المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الرهن العقاري يشترط ملكية العقار ويجيز الاكتفاء بوثيقة



ابوعبدالعزيز
26-04-2009, 11:03 AM
جريدة المدينة - الأحد 1430/05/01 هجري - 2009/04/26 ميلادي

نظام الرهن العقاري يشترط ملكية العقار ويجيز الاكتفاء بوثيقة من المالك

يتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة نظام للرهن العقاري بهدف الإسهام في حل المشكلة السكانية في ضوء ارتفاع تكاليف البناء. ومن أبرز مواد النظام أن الرهن العقاري يكسب به الدائن حقًّا عينيًّا على عقار معيّن يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدّم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون، وإذا كان العقار مسجلاً وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.
ولا ينعقد الرهن العقاري إلاَّ بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد. وتدخل النفقات في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتشير المادة الثانية إلى وجوب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. ويجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
وإذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفًا على إجازة المالك بوثيقة، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلاَّ من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن.
ويجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود ممّا يصح بيعه. كما يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبينًا في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.
ويشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. ويبقى الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذًا، سواءً كان المرهون ممّا يمكن قسمته أو لابد من بيعه لعدم إمكان قسمته.