة وحتماً الزوج لن يكون حريص على البنت مثل حرص الأب على أبنته حيث هي حاملة اسمه؟
إلا أن كان أب البنت رجل فاسد ، فساد كبير والعياذ بالله ، ألا أنه في فرض السؤال قال أنه اب المحضونه اهل للحضانه وليس فيه ما يسقط الحضانه
وطبعاً ذكرت وقلت للسائل هل زوج طليقتك هو خال للبنت أو عم للبنت ؟
وطبعاً الحقيقة استحالة أن يكون خال البنت ، لأن ليس من المعقول أن يتزوج الأخ أخته ،
وقلت أوعم لها ، وأيضاً من النوادر أن يتزوج الأخ طليقة أخيه أو طليقة أبن أخيه ، إلا أن كان هذه الندرة موجودة في هذه القصة ، فيكون شر البلية ما يضحك .//

ومن ثم ما فائدة المدونة الموجودة والمطروحة من مجلس القضاء ، والتي تبين من خلال الأحكام التي فيها أن البنت من بعد عمر سبع سنوات تكون عند الأب ؟

الحجر الأسود
03-01-2012, 01:55 AM
ومن ثم لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة يقول تكون البنت عند الأم المتزوجة بأجنبي

وهذه شروط الحضانة على المذاهب الأربعة

- يشترط لاستحقاق الحضانة : منها أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون . ولا لمعتوه ومنها أن يكون بالغا فلا حضانة لصغير ومنها غير ذلك . مما هو مفصل في المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : يشترط في الحضانة أمور : أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة سواء لحقت بدار الحرب أو لا . فإن تابت رجع لها حقها
ثانيها : أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه فإن ثبت فجورها بفسق أو بسرقة أو كانت محترفة حرفة دنيئة كالنائحة والراقصة فإن حفها يسقط . ثالثها : أن لا تتزوج غير أبيه فإن تزوجت سقط حقها إلا أن يكون زوجها رحما للصغير كأن يكون عما له فإن تزوجت أجنبيا سقط حقها فإن طلقها الزوج الثاني عاد لها حقها في الحضانة . رابعها : أن لا تترك الصبي بدون مراقبة خصوصا إذا كانت أنثى تحتاج إلى رعاية فإن كانت أمها من النساء اللاتي يخرجن طول الوقت وتمهل في تربيتها فإن حقها يسقط بذلك . خامسها : أن لا يكون الأب معسرا وامتنعت الأم عن حضانة الصغير إلا بأجرة وقالت عمته : أنا أربيه بغير أجرة فإن لها ذلك ويسقط حق أمه في الحضانة . سادسها : أن لا تكون أمة أو أم ولد فإنه لا حضانة لها . ولا يشترط الإسلام فإن كان متزوجا بذمية فإن لها أن تحضن ابنها منه بشرط أن يأمن عليه الكفر والفساد فإذا لم يأمن كأن رآها تذهب به إلى الكنيسة أو رآها تطعمه لحم الخنزير أو تسقيه الخمر فإن للأب أن ينزعه منها فإذا ماتت الأم الحاضنة أو لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى من يليها حسب الترتيب المتقدم أما العقل فهو شرط مجمع عليه
الشافعية - قالوا : يشترط للحضانة سبع شروط : أحدها : أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون إلا إذا كان جنونه قليلا نادرا كيوم واحد في السنة كلها . ثانيها : الحرية فلا حضانة لرقيق . ثالثها : الإسلام فلا حضانة لكافر على مسلم أما حضانة الكافر للكافر والمسلم للكافر فإنها ثابتة . رابعها : العفة فلا حضانة لفاسق ولو تارك صلاة أو تاركة صلاة . خامسها : الأمانة فلا حضانة لخائن في أمر من الأمور . سادسها : الإقامة في بلد المحضون إذا كان مميزا وسيأتي بيانه قريبا . سابعها : أن لا تكون أم الصغير متزوجة بغير محرم فإن تزوجت بمحرم كعمه فإن حضانته لم تسقط إذا رضي الزوج بضمه
الحنابلة - قالوا : يشترط للحضانة . أولا : أن يكون الحاضن عاقلا فلا حضانة لمجنون . ثانيها : أن لا يكون رقيقا . ثالثا : أن لا يكون عاوزا كأعمى لعدم حصول المقصود به ومثل الأعمى ضعيف البصر . رابعا : أن لا يكون أبرص أو أجذم وإلا سقط حقه في الحضانة خامسا : أن لا تكون متزوجة بأجنبي من الطفل فإن كان غير أجنبي كجده وقريبه فإن لها الحضانة
المالكية - قالوا : يشترط في الحاضن ذكرا كان أو أنثى شروط . الأول : العقل فلا حضانة لمجنون ولو يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به خفة عقل وطيش . الثاني : القدرة على القيام بشأن المحضون فلا حضانة للعاجز كامرأة بلغت سن الشيخوخة أو رجل هرم إلا أن يكون عندهما من يمكنه القيام بالحضانة تحت إشرافهما ومثلهما الأعمى والأصم والأخرس والمريض والمقعد . الثالث : أن يكون للحاضن مكان يمكن حفظ البنت فيه التي بلغت حد الشهوة من الفساد فإذا كان في جهة غير مأمونة فإن حضانته تسقط . الرابع : الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق يشرب الخمر ومشتهر بالزنا ونحو ذلك . الخامس : أن لا يكون الحاضن مصابا بمرض معد يخشى على الطفل منه كجذام وبرص . السادس : أن يكون الحاضن رشيدا فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون : إن كان له مال . الشرط السابع : الخلو عن زوج دخل بها إلا إذا تزوجت بمحرم أو علم من له حق الحضانة بعدها يتزوجها وسكت مدة عام بلا عذر فإن حضانته تسقط بذلك . ولا يشترط في الحاضن أن يكون مسلما ذكرا كان أو أنثى . فأن خيف على الولد من أن تسقيه خمرا أو تغذيه بلحم خنزير ضمت حضانته إلى مسلمين ليراقبوها ولا ينزع منها الولد ولا فرق في ذلك بين الذمية والمجوسية وإن كان الحاضن ذكرا فيشترط أن يكون عنده من يحضن من الإناث كزوجة أو سرية أو خادمة ولا يصح أن يحضن غير محرم بنتا مطيقة للوطء كابن عمها - إلا إذا تزوج بأمها - ولو كان مأمونا )

