المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة حول اتهامي بالتفريط



بو جود
02-01-2012, 07:29 PM
فضيلة الشيخ حفظه الله:
أعطاني شخص مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمضاربة في الأسهم ولم يشترط علي شرطا ولم نكتب عقدا للثقة المتبادلة وإنما قلت له " لك الله علي إن اعتبرها مثل فلوسي وان بجري عليها ما يجري على فلوسي وأنا معي واحد أفضل مني و يعطيني معلومات " وقد ضاربت بنفسي فترة من الزمن وكنت أعطيه الأرباح بانتظام ثم قمت بتحويل المبالغ الخاصة بي والمساهمين الآخرين إلى الشخص الآخر لأنه كان متفرغ أكثر. وكنت أحول الأرباح كذلك بانتظام ولكن بعد انهيار سوق عام 2006م قام البنك بتسييل المحفظة الخاصة بالمضارب الأخر لأنه اخذ تمويلا من البنك وقد تقدمنا بشكوى ضد البنك ولكن بدون فائدة. والآن صاحب المبلغ يطالبني في المحكمة بكامل المبلغ ويقول إنني فرطت وحولت المبلغ دون إذنه إلى شخص آخر وان البنك قام بتسييل المحفظة. وقد اعتمد كذلك في مطالبته عند الشيخ على تقريرا لمحاسب قانوني كلفته الإمارة لمعالجة قضايا المساهمات وخلاصة التقرير انه وجد مبالغ بمحفظتي بعد تحويل المبالغ فيرى المحاسب إن مبلغ هذا الشخص في ذمتي كونني قد تخالصت مع بقية المساهمين ( علما إن لدي تحفظ على التقرير ), علما انه قد اخذ أرباح تفوق 45000 ريال.
فما الحل الذي تبرءا به ذمتي و والله إن علي دين يفوق المليون ريال تحملته من اجل التسوية مع بقية المساهمين ولم يرفض سوى هذا الشخص. وكيف استطيع ان اطعن في هذا التقربر و جزاك الله خير.

الحجر الأسود
03-01-2012, 12:30 AM
السلام عليكم
أن تقدم لك بشكوى في المحكمة العامة ، اطلب رد القاضي من التظر في هذه الدعوة من حيث عدم الاختصاص ، وحيث هي من اختصاص محكمة الأوراق النقدية ، وأن رفض سير في الدعوة واذكر بأنه اعطاك المبلغ بطوعه واختياره للمضاربة في سوق الاسهم ، وحيث نحن مجموعة ندير هذه الأموال مرة أكون أنا ومرة يكون شخص اخر وذالك حسب التفرغ وحسب من يكون جدير وغد حدث أنه انهار سوق الاسهم وكان المال في ذلك الوقت لدى فلان من حيث هو من يدير هذه الاموال في شراء وبيع الاسهم ، وحيث ربما يطلب منك ان تؤدي اليمين بأن المبلغ الذي أعطاك اياه فلان وغدره كذا بأنه قال لك أن تضارب به في سوق الاسهم وغد خسرته ، وحيث من المعلوم الأمين لايخون ، وحيث المبلغ يعتبر بصفة الامانة من حيث أعطاك أياه صاحبه تتاجر به لصالح المستفيد وعلى ذلك ليس فيه عوض في حال أن حدث خسارة مالية ، وحيث هو أنسان بالغ راشد ، وليس بقاصر حتى يكون الربح له والخسارة عليك ، بل أن الصناديق التي هي في البنوك أيضاً لايتم ادارتهم من قبل مدير البنك أو من قبل شخص معين ، بل أيضاً يضعون الشخص المناسب حيث يرون //

بو جود
07-01-2012, 09:42 PM
جزاك الله خيرا اخي الحجر الاسود. ولكن ماذا لو اعتمد الشيخ على تقرير المحاسب القانوني

ابو محمد 2
08-01-2012, 01:51 AM
هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة.

= ويظهر لي أنه سيدركك برد رأس ماله وسيحكم القاضي بذلك , وعليك المطالبة بخصم حصتك من الربح فيما سلم له من الارباح أن لم تخصمهامن قبل..

