ابوعبدالعزيز
11-04-2009, 11:39 AM
جريدة المدينة - السبت 15 ربيع الثاني 1430 هجري - 11 إبريل 2009
الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ومنع الإبلاغ عن الدعاوى مساء
عزز مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد من إجراءات الشفافية والحيادية والحريات الشخصية والحد من التلاعب لتسريع إجراءات التقاضي. وإلزم النظام القضاة بالتنحي عن نظر القضايا إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيِّما عليه كما يمنع من نظر القضية إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيِّما عليه. كما يمنع القاضي من النظر في الدعوى إذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكِّما.. وأجاز المشروع -الذي تمت أحالته إلى مجلس الشورى مؤخرا- الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وتعزير المدعى عليه إن غاب عن حضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وتنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. وشدد المشروع على عدم جواز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
ومنع النظام نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها مؤكدا حق المحكمة في رفض القضايا الصورية والحكم بتعزير المدعين.
وحوى النظام الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه 242 مادة توزعت على 10 أبواب، وحوى الباب الأول 23 مادة حددت الأحكام العامة للنظام وحسب المادة «الثالثة» لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على المدعي بتعزير.
وبيَّن النظام أنه تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. ونصت المادة «السابعة» على أنه لا يجوز للمحضِّرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة وإلَّا كان هذا العمل باطلا.
ومنع النظام نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها حسب ما نصت عليه المادة «العاشرة».
وفيما يتعلق بتحضير الخصوم أجاز النظام الاستعانة بالقطاع الخاص وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضِّر. ولا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
ودعت المادة «الخامسة عشرة» رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضِّر على أداء مهمته في حدود الاختصاص، ويكون التبليغ نظاميا متى سلِّم إلى شخص من وجِّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، وإذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلَّم صورة البلاغ أو التوقيع على أصلها فعلى المحضِّر أن يثبت ذلك ويسلِّم الصورة للإمارة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ وإن كان مكان إقامة الموجَّه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم ومنع الإبلاغ عن الدعاوى مساء
عزز مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد من إجراءات الشفافية والحيادية والحريات الشخصية والحد من التلاعب لتسريع إجراءات التقاضي. وإلزم النظام القضاة بالتنحي عن نظر القضايا إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيِّما عليه كما يمنع من نظر القضية إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيِّما عليه. كما يمنع القاضي من النظر في الدعوى إذا كان أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكِّما.. وأجاز المشروع -الذي تمت أحالته إلى مجلس الشورى مؤخرا- الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وتعزير المدعى عليه إن غاب عن حضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول إذا كان الحكم يتوقف على حضوره، وتنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. وشدد المشروع على عدم جواز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس أو بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
ومنع النظام نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها مؤكدا حق المحكمة في رفض القضايا الصورية والحكم بتعزير المدعين.
وحوى النظام الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه 242 مادة توزعت على 10 أبواب، وحوى الباب الأول 23 مادة حددت الأحكام العامة للنظام وحسب المادة «الثالثة» لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على المدعي بتعزير.
وبيَّن النظام أنه تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم تكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. ونصت المادة «السابعة» على أنه لا يجوز للمحضِّرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات الاستحكام الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة وإلَّا كان هذا العمل باطلا.
ومنع النظام نقل أي قضية رُفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها حسب ما نصت عليه المادة «العاشرة».
وفيما يتعلق بتحضير الخصوم أجاز النظام الاستعانة بالقطاع الخاص وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضِّر. ولا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.
ودعت المادة «الخامسة عشرة» رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضِّر على أداء مهمته في حدود الاختصاص، ويكون التبليغ نظاميا متى سلِّم إلى شخص من وجِّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، وإذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه من تسلَّم صورة البلاغ أو التوقيع على أصلها فعلى المحضِّر أن يثبت ذلك ويسلِّم الصورة للإمارة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ وإن كان مكان إقامة الموجَّه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.