المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط جديدة لتنظيم أعمال ومنع تجاوزات المكاتب الاستشارية



ابوعبدالعزيز
02-05-2009, 10:47 AM
جريدة المدينة - الخميس 1430/05/05 هجري - 2009/04/30 ميلادي

ضوابط جديدة لتنظيم أعمال ومنع تجاوزات المكاتب الاستشارية

رفعت اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مجموعة من الضوابط المنظمة لاعمال المكاتب الاستشارية في المملكة الى عبدالله بن احمد زينل وزير التجارة والصناعة، وذلك بهدف الحد من حالة الفوضى والتجاوزات الموجودة في بعض المكاتب الصغيرة والمتوسطة الامر الذي يسيء الى نظيراتها المعروفة بالمصداقية والامانة والمهنية العالية حيث من المتوقع ان تكون هذه الضوابط المسماة بـ (ميثاق اداء مهنة الاستشارات) ملزمة لحوالى 20 ألف مكتب استشاري في مختلف التخصصات الادارية، والاقتصادية والمحاسبية، والأمنية والاجتماعية... وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وذكر محمد المسلم عضو اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية لـ “المدينة” بأن اللجنة انتهت مؤخراً من اعداد مجموعة من الضوابط المنظمة لاعمال المكاتب الاستشارية في المملكة وقد تم رفعها الى وزارة التجارة والصناعة لاقرارها واعتمادها بشكل نهائي لتكون ملزمة لكافة المكاتب الاستشارية المرخصة في جميع التخصصات الادارية والاقتصادية والمحاسبية والامنية والاجتماعية.. وغيرها من التخصصات الاخرى والتي يصل عددها الاجمالي الى حوالى 20 ألف مكتب تقريباً حيث تشتمل هذه الضوابط المسماة بـ (ميثاق اداء مهنة الاستشارات) على 5 مواد وتتضمن هذه المواد 24 بنداً لتنظيم العلاقة بين المكاتب وعملائها من القطاعين الحكومي والخاص.
واوضح المسلم بأن المادة الاولى ركزت على المبادئ والقيم الاخلاقية والادبية المطلوب توفرها لدى العاملين في هذه المكاتب من اهمها الامانة والموضوعية والحيادية والصدق والنزاهة وتحري الدقة، وعدم افشاء المعلومات السرية كما ركزت المادة الثانية على المبادئ والقيم المهنية المطلوب توفرها من اهمها ضرورة الالتزام بالانظمة واللوائح والتعليم مع اهمية تحديد الاتعاب قبل البدء في التنفيذ، وعدم القبول بأي تكليف ليس مرخصا من الجهات المختصة، واخيراً الالتزام باصول المنافسة الشريفة، وعدم التعاون مع موظفي المكاتب الاخرى اثناء اوقات الدوام او خارجه.
واضاف المسلم بأن من ضمن اهم الضوابط عدم جواز وضع اسم المكتب على دراسة لم يعدها او يشارك في اعدادها مع اخرين واشترط ميثاق اداء مهنة الاستشارات توفر الحد الادنى من المعايير المتعلقة بالدرجة العلمية والخبرات العملية في مجال التخصص المؤهلة للحصول على الترخيص من الجهات المختصة وهي درجة الدكتوراة وخبرة في مجال التخصص لمدة سنة واحدة او درجة الماجستير وخبرة لمدة سنتين أو درجة البكالوريوس مع خبرة لمدة 3 سنوات .. مشيراً الى ان الضوابط اشتملت ايضا على معايير مزاولة وكذلك معايير اداء المهنة.. وفيما تفاصيل مسودة مشروع ميثاق اداء مهنة الاستشارات.
أولاً : ميثاق أداء مهنة الاستشارات
مبادئ الميثاق:
البند الأول : مبادئ وقيم أخلاقية أدبية :
مهنة الاستشارات من المهن الرفيعة، وبالتالي فلا بد أن يتحلى المكتب الاستشاري / المستشار القائم بها بالأمانة والموضوعية والحيادية والصدق والنزاهة وتحري الدقة، ومحاولة الوصول بإخلاص للحقيقة بدون مواربة أو محاباة، وأن تكون لديه الشجاعة الأدبية والأخلاقية لكشف الحقيقة للمستفيد تجاه النقص أو التقصير في الأعمال التي يقوم بها، وأن يلتزم بهذا الميثاق في أداء عمله، وأن يحافظ على سرية المعلومات التي يكون مصدرها المستفيد ما لم تكن تلك المعلومات منشورة، وأن يتم استخدامها وفق أسس البحث العلمي والامتناع عن إفشاء المعلومات السرية التي يحصل عليها خلال عمله إلا إذا تم السماح له أو تفويضه بذلك أو كان ملزماً بحكم القانون .
