الزغيبي
10-01-2012, 04:09 PM
مسائل قضائية
( 102)
إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية ، أو قام به سبب الرد ، وليس في المحكمة إلا قاض واحد
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فممّا يستثنى من قاعدة أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ؛ ما إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية ، أو قام به سبب الرد ، وليس في المحكمة إلا قاض واحد ، فتنظر الدعوى لدى أقرب محكمة في المنطقة وفقاً لما نصت عليه الفقرتان 34/12 ، 93/5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 252/3 منها .
ويلحظ هنا أن الفقرة 34/12 قد نصت على أن تنظر القضية لدى أقرب محكمة . ونصت الفقرة 93/5 على أن تحال القضية إلى أقرب محكمة في المنطقة . ولا يخفى أن المحكمة الأقرب قد تكون تابعة إدارياً لمنطقة أخرى ، فهل المراد اشتراط أن تكون المحكمتان تابعتين لمنطقة إدارية واحدة ؟ يظهر لي أن هذا غير مراد .
وقد نصت المادة التسعون من نظام المرافعات على الأحوال التي يكون فيها القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ، ونصت المادة الثانية والتسعون منه على الأسباب التي يجوز فيها ردّ القاضي عن نظر الدعوى .
والرد هو : تنحي القاضي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى ، أو تنحيته بناء على طلب أحد طرفيها (179) .
وكتبه :
إبراهيم ين صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(179) ـ انظر : م92/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .
( 102)
إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية ، أو قام به سبب الرد ، وليس في المحكمة إلا قاض واحد
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فممّا يستثنى من قاعدة أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ؛ ما إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية ، أو قام به سبب الرد ، وليس في المحكمة إلا قاض واحد ، فتنظر الدعوى لدى أقرب محكمة في المنطقة وفقاً لما نصت عليه الفقرتان 34/12 ، 93/5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة 252/3 منها .
ويلحظ هنا أن الفقرة 34/12 قد نصت على أن تنظر القضية لدى أقرب محكمة . ونصت الفقرة 93/5 على أن تحال القضية إلى أقرب محكمة في المنطقة . ولا يخفى أن المحكمة الأقرب قد تكون تابعة إدارياً لمنطقة أخرى ، فهل المراد اشتراط أن تكون المحكمتان تابعتين لمنطقة إدارية واحدة ؟ يظهر لي أن هذا غير مراد .
وقد نصت المادة التسعون من نظام المرافعات على الأحوال التي يكون فيها القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ، ونصت المادة الثانية والتسعون منه على الأسباب التي يجوز فيها ردّ القاضي عن نظر الدعوى .
والرد هو : تنحي القاضي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى ، أو تنحيته بناء على طلب أحد طرفيها (179) .
وكتبه :
إبراهيم ين صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
(179) ـ انظر : م92/1 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .