المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل ..سؤال لفضيلة الدكتور ومن لديه علم



watheg
24-04-2009, 03:22 PM
هل التبليغ بحضور الجلسه الاولى يستلزم التوقيع على التيليغ ام ان اتصال المحضر او الحقوق المدنيه على المدعى عليه يعتبر تبليغا له ؟؟
وماهو الاجراء المتبع نظاما من قبل القاضي في حال عدم حضور المدعى عليه للجلسه الاولى؟؟

ناصر بن زيد بن داود
24-04-2009, 04:00 PM
بشأن التبليغ : انظر المواد الخاصة به من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .

==================

المادة الثانية عشرة : يتم التبليغ بوساطة المحضرين ، بناء على أمر القاضي ، أو طلب الخصم ، أو إدارة المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات ، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى ، إذا طلب ذلك .

المادة الثالثة عشرة : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ، ولا بعد غروبها ، ولا في أيام العطل الرسمية ، إلا في حالات الضرورة ، وبإذن كتابي من القاضي .

13/1 إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة ، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (6) .
13/2 يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين ، وما يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين .
13/3 تقدير الضرورة - المشار إليها في هذه المادة - من اختصاص ناظر القضية

المادة الرابعة عشرة : يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين ، إحداهما أصل ، والأخرى صورة ، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم .
ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي :
أ/ موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم ، والشهر ، والسنة ، والساعة التي تم فيها .
ب/ الاسم الكامل لطالب التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته .
ج/ الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت التبليغ ، فآخر محل إقامة كان لَه .
د/ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها .
هـ/ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ ، وصفته ، وتوقيعه على أصلها ، أو إثبات امتناعه وسببه .
و/ توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

14/1 إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة .
14/2 يجب-قدر الإمكان-اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب،ج
14/3 ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين (20، 39).
14/4 يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار .
14/5 يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب ، ج ) محل الإقامة المعتاد ، أو : المختار الذي يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( 10 ).
14/6 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك في أصل التبليغ .
14/7 إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ .

المادة الخامسة عشرة : يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد ، وإلا فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله ، وأقاربه ، وأصهاره ، أو من يوجد ممن يعمل في خدمته .
فإذا لم يوجد منهم أحد ، أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة الحي ، أو قسم الشرطة ، أو رئيس المركز ، أو شيخ القبيلة ، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق
وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ .
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطاباً ـ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ـ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية .

15/1 يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ .
15/2 يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل .
15/3 من تسلم صورة ورقة التبليغ ورفض التوقيع على أصلها فهو في حكم من رفض تسلمها .
15/4 لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ-داخل المملكة-إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ .
15/5 تقوم الجـهات الـمذكورة في هذه الـمادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر .
15/6 إذا صادف اليوم التالي لتسليم صورة التبليغ للجهة الإدارية عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي هذه العطلة .

المادة السادسة عشرة : على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص .

16/1 شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء .

المادة السابعة عشرة :
يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.

المادة الثامنة عشرة : يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم .
ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم .
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه .
هـ - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ .
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .
ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال .
ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف .
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

18/1 المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .
18/2 في حكم رجال القوات المسلحة جميع العسكريين .
18/3 للقاضي - عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة - أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .
18/4 التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة

المادة التاسعة عشرة :
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا امتنع المراد تبليغه ، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة ، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ ، أو الجهة التي تعينها الإمارة .

19/1 المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز.
19/2 لا تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ.
19/3 تقوم الإمارة أو الجهة التي تعينها بإبلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر.



-----------------
أما التخلف عن الحضور : فاقرأ ما ورد بشانها في اللائحة .

=================

المادة الخامسة والخمسون : إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.

55/1 إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ، بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً ، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة ، أم بعده.
55/2 إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه ، وفق المادتين : (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه ، ويعاد التبليغ ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز .
55/3 يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً.
55/4 إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، وذلك وفق المادة (109) ، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة (110)

=======================

أرجو أن تستفيد منها . والله الموفق

watheg
24-04-2009, 04:10 PM
فضيلة الدكتور.. اسال الله العلي القدير ونحن في ساعة هي مظنة اجابه ان يرفع لك ذكرك في الدارين ويقر عينك بصلاح من تحب

مجدي
28-01-2010, 03:47 PM
اقول للواثق لقد اورد لك فضيلة الشيخ الدكتور النصوص الخاصة بالاعلان وعدم حضور الجلسة الاولى ولا (اجتهاد مع النص)

قاصد خير
15-02-2010, 05:12 AM
لدي اضافة بسيطة 00000

التبليغ ينقسم الى قسمين :

1)- التبليغ لشخصه :بمعنى ان اصل التبيلغ اذا تم تسليمه للمدعى عليه فيتعبر الحكم في حالة تخلفه عن حضور الجلسة حضورياً وكأنه حضر الجلسة000 ويترك فرصة اربعون يوماً ففي حالة انتهاء تلك الفترة ولم يتقدم باي دفوع فيعتبر الحكم مكتسباً للصفة القطعية وواجب التنفيذ0
2)-التبليغ لغير شخصه:بمعنى تسليم اصل التبيلغ للساكنين معه او احد العمالة التابيعن له ففي هذه الحالة يعتبر الحكم غيابياً ويرفع لمحكمة التمييز وذلك للمصادقة عليه واعتباره مكتسباً القطعية وواجب النفاذ00

والله اعلى واعلم؛؛؛؛