وألا يقبل التكليف بعمل أو الاستفادة منه بشكل مباشر أو غير مباشر في حالة تضارب المصالح، بينه وبين المستفيد وألا يقوم بأي عمل يسيء إلى مهنة الاستشارات والعاملين فيها.
البند الثاني : مبادئ وقيم مهنية
باعتبار أن مهنة الاستشارات مهنة احترافية متخصصة تحتاج إلى تأهيل وتدريب وخبرة، فمن الضروري أن يطبق المكتب الاستشاري / المستشار المبادئ والقيم المهنية ومنها أن يقوم بالأعمال الاستشارية التي تكون لديه قدره في أدائها من خلال التأهيل والتدريب والخبرة.و ألا يقبل التكليف بأي عمل ليس لديه ترخيص به .وأن يلتزم بالنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بمزاولة مهنة الاستشارات والصادرة من الجهات المختصة، وأن يبين ذلك المستفيد.وأن يلتزم بتحديد إطار التكليف والأتعاب مقدماً قبل البدء في تنفيذ التكليف . ويزود المستفيد بما لديه من معلومات وحقائق مباشرة وغير مباشرة يمكن أن تؤثر في الحاضر أو المستقبل على الاستشارة التي يقدمها للمستفيد .كما تنص على أن يلتزم المكتب الاستشاري والعاملون فيه، بكل قيم وأصول المنافسة العادلة والشريفة، سواء في الإعلان أو الدعاية أو الاتصال بالعملاء أو مضمون العروض أو مستوى الأتعاب، والابتعاد عن كل ما يسيء إلى المهنة أو مصالح المكاتب الزميلة من قول أو فعل .وأن يلتزم المكتب الاستشاري بعدم التعاون مع أي من منسوبي المكاتب الزميلة، سواء أثناء أوقات دوامهم الرسمي أو خارجه، إلا في إطار التعاون المشروع وبعلم أصحاب المكاتب وموافقتهم الخطية .و يجب أن لا ينسب المكتب الاستشاري لنفسه أية دراسات أو أبحاث لم يقم بإعدادها، كما يجب عليه ألا يقوم بالتصديق على أي دراسات أو أبحاث تم إعدادها من قبل جهات أو مكاتب أو أشخاص آخرين . مع الالتزام بنصوص العقد الموقع بين المكتب الاستشاري والمستفيد .وإعادة المستندات الخاصة بالمستفيد إذا طلبها بعد الانتهاء من تقديم الاستشارة.
معايير المهنة
المعايير هي الأسس التي يمكن بموجبها تقويم مهنة الاستشارات، لمعرفة مدى تحقيق تلك المعايير للتأهيل للترخيص، ومزاولة المهنة والأداء المهني .
البند الأول : معايير التأهيل للترخيص
وهي الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بالدرجة العلمية والخبرة العملية في مجال التخصص التي تؤهل للحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وهي كالتالي
1. درجة الدكتوراة في التخصص ، بالإضافة إلى خبرة عملية بعد التخرج في مجال التخصص لمدة سنة .
2. درجة الماجستير في التخصص ، بالإضافة إلى خبرة لمدة سنتين .
3. درجة البكالوريوس بالإضافة إلى خبرة ثلاث سنوات .
البند الثاني : معايير مزاولة المهنة
أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة.وأن يزاول المهنة من خلال كيان قانوني دائم ذي عنوان واضح .وأن ينتسب لعضوية الغرفة التجارية الصناعية .وأن يكون العاملون لديه من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النشاط المرخص له.
البند الثالث : معايير أداء المهنة
1. توثيق المرجعيات المعلوماتية الرقمية والإحصائية في أية خدمة استشارية يقدمها أو دراسة يقوم الاستشاري بإعدادها .
2. إبداء الرأي بكل شفافية وحيادية في أية معلومات أو إحصاءات أو عروض أو تقديرات يوفرها المستفيد، فيما يراه متعارضاً منها مع ما تتوافر لديه من معلومات عنها .
3. الإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات المرتبطة بموضوع الاستشارة للمستفيد.
4. التحديث المستمر لقاعدة البيانات والمعلومات والإحصاءات المرتبطة بمجال نشاط المستشار .
5. تطبيق الأساليب العلمية والعملية في جميع الاستشارات والدراسات التي يتولى المستشار تقديمها وإعدادها .
6. التطوير المستمر لكفاءات ومهارات المستشار والعاملين لديه.
7. مسؤولية المستشار المباشرة عن كل عمل يقوم به مكتبه ضمن نشاطه المرخص، ولصالح عملائه.