العويضة
08-01-2012, 11:26 PM
صدر حكم قطعي من محكمة عامة بناء على وثيقة صلح وقد حكم القضاء بموجب تلك الوثيقة.
تم ضبط نص الاتفاقية كاملة في صك الحكم وحكم القاضي بموجبها.
وفيها مبالغ مالية غير محددة مثال: ان العقار ذي الصك الشرعي رقم 0000 وتاريخ 1400هـ يكون للمدعو/..... (المدعي) اعتباراً من 1/1/1425هـ بما له من مزايا وما عليه من التزامات، وجميع المبالغ المالية المستلمة من هذا العقار اعتباراَ من 1/1/1425هـ تكون من حق المدعو...(المدعي).
وقد استمر المدعو/..... (المدعى عليه) في قبض وتحصيل ايجارات من هذا العقار مدة ست سنوات.
وتقدر هذه الاجرة المقبوضة من قبل المدعى عليه بمبلغ (مليون وخمس مائة ألف ريال). حسب أجرة المثل عن تلك الفترة وراي أهل الخبرة.
والمدعى عليه يقر ويعترف بانه قبض مبلغ (ثمان مائة ألف ريال لا غير)
بينما الصحيح هو ما قدره أهل العلم بالعقار والخبرة.
والمدعى عليه عمل شيك مصدق بالمبلغ الذي يقر ويعترف به، ويرفض دفع الفرق المقدر (بسبع مائة ألف ريال)
وجهة التنفيذ لم تلزم المدعى عليه بالتنفيذ حتى تاريخه، برغم امر الحاكم الاداري بالتنفيذ أو تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات، ورغم استفسار جهة التنفيذ من المحكمة عن تنفيذ صك الحكم، وكان رد المحكمة للحقوق بالشرطة، تنفيذ ما بباطن الصك من بنود وشروط.
هل أقبل الشيك المصدق الذي لم يحتوى جميع حقوقي المالية، أو استمر بالمطالبة في أجرة المثل، و إذا قبلت الشيك المصدق وتم تهميش الصك، يسقط حقي بالمطالبة باجره المثل أو يحق لي المطالبة بها.
أطلب مشورتكم ورايكم والله يرعاكم.
تم ضبط نص الاتفاقية كاملة في صك الحكم وحكم القاضي بموجبها.
وفيها مبالغ مالية غير محددة مثال: ان العقار ذي الصك الشرعي رقم 0000 وتاريخ 1400هـ يكون للمدعو/..... (المدعي) اعتباراً من 1/1/1425هـ بما له من مزايا وما عليه من التزامات، وجميع المبالغ المالية المستلمة من هذا العقار اعتباراَ من 1/1/1425هـ تكون من حق المدعو...(المدعي).
وقد استمر المدعو/..... (المدعى عليه) في قبض وتحصيل ايجارات من هذا العقار مدة ست سنوات.
وتقدر هذه الاجرة المقبوضة من قبل المدعى عليه بمبلغ (مليون وخمس مائة ألف ريال). حسب أجرة المثل عن تلك الفترة وراي أهل الخبرة.
والمدعى عليه يقر ويعترف بانه قبض مبلغ (ثمان مائة ألف ريال لا غير)
بينما الصحيح هو ما قدره أهل العلم بالعقار والخبرة.
والمدعى عليه عمل شيك مصدق بالمبلغ الذي يقر ويعترف به، ويرفض دفع الفرق المقدر (بسبع مائة ألف ريال)
وجهة التنفيذ لم تلزم المدعى عليه بالتنفيذ حتى تاريخه، برغم امر الحاكم الاداري بالتنفيذ أو تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات، ورغم استفسار جهة التنفيذ من المحكمة عن تنفيذ صك الحكم، وكان رد المحكمة للحقوق بالشرطة، تنفيذ ما بباطن الصك من بنود وشروط.
هل أقبل الشيك المصدق الذي لم يحتوى جميع حقوقي المالية، أو استمر بالمطالبة في أجرة المثل، و إذا قبلت الشيك المصدق وتم تهميش الصك، يسقط حقي بالمطالبة باجره المثل أو يحق لي المطالبة بها.
أطلب مشورتكم ورايكم والله يرعاكم.