والله أعلم وأحكم

الحجر الأسود
08-01-2012, 02:28 AM
سؤال للأخ ابو محمد2 ، لو مثلا زيد اعطى عمر خمسون الف ريال ليعمل بهم في شراء وبيع الاغنام لصالح زيد ، ومن ثم بعد سنة عمر خسر المبلغ بسبب حدث موت للأغنام ، فهل يضمن عمر المبلغ في هذه الحالة ؟
ومرة كان يشتري ويبيع ومن ثم يحدث خسارة حتى قل المال وتلاشى فهل يضمن عمر المبلغ ؟
نعم لو كان زيد اعطى عمر المبلغ أمانة ومن ثم تصرف به من رهن أو بيع وشراء يكون عمر ضامن في هذه الحالة ،
أما لو مثلا لو اعطى زيد عمر أمانة ومن ثم قام عمر بوضع تلك الأمانة في حفرة في داره ومن ثم ردمها وبعد فترة بسبب العوامل والرطوبة تلفت أو تى فأر وأكلها ، فهل يضمن عمر ؟ علماً أن الأمين لايخون

الحجر الأسود
08-01-2012, 03:00 AM
لكن يبقى السؤال وهو المهم ، هل تم وضع المبلغ في حساب الطرف الثالث من قبل الطرف الثاني بموافقة الطرف الأول ؟
أولا ، وهل ماقام به الطرف الثالث من أخذ مبلغ من البنك تمويل بموافقة الطرف الأول ، فأن كان نعم فليس على الطرف الثاني شيء ، وربما يكون للطرف الثالث له حق من حصيلة الربح من خلال التمويل أن كان له معرفة وشريك في ذلك ، وأن يدفع تعويض في حال الخسارة لأنه شريك ، .
أما في حال ماقام به الطرف الثاني من وضع المال لدى الطرف الثالث ليعمل به دون معرفة وموافقة من الطرف الأول وحيث هو موكل بأن يعمل هو بنفسه وفي حسابه ، فيكون يضمن المال في حال أن وضعه عند طرف آخر بقصد التجارة به ، والله أعلم
أما لو كان الطرف الاول أعطى الطرف الثاني مبلغ من المال ليقوم به في شراء الاسهم وبيعها وله مطلق الحرية والتصرف من حيث ينيب شخص آخر ، ومن ثم قام الطرف الثاني بوضعهم لدى طرف ثالث ومن ثم خسر ، فلا يكون للطرف الثاني أي مسؤولية ، بل وفي هذه الحالة أتصور على المدعى عليه أن يذكر ذلك للقاضي ويطلب ضم الطرف الثالث في الدعوة والله أعلم

بو جود
08-01-2012, 02:00 PM
ابو محمد جزيت خيرا اذا امكن توضيح الاسباب ولو بشكل مختصر

بو جود
08-01-2012, 02:07 PM
هذا ما حدث اخي الحجر الاسود فهو لم يشترط علي شيئ بل انني اخبرته انني اضارب مع شخص اخر ولم يدعي انه اشترط الا بعد ان علم الخسارة

ابو محمد 2
08-01-2012, 06:36 PM
ابو محمد جزيت خيرا اذا امكن توضيح الاسباب ولو بشكل مختصر

ابو جود هل لديك ما نع في ذكر شروط عقد المضاربة لنعطيك الجواب ..

ابو محمد 2
08-01-2012, 06:39 PM
سؤال للأخ ابو محمد2 ، لو مثلا زيد اعطى عمر خمسون الف ريال ليعمل بهم في شراء وبيع الاغنام لصالح زيد ، ومن ثم بعد سنة عمر خسر المبلغ بسبب حدث موت للأغنام ، فهل يضمن عمر المبلغ في هذه الحالة ؟
ومرة كان يشتري ويبيع ومن ثم يحدث خسارة حتى قل المال وتلاشى فهل يضمن عمر المبلغ ؟
نعم لو كان زيد اعطى عمر المبلغ أمانة ومن ثم تصرف به من رهن أو بيع وشراء يكون عمر ضامن في هذه الحالة ،
أما لو مثلا لو اعطى زيد عمر أمانة ومن ثم قام عمر بوضع تلك الأمانة في حفرة في داره ومن ثم ردمها وبعد فترة بسبب العوامل والرطوبة تلفت أو تى فأر وأكلها ، فهل يضمن عمر ؟ علماً أن الأمين لايخون


= موت الاغنام إذا لم يكن بسبب عامل المضاربة من غير تعدي ولا تفريط لا يغرمه , ولكن إذا كان بسبب العامل اي المضارب فلا يقبل قوله لو ادعى الخطأ غلطاً او كذباً أو نسياناً..

