المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني يااصحاب الحق



هديل مراد
23-01-2012, 10:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لااريد ان احكي تفاصيل قصتي او طلبي ان صح المعنى, انا عمري 27 سنه وقد تم عقد قران (ملكه) قبل ثلاث سنوات, و لم اتزوج بعد ولم تتغير الاوضاع بيني وبين الزوج علما باني بعد سنه من عقد القران اكتشفت ولاسباب شخصيه جدا انه لايوجد اتفاق بتاتا بيني وبين الزوج فقررنا الانفصال لكن الزوج لايريد الطلاق ويريد خلع وانا لا افهم كثيرا في هذه الامور. اريد ان انوه عن الرضا التام بين الاهالي وموافقتهم على اي قرار نريد اتخاذه.
ارجوكم افيدوني اين اذهب لطلب الخلع, ماذا اقول, ماالعمل؟؟؟

ابو محمد 2
24-01-2012, 01:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= الخلع هو حكم من القاضي نظير رد المهر الذي دفعه لكم.

= تتقدمين للمحكمة العامة بمنطقتك بدعوى تطلبين فيها الخلع وتذكرين أنه لم يتم زواج بعد.

صحيفة الدعوى تجدينها بقسم الصحائف بالمحكمة وسيفهمونك ماذا تكتبين في الخانات الفاضية وترفقين صورة الهوية وصورة من عقد النكاح إن كان موجود معك ..

أعانكم الله

خلف الشبلي
25-06-2012, 01:57 AM
لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .
المخالعة هي طلاق على مال وبهذا تختلف المخالعة عن الطلاق بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء الطلاق فيمكن الاتفاق بين الزوجين على أن تدفع الزوجة للزوج مبلغاً من المال لقاء طلاقها أو أن تقوم بإبرائه بجزء أو بكامل حقوقها الزوجية, فالمخالعة عقد ثنائي الطرف يتم فيه الإيجاب والقبول ويتبادل فيه الطرفان ألفاظ المخالعة في مجلس واحد, فالزوجة القاصر تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج وفيما يعود لحقوقها الزوجية, إلا في حالة المخالعة الرضائية, فإذا تمت المخالعة بين الزوج وزوجته القاصر على بدل خلع فعندها تتطلق ولا تلتزم بدفع البدل إلا بموافقة وليها وتعبر المخالعة طلاق بائناً.‏

خلف الشبلي
25-06-2012, 02:08 AM
لا يُشترط أن يكون إثبات الخلع في المحاكم ، إلا أنه أثبت وأضبط للأمور إذا ضُبِطت وقُيّدت بالمحاكم الشرعية .
المخالعة هي طلاق على مال وبهذا تختلف المخالعة عن الطلاق بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء الطلاق فيمكن الاتفاق بين الزوجين على أن تدفع الزوجة للزوج مبلغاً من المال لقاء طلاقها أو أن تقوم بإبرائه بجزء أو بكامل حقوقها الزوجية, فالمخالعة عقد ثنائي الطرف يتم فيه الإيجاب والقبول ويتبادل فيه الطرفان ألفاظ المخالعة في مجلس واحد, فالزوجة القاصر تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج وفيما يعود لحقوقها الزوجية, إلا في حالة المخالعة الرضائية, فإذا تمت المخالعة بين الزوج وزوجته القاصر على بدل خلع فعندها تتطلق ولا تلتزم بدفع البدل إلا بموافقة وليها وتعبر المخالعة طلاق بائناً.‏

خلف الشبلي
25-06-2012, 02:09 AM
قال مالك : المبارئة المخالعة بمالها قبل الدخول ، والمخالعة إذا فعلت ذلك بعد الدخول ، والمفتدية المخالعة ببعض مالها ، وهذا اصطلاح يدخل بعضه على بعض .

وقد اختلف الناس في ذلك ; فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها ، وبالكل بأن تزيده على ما لها عليه من مالها المختص بها ما شاءت إذا كان الضرر من جهتها .

وقال قوم : لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، منهم الشعبي وابن المسيب ، ويروى عن علي مثله ، ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها ، وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فكل ما كان فداء فجائز على الإطلاق .

وعن: قوله تعالى : { فلا تعتدوها } بين تعالى أحكام النكاح والفراق ، ثم قال تعالى : تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها ، كما بين تحريمات الصيام في الآية الأخرى ، ثم قال : تلك حدودي فلا تقربوها ، فقسم الحدود قسمين : منها حدود الأمر بالامتثال ، وحدود النهي بالاجتناب