المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخالفة تطبيق نظام الاجراءات الجزائية



آمل عفو ربه
20-01-2012, 12:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القضية وهى انه يوجد طريق مثبت بصك شرعي وهذه الإثباتات وجدت بكثرة اعتداء خصمي على الطريق وعلى المستخدمين ومن سنين طويلة ينتهي بعضها بالشرطة تعهد والبعض بالمحكمة .مما جعلنا نتسأل الا يوجد نظام يوقف من يعتدي على طريق المسلمين .وتشأ قدرة العلي العظيم إن يحدث إن يوجد أذى بهذا الطريق أتوقف لإصلاحه .وإذا بالخصم كعادته يتهجم عليه ويعتدي علي بالقول واتهامي بتهجمي على عاره في حوشه وبالفعل يحول إلحاق الضرر بي .تماسكت معه لأدافع عن نفسي ومنعه من إلحاق الأذى بي وبعد التخلص منه .
قمت بالاتصال بالشرطة مدعي بانه تعرض طريقي ومنعني من اصلاح الاذى واعتدى علي بالقول والفعل .واضهرت مايثبت كلامي وطلبت من العسكري ان يثبت مكان المشكلة ورفض.واخذ الاثباتات وقال الحقوا بي الى الادارة.عدم تطبيق المادة 27/7 يقوم رجال الضبط بتحرير محضر يشتمل على 2—وصف المكان والحادثة وصفا بينا.
-مخالفة المادة 28 والتي تنص على رجال الضبط الجنائي اثناء جمع المعلومات ان يستمعوا الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها (ماقدمته من صكوك والشهودالذين يعرفوا مايدور من سنين ) بحجة ان الشرطة ليست محكمة !!!
- مخالفة المادة 101 يحاطت الشخص بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت مايبديه المتهم في شانها من اقوال .لم يحقق معي بشان (المضاربة)وانما كان التحقيق حول ماذا حصل وتم كتابة ماحصل واني مدعي عليه ولا بد من اخذ حقي منه لانه لم يلقى رادعا بعتداءته على المارة وهنا اتسأل (اليس لتهمة المضاربة تحقيق من بداء ولماذا وكيف وماهى الوسائل والنتائج لهذة التهمة )حتى ياخذ كل ذي حق حقه .
ذهبت الى التحقيق والادعاء العام وحصل من المحقق بها ماحصل بالشرطة . الان هل لي حق خاص ام لا وهل الحق العام هنا على اساس أي شئ استند (هل تقابلنا امام الادعاء العام وتضاربنا بمزاجنا ورغبتنا وقلنا ارفعوا علينا دعوى .ام ان هناك مدعى ومدعى عليه) وهنا مخالفة المادة 18 التي تنص على لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية او اجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص الا بناء على شكوى من المجني عليه
القاضي بالمحكمة تنص المادة 161 توجه التهمة الى المتهم وتتلى عليه لائحة الدعوى ؟ وتوضح له ويعطى صورة منها ؟ثم تسألهالمحكمة عن الجواب لم يطبق .الذي حصل( القاضي لخصمي تضاربتم نعم ويصر عليها ويدعي بدعواه.عند سؤالي قمت وقدمت له مايثبت دعواي وذلك حسب المادة 173 التي تنص على كل من الخصوم ان يقدم الى المحكمة ما لديه ممايتعلق بالقضية مكتوبا.ليضم الى ملف القضية.ولم يطبق هذا ايضا وقال انا عندي صحيفة دعوى وهذا مخالف للمادة 159 التي تنص لاتتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.وعليها ان تعطي الفعل الوصفي الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى...
واذا كان هناك توصيف حق خاص وحق عام (وعلى أي اساس.لماذا لااعلم به) ولماذا لاتطبق المادة 148/3 التي تنص على تنظر الدعوى الخاصة والعامة في محضر واحد .ويصدر فيها صك او قرار واحد.
وتنص المادة 181 كل حكم يصدر في الدعوى الجزائية يجب ان يفصل في طلبات المدعي الحق الخاص (وكيف احصل على حقي وقد وصفت القضية مضاربة بدون تحقيق لهذه التهمة وتجاهل حقي الذي ادعت به)
مخالفة المادة 183 التي تنص على اعطاء المتهم صورة رسمية من الحكم .ومخالفة المادة 193 يحق للمتهم طلب التمييز ... وعلى المحكمة اعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم .ومخالفة المادة 194 مدة الاعتراض بطلب التمييز 30 يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكمموعد اقصاه عشرة ايام لتسلم صورة الحكم . (كيف اطلب التمييز وانا لم احصل على صورة الحكم بالرغم من مطالبتي له) مما ترتب عليه مخالفة المادة 206 الخاصة باعادة النظر الفقرة- 5 –اذا ضهر بيانات اووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة (عدم معرفة حقي –التعهد بعدم التعرض لخصمي سيسجل سابقة بصحيفتي )
ذهبت المعاملة الى الشرطة وتم استدعائي لتسجيل سابقة او(واقعة جنائية).وهنا علمت انه مدعى عليه وان تهمتي مضاربة .كيف مضاربة وانا معتدى عليه بالقول والفعل ولم يستمع مني وينظر الى ادلتي .ويجيبوني انه نظام وزارة الداخلية .وبعد اطلاعي على نظام الاجراءات الجزائية ومعرفة المخالفات التي صارت معي تم ارسال برقية تظلم الى وزارة الداخلية .وجاء الرد بالتأكد من كلامي وتطبيق النظام .ولفت ورجعت للشرطة وعند المراجعة قالوا مراجعة الاجراءات ليس من حقنا المراجعة فيها والذي مطلوب مني تسجيل السابقة وهذا مخالف للمادة 188 الذي ينص انكل اجراءمخالف لشريعة الاسلامية او الانظمة المستمدة منها يكون باطلا .وكتبت لهم افادة باني اطالب بحقي ورفضوا استلامه مني ؟.وكتبوا للامارة باني مخالف للتعليمات وعاصي لولي الامر؟! وعند علمي قمت بارسال برقية تعقيبية ووضحت ماجرى .وجاء الرد بضرورة التاكد وتطبيق النظام .ولفت ورجعت للظابط الذي اجرى التحقيق في البداية .وعند مناقشته في الاجراءات قال ماله شغل هذا شغل التحقيق والادعاء العام والقاضي وحولت للمحكمة وكتبت خطاب لرئيس المحكمة وقابلت القاضي وكتب لي خطاب بانه لا تسجل عليه سابقة وذهبت للامارة وقالوا لابد من تسجل السبقة لان القافي له الاجراءات القضائية وليس له الاجراءات التنظيمية ؟؟؟!!! وهنا يقوم سؤال محيرا لا نظام الاجراءات الجزائية يطبق ولا اعلم من المسؤل عن متابعة الزام من يطبقة ويعطي الحق لاهله ويدفع الظلم حسبنا الله ونعم الوكيل