البينة
13-04-2009, 10:22 PM
جريمة استغلال الوظيفة و النفوذ
القانون هو الأداة الفاعلة لتنظيم الواقع الإجتماعي ، و هو يعبر عن المصالح الاجتماعية المساندة . لقد ازداد هؤلاء الذين يستغلون نفوذهم لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم ، و في أكثر الأحيان يتحقق ذلك على حساب المصلحة العامة أو الآخرين ، و إذا استشرى ذلك فإنه قد يصل في بعض الحالات إلى درجة يضطرب فيها نظام الدولة ، و تتضرر المصلحة العامة ، لأنه يؤدي إلى انعدام المساواة التي تقضي التعامل بالتساوي بين المواطنين و وضع الكل أمام طائلة القانون . ان الكثير من حالات الفساد و الإنحراف يتم رصدها في مؤسسات الدولة ، و تتداول الصحف أسماء و عناوين و حالات موثوقة ، فجميع هذه الحالات ينتظر المواطن أن يرى قرارات قضائية تصدرها المحاكم و توقع القصاص بمرتكبيها.
و من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة جريمة استغلال الوظيفة و النفوذ المجرم بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وكذلك نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1412 هـ وأركان جريمة استغلال الوظيفة و النفوذ :
ترتكز على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها . و فيما يلي نبين الشرط المفترض .
الشرط المفترض : التمتع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم .
يتحصل الشرط في أن يكون الجاني متمتعاً بنفوذ فعلي أو مزعوم لدى الجهات العامة أو إحدى الجهات الخاصة لرقابتها الإدارية . و المقصود هنا بالنفوذ أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن ، مما يمكن له من حملهم على قضائها ، و قد يكون ذلك راجعاً إلى مركزه في المجتمع ، و قد يكون بسبب صلة تربطه ببعض رجال السلطة كالقرابة أو الصداقة أو ما شابه . و يستوي أن يكون الشخص المتجر بنفوذه يتمتع بنفوذ فعلي أو نفوذ مزعوم و يتحقق الأخير بمطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية .
أركان جريمة استغلال النفوذ :
يلزم لقيام جريمة استغلال النفوذ توافر ركنين هما :
الركن المادي :
الركن المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ هو نفس الركن المادي المكون لجريمة الرشوة ، إذ ينحصر في القبول أو طلب الفائدة أو الوعد بها طبقاً لما نصت عليه المادة 186 من قانون العقوبات البحريني في بيان معنى الفائدة و المستفيد منها .
و يكون الغرض من الفعل هنا الحصول أو محاولة الحصول من أيه سلطة عامة على شيء مما ذكرته المادة 202 من قانون العقوبات البحريني .
و لا يشترط أن يستلم المتجر بنفوذه العطية بالفعل ، إذ مجرد طلب العطية أو مجرد قبولها يحقق الركن المادي و لو لم تؤخذ بالفعل .
أما عرض العطية على ذي النفوذ و رفضها من جانبه فإنه لا يعتبر جريمة لعدم النص عليها .
الركن المعنوي:
جريمة الإتجار بالنفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجار ارادة الفاعل إلى جميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة الراشي . و يتوفر قصد الراشي إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على الإتجار به أي السعي لدى السلطة العامة انتهى
أعجبت به فنقلته لكم
القانون هو الأداة الفاعلة لتنظيم الواقع الإجتماعي ، و هو يعبر عن المصالح الاجتماعية المساندة . لقد ازداد هؤلاء الذين يستغلون نفوذهم لتحقيق منافع شخصية لهم أو لغيرهم ، و في أكثر الأحيان يتحقق ذلك على حساب المصلحة العامة أو الآخرين ، و إذا استشرى ذلك فإنه قد يصل في بعض الحالات إلى درجة يضطرب فيها نظام الدولة ، و تتضرر المصلحة العامة ، لأنه يؤدي إلى انعدام المساواة التي تقضي التعامل بالتساوي بين المواطنين و وضع الكل أمام طائلة القانون . ان الكثير من حالات الفساد و الإنحراف يتم رصدها في مؤسسات الدولة ، و تتداول الصحف أسماء و عناوين و حالات موثوقة ، فجميع هذه الحالات ينتظر المواطن أن يرى قرارات قضائية تصدرها المحاكم و توقع القصاص بمرتكبيها.
و من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة جريمة استغلال الوظيفة و النفوذ المجرم بالمرسوم الملكي عام 1377هـ وكذلك نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي لعام 1412 هـ وأركان جريمة استغلال الوظيفة و النفوذ :
ترتكز على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها . و فيما يلي نبين الشرط المفترض .
الشرط المفترض : التمتع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم .
يتحصل الشرط في أن يكون الجاني متمتعاً بنفوذ فعلي أو مزعوم لدى الجهات العامة أو إحدى الجهات الخاصة لرقابتها الإدارية . و المقصود هنا بالنفوذ أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن ، مما يمكن له من حملهم على قضائها ، و قد يكون ذلك راجعاً إلى مركزه في المجتمع ، و قد يكون بسبب صلة تربطه ببعض رجال السلطة كالقرابة أو الصداقة أو ما شابه . و يستوي أن يكون الشخص المتجر بنفوذه يتمتع بنفوذ فعلي أو نفوذ مزعوم و يتحقق الأخير بمطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية .
أركان جريمة استغلال النفوذ :
يلزم لقيام جريمة استغلال النفوذ توافر ركنين هما :
الركن المادي :
الركن المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ هو نفس الركن المادي المكون لجريمة الرشوة ، إذ ينحصر في القبول أو طلب الفائدة أو الوعد بها طبقاً لما نصت عليه المادة 186 من قانون العقوبات البحريني في بيان معنى الفائدة و المستفيد منها .
و يكون الغرض من الفعل هنا الحصول أو محاولة الحصول من أيه سلطة عامة على شيء مما ذكرته المادة 202 من قانون العقوبات البحريني .
و لا يشترط أن يستلم المتجر بنفوذه العطية بالفعل ، إذ مجرد طلب العطية أو مجرد قبولها يحقق الركن المادي و لو لم تؤخذ بالفعل .
أما عرض العطية على ذي النفوذ و رفضها من جانبه فإنه لا يعتبر جريمة لعدم النص عليها .
الركن المعنوي:
جريمة الإتجار بالنفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجار ارادة الفاعل إلى جميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة الراشي . و يتوفر قصد الراشي إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على الإتجار به أي السعي لدى السلطة العامة انتهى
أعجبت به فنقلته لكم