(4/291)


--------------------------------------------------------------------------------

مدة الحضانة

(4/292)


--------------------------------------------------------------------------------

- في مدة الحضانة تفصيل المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : مدة الحضانة للغلام قدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم بتسع سنين قالوا : والأول هو المفتى به ومدتها في الجارية فيها رأيان : أحدهما : حتى تحيض . ثانيهما : حتى تبلغ حد الشهوة وقدر بتسع سنين قالوا : وهذا هو المفتى به فإذا كان الولد في حضانة أمه فلأبيه أن يأخذه بعد هذا السن فإذا بلغ الولد عاقلا رشيدا كان له أن ينفرد ولا يبقى في حضانة أبيه إلا أن يكون فاسد الأخلاق فلأبيه ضمه وتأديبه وإذا لم يكن له أب فلأحد أقاربه أن يضمه إليه ويؤدبه متى كان مؤتمنا ولا نفقة للبالغ إلا أن يتبرع والده بها وإلا أن يكون طالب علم كما تقدم في مباحث النفقة
أما الأنثى فإن كان بكرا ضمنها الأب إلى نفسه ومثل الأب الجد فإن لم يكن لها أب ولا جد فإن كان لها أخ ضمها إليه بشرط أن لا يكون مفسدا وإلا فإن كان لها عم غير مفسد ضمها إليه . وإلا فإن كان لها عصبية في رحم محرم ضمها إليه وإن لم يكن وضعها القاضي عند امرأة ثقة إلا إذا كانت مسنة عجوز ولها رأي فإنها تكون حرة فتسكن حيث أحبت أما إذا كانت ثيبا فليس له ضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها وفي هذه الحالة يكون للأب والجد ضمها جبرا فإن لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ أو عم فله ضمها ما لم يكن مفسدا فإن كان مفسدا ضمها القاضي عند امرأة ثقة
المالكية - قالوا : مدة حضانة الغلام من حين ولادته إلى أن يبلغ فإن كان له أم حضنته حتى يبلغ ثم تسقط حضانتها ولو بلغ مجنونا ولكن تستمر نفقته على الأب إذا بلغ مجنونا ومدة حضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج بالفعل
الشافعية - قالوا : ليس للحضانة مدة معلومة فإن الصبي متى ميز بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما كان له وكذا يخير بين أم وجد أو غيره أو بين أب وأخت له من أم أو خالة وله بعد اختيار أحدهما أن يتحول للآخر وإن تكرر منه ذلك وللأب إذا اختارته بنته أن يمنعها من زيارة أمها وليس له أن يمنع أمها من زيارتها على العادة وإذا زارت لا تطيل المكث وإذا مرضت كانت أمها أولى بتمريضها في منزله إذا رضي وإلا مرضتها في منزلها ويعودهما بشرط أن لا يخلو بها في الحالتين وإن اختارها ذكر مكث عندها الليل وعند أبيه النهار كي يقوم بتعليمه أما إذا اختارتها أنثى فتستمر عندها دائما وإن اختارهما معا أقرع بينهما وإذا سكت ولم يختر أحدا كان للأم
الحنابلة - قالوا : مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما فإنه يصح وإن تنازعا خير الصبي فكان مع من اختار منهما بشرط أن لا يعلم أنه اختار أحدهما لسهولته وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسدا فإذا علم أن رغبة الولد هكذا فإنه يجبر على البقاء عند الأصلح فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه وإن مرض الغلام كانت أمه أحق بتمريضه في بيتها أما إذا اختار أمه فإنه يكون عندها ليلا ويكون عند أبيه نهارا ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه فإذا عاد واختار الآخر نقل إليه وهكذا أبدا فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما معا أقرع بينهما ثم إن اختار غير من أصابته القرعة رد إليه ولا يخير إلا إذا كان أبواه من أهل الحضانة فإن كان أحدهما غير أهل وجب أن يحضنه الكفء وقيل سبع سنين يكون عند صاحب الحق في الحضانة وعلى الوجه المتقدم فإذا زال عقل الصبي كان من حق أمه أما الأنثى فإنها متى بلغت سبع سنين فأكثر كانت من حق أبيها - بلا كلام - إلى البلوغ ثم إلى الزفاف ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ والأب أحفظ لعرضه وإذا كانت عند الأب كانت عنده دائما ليلا ونهارا ولا تمنع أمها من زيارتها وكذا إذا كانت عند الأم فإنها تكون عندها ليلا ونهارا ولا يمنع الأب من زيارتها وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب بشرط أن لا يخلو الأب بها )