الحجر الأسود
08-01-2012, 11:50 PM
تود مناقشة الموضوع وليس القصد بالدفاع أو غيره

عرفنا أنه لو ماتت الأغنام لا يضمن /
طيب ولو حدث انه قام الطرف الثاني بشراء وبيع الاعنام ،
أي قام بشراء الأغنلم ومن ثم قام بالصرف عليها من علف وحراسة وتأجير حوش حتى يقوم بتسمينها ، ومن ثم حدث هبوط في سوق الأغنام عند بيعها ومن ثم قام ببيعها ، ليشتري خررفان صغار ليتم تربيتهم ومن ثم حدث له نكبة مرة ثانية ، والمرة الثالثة سرقت الأغنام ، فهل يضمن الطرف الثاني ، وحيث هو موكل على المال أن يقوم به يشراء الاغنام وتربيتها ومن ثم بيعها حسب سعر السوق وحيث ما يرى الطرف الثاني ،
وملاحضة مهمة لجميع القضاء والمساهمين ، من يتصور أن انهيار السوق سببه كان من الهوامير الذين هم اصحاب عشرين مليون أو أكثر فهذا غير صحيح ، سبب انهيار السوق كان بسبب التصحيح وهذا يحدث من قبل وزارة المال أو من قبل هيئة السوق وحيث هي من يمتلك السستم من حيث تقوم بضخ كمية من الاسهم حتى يكون العرض أكبر من الطلب وبدليل هبوط اسعار الاسهم الاستثمارية أقل من سعرها العادل بكثير ، فأي تاجلر عاقل يبيع اسهم استثمارية بأقل من سعرها العادل ـ الا أن كان هناك جهة تبحث عن مصلحة ، وهذا الشيء ليس في السعودية فقط بل في جميع الدول //

الحجر الأسود
09-01-2012, 12:34 AM
اخي الكريم بو جود
أنت مشكلتك أن حدث أن طلب أن تعوض صاحبك ، بسبب أنك اعطيتهم الطرف الثالث ، ومن ثم لنقول ليس مشكلة أن اعطيتهم الطرف الثالث ، حيث يكون وكيل ، لكن المشكلة أنه حدث رهن للمال ، وهذا ليس من حقك ، فيكون أما أنت تضمن المال أو صاحبك الطرف الثالث ، واقصد بكلمة الرهن ـ من حيث أن صاحبك الطرف الثالث أخذ تمويل من البنك مقابل رهن الاسهم لديه وله الحق في بيع الاسهم والشراء وفي حال هبوط السعر أو هبوط المبلغ في حساب الطرف الثالث عن المبلغ الذي أخذه أو مساوي له يحق للبنك بيع الاسهم وأخذ حقه ، وهذا يكون في هذه الحالة على الطرف الثاني ان يضمن المبلغ ، أو يسلمه الاسهم التي اشتراها أو يعطيه مبلغ بقيمة الاسهم التي باعها وأن طلب الدليل كشوفات البنك تثبت //
أما أن كان صاحبك الطرف الاول اتفق معك أن تعطيهم الطرف الثالث أي توصيل ليس عليك شيء ما علا الرسول الا البلاغ
أما أن كان أعطاك المبلغ لتقوم بالمضاربة أي بالبيع والشراء ولك الحق في البيع ولو بخسارة ومن ثم تشتري دون تحديد في اسهم معينة كحال تنتقل لشراء اسهم أخرى أو تنتظر أن ينزل السوق أكثر لتقوم بشراء الاسهم مرة ثانية بأقل سعر وجدث خسار فليس على الطرف الثاني شيء
فهو بمثابة الوكيل ،
وكذلك أن حدث أن تم أخذ تسهيل من البنك بمعرفة وموافقة الطرف الاول فيكون ليس على الطرف الثاني شيء أي يكون مثل الوكيل أو الشريك والطرف الثاني هو المتصرف أو الطرف الثالث هو المتصرف ،
والامر يبقى في ذمة من توجه له اليمين هذا ماظهر لي والله أعلم ، وبما أن الطرف الأول أعطى الطرف الثاني المبلغ بقص البيع والشراء لصالح الطرف الثاني يكون توجه اليمين للطرف الثاني بأن ماقام به من عمل على علم به أو أو أنه معطيه الصلاحية في ذلك ، وأن كان هناك طرف ثالث يستدعى ويؤدي اليمين حسب ماقام به من تصرف ، وطبعا كل هذا في حال لايوجد بينهم عقد أو شهود ، هذا والله أعلم .

