المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم الاختصاص في اذن البيع



زبن العبدالله
28-09-2008, 07:24 PM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد: ففي يوم السبت الموافق / /1424هـ لدي ......... القاضي في المحكمة العامة ......... وردت إلي المعاملة المحالة بشرح فضيلة الرئيس رقم /1 في / /1424هـ المتعلقة بطلب المواطن بن .........الإذن في بيع وإفراغ البيت الواقع في بلدة ......... شرق ...... المملوك بالصك الصادر من محكمة ......... برقم في / / الخاص بورثة بن.........ومن ضمنهم قاصر.ونظراً لأن العقار يقع في ولاية قاضي محكمة ......... المكانية , ولأنه لا يسوغ لي إفراغ عقار خارج عن ولايتي إلا ما استثني بنظام, والأصل اعتبار الولاية المكانية في إصدار صكوك العقارات وإفراغها ولا عبرة بمكان الإقامة , لذا فقد اعدت الأوراق إلى فضيلة قاضي محكمة ......... بموجب خطابي رقم ........./ / /1 وتاريخ / /1424هـ للنظر في طلب المواطن المذكور حسب الاختصاص فأعادها فضيلته بخطابه رقم في 3/12/1424هـ (أنه لم يظهر لفضيلته ما يوجب الاختصاص للأمور التالية: 1ـ أن المعاملة أحيلت لمحكمة ......... الكبرى ابتداءً . 2ـ أن مالك العقار يسكن في ......... خارج ولاية محكمة ......... القضائية كما يتضح من الإقرار المرفق وصك الولاية الصادر من محكمة ........., ونظراً لذلك فإن المحكمة التي اصدرت الولاية ويقيم القاصر ضمن ولايتها القضائية كما يتضح من الإقرار المرفق وصك الولاية الصادر من محكمة ......... , ونظراً لذلك فإن المحكمة التي اصدرت الولاية ويقيم القاصر ضمن ولايتها القضائية هي التي تتولى النظر في شؤون القاصر.3ـ أن الولاية المكانية بشأن العقار يختص بحجج الإستحكام أما ما يتعلق بإذن البيع والشراء للقاصر أو الوقف فإن القاضي الذي يجري ذلك هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه ) ا.هـ وجواباً على ذلك أقول: إن الأصل اعتبار الولاية المكانية في إصدار صكوك العقارات وإفراغها ولا يسوغ للقاضي ولا لكاتب العدل أن يجري شيئاً يتعلق بعقار خارج ولايته المكانية إلا ما استثني بنظام , ولا عبرة بمحل إقامة مالك العقار وليس ذلك خاصاً بحجج الإستحكام فقط كما هو معلوم ومعمول به , وحيث نص قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 66 في 11/4/1404هـ المبلغ لنا بتعميم معالي وزير العدل رقم 12/76/ت في 22/4/1404هـ نص على ( أن أي صك أخرجه القاضي خارج ولايته القضائية يعتبر لاغياً لا اعتبار له) وبناءً على التعميم الوزاري رقم 23/1/ت في 18/3/1400هـ المتضمن عدم تسجيل أو إفراغ أي عقار يقع خارج ولاية القاضي أو كاتب العدل لذا فإن المحكمة المختصة بإذن بيع هذا العقار وإفراغه هي محكمة ......... ولم يظهر لي ما يخول لي نظر هذا الإنهاء وبالله التوفيق وقررت رفع هذا الإجراء لمحكمة التمييز لتدقيقه حسب التعليمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .



لحمد لله وحده , وبعد: ففي يوم السبت الموافق 28/1/1425هـ اطلعت على أوراق المعاملة بعد ورودها من محكمة التمييز بالرياض وقد إشتملت على قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المختصة رقم 66/س/ب في 22/1/1425هـ وهذا نص الحاجة منه: ( وبدراسة القرار وصورة ضبطه واوراق المعاملة فإن الدائرة تقرر أن النظر في هذه القضية من اختصاص القاضي الذي يقيم المولى عليه في ولا يته وعلى فضيلته بعد أن يصد الإذن وتصديقه ان يهمش على صك العقار المباع ويكون التهميش على سجل الصك من قبل محكمة ......... التي يوجد فيها العقار , والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى بتوقيع اصحاب الفضيلة قضاة التمييز الشيخ .........والشيخ .........و الشيخ.........) وبناءً عليه أجيب أصحاب الفضيلة أثابهم الله فاقول: أن التعليمات التي اطلعت عليه كلها تنص وتؤكد على عدم إفراغ أو تسجيل أي عقار يقع خارج ولاية القاضي ومن ذلك ما أشرت إليه في جوابي أعلاه وكذلك الأمر السامي الكريم رقم 22834 في 15/9/1397هـ الذي نص على مسائله ومجازات من يخرج صكاً على أرض خارج إختصاص محكمته , وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 250 من نظام المرافعات على أن الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار ونصت الفقرة الثانية من المادة رقم 226 على أن المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها ونصت الفقرة الحادية عشرة من المادة 202 على أن التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع من إختصاص المحكمة التي يقع العقار في ولايتها وهذه التعليمات واضحة غاية الوضوح في اعتبار الولاية المكانية وجعلها هي الاصل ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا بمستند , كما أن نقل الولاية إلى المحكمة التي يقع القصار في ولايتها يترتب عليه إشكال في حال تعدد مكان إقامة المولى عليهم إذا كان العقار مشتركاً , وفيه أيضاً تغيير لما سار عليه العمل , كما أن هذه التعليمات هي الموافقة لمصلحة القاصر والإحتياط لـه كون قاضي بلد العقار أعلم من غيره بقيمة العقار وما يساويه وأقرب إلى أهل الخبرة من قاضي بلد المولى عليه وهذا ولاشك هو عين مصلحة القاصر إضافة إلى ماذكرته من تعليمات , علماً أن ما يتم التوجيه به من أصحاب الفضيلة سوف يكون قاعدة عامة يسار عليها مستقبلاً.والله الموفق.

الروض المربع
25-10-2008, 10:45 PM
جزاك الله خيرا

طريق النجاح
06-12-2008, 06:21 PM
إلى ماذا انتهت القضية ؟

وماذا قررت محكمة التمييز ؟