الحجر الأسود
05-01-2012, 03:18 AM
نبي نفلها ونعمل بحث ، وطبعاً بعيد عن التعصب ونبحث للمصلحة الفعلية للبنت ، وسوف نضع عدة أحتمالات ، كما يحدث في البحث الخارجي لبعض المسائل الشرعية كحال وجوب الزكاة في البقر في حال ان كانت ترعى لوحدها أو يأتي بأكلها أو ينقلها إلى المرعى ويعود بها أو ..... ؟

نقول الان الأم متزوجة وجميع المذاهب الأربعة تقول في حال تزوج البنت بأجنبي تكون عند الاب والمذهب الحنبلي يرى وجوباً تكون من بعد عمر سبع سنوات عند الأب إلى البلوغ إلى الزفاف بلا كلام //

طيب يقول واحد يمكن القاضي قال هذا الرجل ممكن يتحرش ببنته مثل ما يذكر في قصص ألف ليلة وليلة ويمكن متأثر بهذه القصص.

نقول له هذا الرجل ملتزم ومتزوج وهو أب للبنت وحامله اسمه ، فلأولى أن كان شك فيكون من زوج الأم حيث هي ليست أبنته ولا يوجد مصلحة له أن تقيم عنده ، بل ولن يؤجر في حال أن قامت عنده لأن الأب موجود وهو يطالب بها وهو أحق بها ، والأقربون أولى بالمعروف ، فأن كان هناك من يود أن يصنع معروف ويتقبل الله منه فيكون الأب أولى به ،
ومن ثم من العقل كيف يصح أن تكون البنت في بيت زوج مطلقته وهو غريب عنها ، أليس الأولى أن تكون عند الأب وتحت حمايته ؟
بل حتى لو كان الأب سيء الخلق لا أتصور أن يقول قائل أن تكون البنت عند زوج طليقته ، يذهب بها حيث يشاء ومتى شاء .

والله أقول في فرض السؤال ، لن يكون القاضي منصف أن حكم للأم المتزوجة بأجنبي حيث جميع العلماء بجميع مذاهبهم حكموا أن تكون البنت بعد زواج الأم بأجنبي عند الأب ،
وعليه أقول أن صدق السائل فيما حدث ، وكيف لايكون صادق وغد حدث معي أكثر من ذلك ؟
أقول على القضاء السلام مالم يتدخل ممن له صلاحية ويضرب بيد من حديد ويصدر تقنين في الأحكام الشرعية وخصوصاً الأحكام الأسرية ، حيث هي كثير ما تحدث قهراً على الانسان ـ وليس كحال القاتل المتعمد أو السارق ، بل نتمنى أن تكون جميع الأحكام لها تقنين حتى لايحدث واسطة لامن قريب ولا من بعيد ولا يحدث عابث يعبث بهذا البلد وبشعبه