بو جود
09-01-2012, 02:02 AM
الاخوان (ابو محمد والحجر الاسود) جزاكما الله خيرا ذكرت سابقا انه لا يوجد بيننا عقد بل الموضوع ثقة خاصة اننا كنا زي الاخوان منذ كنا اطفال وقد اخبرته انني اضارب بها انا وزميل لي (وتذكرون وقتها كان هم الجميع هو كم نربح) وبعد ما حصل من خسائر اتهمني بالتفريط وانا والله اني رجعت عشرين سنه ورى بل انني سابقى اسدد ديوني يمكن طول عمري والله على ما اقول شهيد

ابو محمد 2
09-01-2012, 02:30 AM
أخي أبو جود حفظكم الله.

= القاعدة الفقهية تقول في مثل حالتك: القول قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه وفي صفة خروجه من يده إلى العامل وفي قدر الربح المشروط للعامل ..

كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور البهوتي الحنبلي: جـ 3 , ص 523 , الطبعة الجديدة.

= فإن حضركم شهود يشهدون بعلمه أنك عملت على المضاربة مع الطرف الآخر في وقت خلال مدة العمل على المال فهي بينة لك ولصالحك ولكن : عليك مطالبة الطرف الآخر والدفع بذلك لدى ناظر دعوى رب المال ..

بو جود
10-01-2012, 03:34 PM
ابو محمد جزيت خيرا
لقد قرات باب المضاربة كاملا ووجدت ان القول لرب المال في خروج ماله من يده عندما يدعى انه مال مضاربة او مال قرض الخ.... فيقدم قوله على قولي.
ولكن هنا هو مقر بانه مضاربة والاختلاف في كونه يدعي انه اشترط علي ان اشغله بنفسي والا اعطيه غيري.
زشكرا لك.

الحجر الأسود
10-01-2012, 08:12 PM
لقاعدة الفقهية تقول في مثل حالتك: القول قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه وفي صفة خروجه من يده إلى العامل وفي قدر الربح المشروط للعامل ..

كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور البهوتي الحنبلي: جـ 3 , ص 523 , الطبعة الجديدة.


وما الدليل الشرعي في قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه ؟
وماذا لو خسره والاتفاق بينهم أن يعمل لصالح رب العمل دون مقابل ، أي بمثابة الوكيل ، وحيث الاتفاق بينهم
على كذا نقول لجميع من خسر في سوق الاسهم وخصوصاً الذين وضعوا أموالهم في صناديق استثمارية منوعة وهناك من يقوم بتشغيلها ، عليهم بالمطالبة ، ليه ما يكون لهم حق في المطالبة ؟
ونصيحة لبوجود أن حدث وحكم ضده يضع الصك في الانترنت ويفتح صفحة في الفيس بوك يحث الناس بأن يطالبون حقوقهم ويكون هو الوكيل ومستنده الصك ، ومن يعترض يكون المحكمة الدولية هي الفاصل أما يعطا حقه أو يعطى حقوق الناس بالمثل .
//

