مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لصاحب الحكم القطعي إلزام جهة التنفيذ (الحقوق بالشرطة) أخذ راي أهل الخبرة، لوجود مبالغ مالية بحاجة تقدير
العويضة
12-01-2012, 04:25 PM
صدر الحكم من محكمة عامة بناء على صلح ومخالصة.
أحد بنود الصك: (تكون المبالغ المالية المقبوضة من العمارة الكائنة في... بموجب صك شرعي رقم... وتاريخ... من حق المدعو/... (المدعي) اعتباراً من تاريخ.../.../... هـ.
وقد تعمد المدعو/... (المدعى عليه) قبض وتحصيل أجرة أجزاء من العمارة طيلة مدة المرافعات، بما يقل عن أجرة المثل لتلك الفترة مع علمه وإقراره بان اسعار الايجارات ارتفعت عما كانت عليه.
ونحن الآن في تنفيذ هذا البند من الصك، والمدعى عليه يود دفع مبلغ (450.000 ريال)عن هذا الشرط، عبارة عن المبالغ التي أستلمها.
بينما يقدر أهل الخبرة، بأن هذه الاجرة المقبوضة من قبل المدعى عليه مبلغ (675.000 ريال). ما يعادل أجرة المثل في تلك الفترة.
هل للمدعي المحكوم له ان يلزم جهة التنفيذ (الحقوق بالشرطة) بطلب رأي أهل الخبرة. علماً انه لا يوجد قاضي تنفيذ في المحافظة.
وهل هناك مستند نظامي ينص على ذلك.
والله في عون الجميع.
قاضي الشرقية
12-01-2012, 05:03 PM
هل الحكم نص على المبلغ الاول ؟ وانتهى الحكم على ذلك بقناعة الطرفين ؟
ام ان الصك لم ينص على المبلغ ؟
لم توضح سؤالك
العويضة
12-01-2012, 07:08 PM
توضيح للأخ قاضي الشرقية وفقه الله.
الحكم لم ينص على المبلغ الأول، ولم ينص على أي مبلغ محدد، وانتهى الحكم بقناعة المدعي، واعتراض المدعى عليه، وصادقته محكمة الاستئناف.
العويضة
14-01-2012, 04:10 PM
توضيح ثاني
للأخ الكريم قاضي الشرقية والأعضاء الافاضل.
هذا النص الذي ورد بالحكم القطعي، بدون أن يحدد أي مبلغ.
أحد شروط الصك: (تكون المبالغ المالية المقبوضة من العمارة الكائنة في... بموجب صك شرعي رقم... وتاريخ... من حق المدعو/... (المدعي) اعتباراً من تاريخ.../.../... هـ).
العويضة
16-01-2012, 12:21 AM
وفق الله الجميع ونتمنى من أهل العلم والمعرفة الإجابة.
ابو محمد 2
16-01-2012, 03:02 AM
توضيح ثاني
للأخ الكريم قاضي الشرقية والأعضاء الافاضل.
هذا النص الذي ورد بالحكم القطعي، بدون أن يحدد أي مبلغ.
أحد شروط الصك: (تكون المبالغ المالية المقبوضة من العمارة الكائنة في... بموجب صك شرعي رقم... وتاريخ... من حق المدعو/... (المدعي) اعتباراً من تاريخ.../.../... هـ).
= كيف يحكم القاضي بمجهول. لماذا لم يحدد مبلغ العمارة المقبوض كتابة ؟
= كذلك كيف حددت اجرة المثل هل المستأجرين ساكنين العمارة بدون عقود إجار ؟
!!
العويضة
16-01-2012, 04:17 PM
= كيف يحكم القاضي بمجهول. لماذا لم يحدد مبلغ العمارة المقبوض كتابة ؟
= كذلك كيف حددت اجرة المثل هل المستأجرين ساكنين العمارة بدون عقود إجار ؟
!!
أخي المميز أبو محمد2 أشكرك، والله يوفقك ويبارك في حياتك.
الحكم بني على صلح ومخالصة وحكم القاضي بها، حيث كان في أحد بنود الصلح والمخالصة هذا الشرط: (تكون المبالغ المالية المقبوضة من العمارة الكائنة في... بموجب صك شرعي رقم... وتاريخ... من حق المدعو/... (المدعي) اعتباراً من تاريخ.../.../... هـ)، وقام ناظر القضية بكتابة نص الصلح والمخالصة كما كانت، وحكم بموجبها، وفي جلسة النطق بالحكم طلب من القاضي تحديد المبلغ، إلا انه قال نحتاج إلى ثلاث سنوات وزيادة، ولهذا تقررت القناعة بالحكم!
