المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن قضية لازالت قائمة



سعد الغامدي
29-09-2008, 12:36 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لدي استفسار في قضية لازالت قائمة بيني وبين الأمانة في ازالة تمت على ملكي.... وقررت الدائرة بناءا على طلبي ندب خبرة وعليه تحمل كافة اتعابها على أن يتحملها الخاسر في في القضية فهل هذا الأجراء صحيح؟ وهل يحق للأمانه رفض اتعاب الخبرة اذا خسرت القضية ؟أو يحق لها أن تطلب ندب خبرة أخرى؟

وسلامتكم,,,

سعد الغامدي
29-09-2008, 12:37 AM
ملاحظه/ ندب الخبرة على أساس تحديد الموقع على الطبيعة لأن هناك خلاف بيني وبينهم على الموقع

محمد
12-10-2008, 09:07 AM
على أن يتحملها الخاسر في في القضية فهل هذا الأجراء صحيح؟
نعم ، وهذا ما عليه العمل في القضاء.


وهل يحق للأمانه رفض اتعاب الخبرة اذا خسرت القضية ؟أو يحق لها أن تطلب ندب خبرة أخرى؟
1- لا يحق لها رفض دفع الأتعاب بعد خسران القضية ، لالتزامها بذلك عند ندب الخبرة ، ولأن الحق ظهر في غير جانبها فتتحمل ما نشأ عن ذلك من ضرر تسببت به .

2- يحق لها أن تطلب ندب خبرة أخرى إلا بأمرين:
1- إثبات الخطأ في جانب الخبرة المندوبة ، وعدم قيام مكتب الخبرة بتصحيح خطأه أو عدم معرفته بذلك.
2 إثبات الغش والتحايل والكذب عند مكتب الخبرة .

سعد الغامدي
12-10-2008, 11:15 AM
بارك الله فيك أخي محمد وجزاك الله خيرا ونفع بعلمك,,,

قاضي المظالم
20-10-2008, 05:22 PM
اهلا بك أخي
الاجراء المتخذ من الدائرة بندب خبرة لتحديد الموقع مع تحميل المدعي نفقاتها هو اجراء صحيح ويم الزام المدعى عليها بدفع تلك انفقات إذا كسب المدعي القضية وهي ملتزمة بذلك ولا تستطيع التنصل منه
وأما بالنسبة لاعتراضها على الخبرة فيمكن تقسيمه لنوعين بحسب المرحلة التي يحق لها إبداء الاعتراض فيها
الاول: الاعتراض على الخبير نفسه وذلك عند صدور قرار الدائرة بندبه او اظهار الدائرة اسما معيناً لهذه المهمة وللمدعى عليها حينها الاعتراض على كفاءته الفنية او كفايته لما ندب له أو وجود موقف معين تجاهها او لوجود القرابة او المصلحة للخبير على أي وجه كانت ولابد أن يكون ذلك مقروناً بالاثبات.
الثاني:الاعتراض على التقرير بعد صدوره من الخبير فيكون من حقها إبداء الطعن علىه وإظهار الخطأ او الغش او التدليس بأي وجه كان. وللعلم فإن أحكام القضاء الاداري استقرت على ان القاضي الاداري هو الخبير الاول في الدعوى وله في سبيل ذلك ان يقبل التقرير او يطرحه كليا او جزئيا او يأخذ منه ما يكون منه عقيدته تجاه الدعوى.
أرجو أن اكون وفقت لبيان المقصود
وتقبل خالص دعائي

قاضي المظالم
20-10-2008, 05:25 PM
عفوا
كفاءته
وللمدعى عليها

سعد الغامدي
21-10-2008, 04:46 AM
اهلا بك أخي
الاجراء المتخذ من الدائرة بندب خبرة لتحديد الموقع مع تحميل المدعي نفقاتها هو اجراء صحيح ويم الزام المدعى عليها بدفع تلك انفقات إذا كسب المدعي القضية وهي ملتزمة بذلك ولا تستطيع التنصل منه
وأما بالنسبة لاعتراضها على الخبرة فيمكن تقسيمه لنوعين بحسب المرحلة التي يحق لها إبداء الاعتراض فيها
الاول: الاعتراض على الخبير نفسه وذلك عند صدور قرار الدائرة بندبه او اظهار الدائرة اسما معيناً لهذه المهمة وللمدعى عليها حينها الاعتراض على كفاءته الفنية او كفايته لما ندب له أو وجود موقف معين تجاهها او لوجود القرابة او المصلحة للخبير على أي وجه كانت ولابد أن يكون ذلك مقروناً بالاثبات.
الثاني:الاعتراض على التقرير بعد صدوره من الخبير فيكون من حقها إبداء الطعن علىه وإظهار الخطأ او الغش او التدليس بأي وجه كان. وللعلم فإن أحكام القضاء الاداري استقرت على ان القاضي الاداري هو الخبير الاول في الدعوى وله في سبيل ذلك ان يقبل التقرير او يطرحه كليا او جزئيا او يأخذ منه ما يكون منه عقيدته تجاه الدعوى.
أرجو أن اكون وفقت لبيان المقصود
وتقبل خالص دعائي

بارك الله فيك فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا على هذا التوضيح

تقبل تحياتي