عزيزي أذكر هذا الشيء للقاضي في حال رفع دعوة عليك
قل له أن المدعو فلان أتاني وأعطاني المبلغ بطوعة واختياره بأن أقوم باستثماره في شراء وبيع الاسهم ويكون الربح له والخسارة عليه ، وذالك مقابل عمولة بنسبة كذا تكون لي ، << هذا في حال أن كان بينكم أتفاق عمولة أو اشترطت عليه عمولة ، وفي حال عدم الاشتراط ولم تأخذ عمولة أذكر ذلك ، وحيث أني لم أطلب منه ذلك بل هو أتى وطلب مني ذلك ، وعليه ماقمت به إلا وكالة منه والعمولة التي أخذها هي أتعاب لي مقابل أني وكيل له وما أقوم به من عمل وأن سألك عن الوكالة قل هو قام بتوكيلي شفهيا ، هذا في حال أن كنت تعمل لصالحه وبثابة الوكيل //


المعنى الاصطلاحي للمضاربة:<<< منقول
للفقهاء تعاريف للمضاربة تتفق في بعض الأمور وتختلف في البعض الآخر.
فقد عرّفها الحنابلة بقولهم: "دفع مالِه إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما"، وقال ابن قدامة في المغني: "معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر ليتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه"، أما الأحناف فقد عرّفوها بأنها: "عقد على الشركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب"، وبالنظر إلى هذه التعاريف نجد أن بعض الفقهاء قد ضمن تعريف المضاربة الشروط الخاصة بها والتي تختلف من مذهب لآخر، كما أن بعضهم قيَّد مجال عمل المضارب في النشاط التجاري فقط حينما قال "ليتجر" أو "على أن يتجر"، وقَصْر المضاربة على التجارة - كما يتضح فيما بعد - ليس فيه من الكتاب أو السنة أو القياس، كما أن بعض هذه التعريفات قيَّد رأس مال المضاربة بأنه نقد مضروب، فخرجت بذلك سائر السلع والعروض، كما يؤخذ على بعض هذه التعريفات، والتي استخدمت لفظ "دفع" أنها اعتبرت المضاربة هي ذات الدفع للمال والمضاربة ليست كذلك، بل هي عقد يتم قبل الدفع أو معه، وكان الأولى القول: "المضاربة عقد يتضمن دفع المال".
غير أننا إذا أعدنا النظر ثانية إلى هذه التعريفات فإننا نجد أنها قد اشتركت في ضرورة توافر ثلاثة شروط في تعريف عقد المضاربة:
الشرط الأول: أن المضاربة تقوم على طرفين.
الشرط الثاني: أن المضاربة تقوم على تقديم المال من أحدهما والعمل من الآخر.
الشرط الثالث: أن المضاربة غايتها تحقيق الربح الذي يشترك فيه طرفاها حسب ما يتفقان عليه.
مشروعية المضاربة:
المضاربة عقد مشروع بلا خلاف، أما دليل هذه المشروعية فقد ثبت بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.
أولاً: أدلة مشروعية المضاربة من السنة التقريرية:
1- ثبت في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مضاربًا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان ذلك قبل النبوة، ثم حكاه بعدها مقررًا له، والتقرير أحد وجوه السنة، فدل ذلك على مشروعية المضاربة.

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية.

3- أخرج ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة فيهن بركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع

الحجر الأسود
10-01-2012, 08:52 PM
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية.

ما يستفاد من هذا الحديث ؟
ومن الذي يشرط ؟
فهل شرط وقال لبوجود لاتشتري ولا تبيع في الاسهم ؟ أم قال له هذا المال خذه وتاجر به في سوق الاسهم أي أنه أمره أن يتاجر بالمال في سوق الاسهم ... .