ويعتبر منطوق الحكم وشروطه معروفة لدى المدعي والمدعى عليه تمام المعرفة ولا جهالة فيها، وكذلك معلومة باليقين لدى المصلحين والشهود الذي بني الحكم على وثيقتهم.
والمستأجرين أغلبهم ساكنين بالعمارة ولديهم عقود، فمن كانوا مع صاحب الحلال أجر عليهم بسعر السوق السائد.
أما ما أغتصبه وأخذه بالقوة المدعو/... المدعى عليه فقد أجر عليهم بأسعار بخسه وأقل من سعر السوق.
والسبب في ظني والله أعلم أنه كان يهدف إلى إلحاق الضرر بخصمه، وكذلك يرغب في أن يأخذ أكبر قدر ممكن من المستأجرين والأجرة. والله أعلم.
وأسماء المستأجرين وتواريخ استحقاق أجرتهم معلومة (فترات استحقاق دفع الإيجار معلومة) وأغلب المستأجرين لا زالوا موجودين.
وتم تحديد أجرة المثل بناء على عقود المستأجرين مع صاحب الحلال المدعو... (المدعي)، والعقارات المجاورة، وكذلك من قبل بعض أصحاب مكاتب العقار بشكل ودي.
والله في عون الجميع.
قاضي الشرقية
16-01-2012, 09:44 PM
توضيح للأخ قاضي الشرقية وفقه الله.
الحكم لم ينص على المبلغ الأول، ولم ينص على أي مبلغ محدد، وانتهى الحكم بقناعة المدعي، واعتراض المدعى عليه، وصادقته محكمة الاستئناف.
اخي الكريم
تفضلت بقولك ان الحكم صلح وانتهى بقناعة الطرفين
ثم قلت وصادقته محكمة الاستئناف !!!
فما هو الحاصل ؟
ففي الحقيقة الحكم غير واضح وغير قاطع
ولابد في الاحكام ان تكون قاطعة للنزاع وواضحة
العويضة
17-01-2012, 11:34 AM
اخي الكريم
تفضلت بقولك ان الحكم صلح وانتهى بقناعة الطرفين
ثم قلت وصادقته محكمة الاستئناف !!!
فما هو الحاصل ؟
ففي الحقيقة الحكم غير واضح وغير قاطع
ولابد في الاحكام ان تكون قاطعة للنزاع وواضحة
أخي المبارك قاضي الشرقية سددك الله.
أولاً: تم الاتفاق على وثيقة صلح تمت برضى وقناعة المدعي والمدعى عليه وبحضور مصلحين وشهود خارج نطاق المحكمة.
ثانياً: بعد التوقيع على وثيقة الصلح والمخالصة والتفرق من المجلس، رفض المدعى عليه الالتزام بها، مدعياً الغبن؛ الذي لم يستطيع إثباته للقاضي أو للاستئناف.
ثالثاً: تقدم المتضرر المدعي للمحكمة مطالباً بتوثيق وتنفيذ وثيقة الصلح والحكم بموجبها.
رابعاً: تمت المرافعات في المحكمة العامة وحكم الناظر بالقضية بموجب وثيقة اتفاقية الصلح والمخالصة التي تمت خارج المحكمة.
خامساً: المدعى عليه اعتراض.
سادسا: هذا الصك فيه عدد (15) شرط وتم تنفيذ (12) منها والباقي بمشيئة الله في إجراءات التنفيذ، وما تأخر لدى جهة التنفيذ هو الاختلاف في تقدير المبلغ، حيث أن المدعى قدم ما يعدل أجرة المثل بملغ وقدره (675.000 ريال ) بناء على تقدير صحيح من مكاتب عقارية ذات خبرة ومصداقية، والمدعى عليه قدم مبلغ يقل عن المبلغ الصحيح، وقدره (450.000 ريال) وهذا حسب ادعائه ودون أي مستند، فقط عبارة عن بيان مطبوع.
(وأتفق معك أخي المكرم قاضي الشرقية بان الحكم كان في حاجة إلى صياغة دقيقة، قاطع للنزاع وواضح، ولا يجعل للباحث عن الأعذار طريق)
(وصدق القائد الفذ مهاتير محمد: العدل البطئ يعني الظلم)
هذه القضية لها سبع سنوات!
وشكرا لك قاضي الشرقية
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.