الفاقدة
10-02-2012, 08:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو أن لايزعجكم عنوان الموضوع
لكن حقيقة هو ما أشعر به
يؤسفني حقاً أني سأزعج الأفاضل في هذا المنتدى بطلب الاستشارة مجددا ...
وكنت أرجو أن لا أسجل دخولي في هذا المنتدى إلا مطلعة فقط
لكن قدر الله أن أنغمس في متاهات المحاكم التي لا أعلم متى ستنقضي ردهاتها..
ولن ألجأ بعدالله عزوجل سوى لهذا المنتدى الذي أئمن فيه ..حيث أشعر بأني آوي لركن شديد ورأي سديد بتوفيق الله .
الكرام الأفاضل إسمحوا لي بطلب الاستشارة في موضوع كنت أظن أنه انقضلى بحكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى
وتفصيل الأمر كالتالي:
نحن ورثة رفعنا دعوى مشتركة من قبل الجميع على من بيده معظم التركة .
- ظلت القضية سنتين في كل مرة يُكتب في دفتر الضبط" رُفعت الجلسة لمداولاات الصلح".
- وحصل بيننا صلح لم يُضبط في الضبط لكن أصله موجود في ملف القضية .
- ثم توفيت الوالدة رحمها الله ولم تستلم نصيبها .لكن بفضل الله أوقفت نصيبها بفضل الله للجمعيات الخيرية .- وعندما صدرحكم فضيلته كتب الدعوى كالتالي:
" ذكر فضيلته أنه قد توفي فلان وورثته....ثم توفيت من بعده زوجته وورثتها..... ثم عدد العقارات ثم حكم بالبيع الجبري بإشراف قاضي التنفيذ "
ولم يسبب فضيلته الحكم نهائياً.
ولميُشر فضيلته قط في الصك الصادر لأي خلافات .
وقد قنع بالحكم ثلث الورثة ولم يقنع ثلثيهم.
والآن المعترضون يريدون رفع لائحة اعتراضية مفادها :
"أنهم يطلبون أن تُقسم العقارات بين الورثة كعقارات منعاً للضرر الحاصل من البيع الجبري بالمزاد العلني والشرع لايرضى الضرر"
وسؤالي هو :
- هل يُقدم التمييز قسمة العقارات أم يُقدم البيع الجبري؟
- هل ممكن أن يطلب التمييز تسبيب الحكم ؟ أم يصدق على الحكم مباشرة؟
- ماعلمته من أحد الفضلاء أن الأصل هو أن قسمة العقارات على الورثة مقدم على البيع الجبري إلا إذا تعذرت القسمة فتباع ويوزع الثمن.
طيب لماذا حكم الشيخ بالبيع الجبري وقدمه على قسمة العقارات طالما أنه هو الأصل ؟علماً بأنه لم يُحط فضيلته بوضع العقارات هل يمكن تقسيمها أم أن ذلك متعذر؟
أرجوووووو منكم التكرم علي بزكاة علمكم فأنا في حيرة وفي ضيق لايعلمه الا الله عزوجل .فكلما قلنا وصلنا للنهاية عدنا من حيث بدأنا للأسف الشديد.
أرجو أن لايزعجكم عنوان الموضوع
لكن حقيقة هو ما أشعر به
يؤسفني حقاً أني سأزعج الأفاضل في هذا المنتدى بطلب الاستشارة مجددا ...
وكنت أرجو أن لا أسجل دخولي في هذا المنتدى إلا مطلعة فقط
لكن قدر الله أن أنغمس في متاهات المحاكم التي لا أعلم متى ستنقضي ردهاتها..
ولن ألجأ بعدالله عزوجل سوى لهذا المنتدى الذي أئمن فيه ..حيث أشعر بأني آوي لركن شديد ورأي سديد بتوفيق الله .
الكرام الأفاضل إسمحوا لي بطلب الاستشارة في موضوع كنت أظن أنه انقضلى بحكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى
وتفصيل الأمر كالتالي:
نحن ورثة رفعنا دعوى مشتركة من قبل الجميع على من بيده معظم التركة .
- ظلت القضية سنتين في كل مرة يُكتب في دفتر الضبط" رُفعت الجلسة لمداولاات الصلح".
- وحصل بيننا صلح لم يُضبط في الضبط لكن أصله موجود في ملف القضية .
- ثم توفيت الوالدة رحمها الله ولم تستلم نصيبها .لكن بفضل الله أوقفت نصيبها بفضل الله للجمعيات الخيرية .- وعندما صدرحكم فضيلته كتب الدعوى كالتالي:
" ذكر فضيلته أنه قد توفي فلان وورثته....ثم توفيت من بعده زوجته وورثتها..... ثم عدد العقارات ثم حكم بالبيع الجبري بإشراف قاضي التنفيذ "
ولم يسبب فضيلته الحكم نهائياً.
ولميُشر فضيلته قط في الصك الصادر لأي خلافات .
وقد قنع بالحكم ثلث الورثة ولم يقنع ثلثيهم.
والآن المعترضون يريدون رفع لائحة اعتراضية مفادها :
"أنهم يطلبون أن تُقسم العقارات بين الورثة كعقارات منعاً للضرر الحاصل من البيع الجبري بالمزاد العلني والشرع لايرضى الضرر"
وسؤالي هو :
- هل يُقدم التمييز قسمة العقارات أم يُقدم البيع الجبري؟
- هل ممكن أن يطلب التمييز تسبيب الحكم ؟ أم يصدق على الحكم مباشرة؟
- ماعلمته من أحد الفضلاء أن الأصل هو أن قسمة العقارات على الورثة مقدم على البيع الجبري إلا إذا تعذرت القسمة فتباع ويوزع الثمن.
طيب لماذا حكم الشيخ بالبيع الجبري وقدمه على قسمة العقارات طالما أنه هو الأصل ؟علماً بأنه لم يُحط فضيلته بوضع العقارات هل يمكن تقسيمها أم أن ذلك متعذر؟
أرجوووووو منكم التكرم علي بزكاة علمكم فأنا في حيرة وفي ضيق لايعلمه الا الله عزوجل .فكلما قلنا وصلنا للنهاية عدنا من حيث بدأنا للأسف الشديد.