الحجر الأسود
10-01-2012, 09:10 PM
خلصنا ؟
لا ما خلصنا
والمساهمين الذين ساهمو في الشركات ومن ثم السهم الان لايسوى فلس مثل اسهم الخشخاش ، فهل المتصرف يضمن للمساهمين ، ليه التكلم من جانب وترك جانب ؟
أم لأنه مواطن جاهل لايفقه أي ليس متطلع في القوانين وماشي على نياته وعلما انه قان به من عمل من حسن نية حيث يذكر ندوس على ارفبته ؟
ألا أن ظهر خلاف ذلك كما ذكرت اعلاه بسبب الرهن ، وكل ذلك يطلب يمين من توجه له اليمين وبما انه تجارة وحيث هو مثابة الوكيل والامين توجه اليمين لبجود حتى لو كان تصرف ابوجود بسفاهة منه لأنه يعتبر أمين وأن حدث تفريط يكون التفريط من صاحب المال حيث المفترض أن يشترط أو يضعه في مكان مناسب وليس أن يأتمنه ومن ثم يخونه دون وجه حق ، هذا ما ظهر لي إلا في حال كما ذكرت في الموضوع أعلاه من حيث تصرف بوضعه في غير ما وكل به من رهن او غيره وفي حال أعطاه مطلق التصرف لايضمن والمفترض صاحب المال هو من يشرط كما في حديث ابن عباس

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس إذا دفع مالاً مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرًا ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه، وهذا الحديث أيضًا من قبيل السنة التقريرية.

بو جود
11-01-2012, 01:19 AM
جزاك الله خيرا على تفاعلك اخي الحجر الاسود
صاحب المال لم يشترط علي شيئا بل انني اخبرته انني اضارب انا وشخص اخر و (الشخص الاخر) هو من اخذ تسهيلات.


وهناك استشارة اخرى فقد طلب المدعي في اخر دعواه بالاضافة لراس ماله تعويضا قدره الف ريال(1000) عن كل بوم منذ تقييد القضية بالمحكمة لما لحقه من ضرر مادي ومعنوي كما ادعى. فكيف ارد عليه بوجه شرعي؟

الحجر الأسود
11-01-2012, 01:42 AM
أن ثبت له الحق بعد ذلك لكل حادث حديث ، بل ولك الحق ان ترفع دعوة تطالب بحقك من حيث انك وكيل له في أدارة ماله وحيث لم تأخذ منه شيئ باعتبار انه سوف يعطيك بعد مدة أو تذكر ذلك للقاضي وأن قال لك ترفع عليه في دعوى مستقلة أرفعها

بو جود
14-01-2012, 03:14 PM
فضيلة الشيخ حفظه الله:
أعطاني شخص مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمضاربة في الأسهم ولم يشترط علي شرطا ولم نكتب عقدا للثقة المتبادلة وإنما قلت له " لك الله علي إن اعتبرها مثل فلوسي وان بجري عليها ما يجري على فلوسي وأنا معي واحد أفضل مني و يعطيني معلومات " وقد ضاربت بنفسي فترة من الزمن وكنت أعطيه الأرباح بانتظام ثم قمت بتحويل المبالغ الخاصة بي والمساهمين الآخرين إلى الشخص الآخر لأنه كان متفرغ أكثر. وكنت أحول الأرباح كذلك بانتظام ولكن بعد انهيار سوق عام 2006م قام البنك بتسييل المحفظة الخاصة بالمضارب الأخر لأنه اخذ تمويلا من البنك وقد تقدمنا بشكوى ضد البنك ولكن بدون فائدة. والآن صاحب المبلغ يطالبني في المحكمة بكامل المبلغ ويقول إنني فرطت وحولت المبلغ دون إذنه إلى شخص آخر وان البنك قام بتسييل المحفظة. وقد اعتمد كذلك في مطالبته عند الشيخ على تقريرا لمحاسب قانوني كلفته الإمارة لمعالجة قضايا المساهمات وخلاصة التقرير انه وجد مبالغ بمحفظتي بعد تحويل المبالغ فيرى المحاسب إن مبلغ هذا الشخص في ذمتي كونني قد تخالصت مع بقية المساهمين ( علما إن لدي تحفظ على التقرير ), علما انه قد اخذ أرباح تفوق 45000 ريال.
فما الحل الذي تبرءا به ذمتي و والله إن علي دين يفوق المليون ريال تحملته من اجل التسوية مع بقية المساهمين ولم يرفض سوى هذا الشخص. وكيف استطيع ان اطعن في هذا التقربر و جزاك الله خير.