المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تؤسفني حقاً العودة للإستشارة



الفاقدة
10-02-2012, 08:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو أن لايزعجكم عنوان الموضوع

لكن حقيقة هو ما أشعر به

يؤسفني حقاً أني سأزعج الأفاضل في هذا المنتدى بطلب الاستشارة مجددا ...
وكنت أرجو أن لا أسجل دخولي في هذا المنتدى إلا مطلعة فقط

لكن قدر الله أن أنغمس في متاهات المحاكم التي لا أعلم متى ستنقضي ردهاتها..

ولن ألجأ بعدالله عزوجل سوى لهذا المنتدى الذي أئمن فيه ..حيث أشعر بأني آوي لركن شديد ورأي سديد بتوفيق الله .


الكرام الأفاضل إسمحوا لي بطلب الاستشارة في موضوع كنت أظن أنه انقضلى بحكم فضيلة القاضي ناظر الدعوى
وتفصيل الأمر كالتالي:

نحن ورثة رفعنا دعوى مشتركة من قبل الجميع على من بيده معظم التركة .
- ظلت القضية سنتين في كل مرة يُكتب في دفتر الضبط" رُفعت الجلسة لمداولاات الصلح".
- وحصل بيننا صلح لم يُضبط في الضبط لكن أصله موجود في ملف القضية .
- ثم توفيت الوالدة رحمها الله ولم تستلم نصيبها .لكن بفضل الله أوقفت نصيبها بفضل الله للجمعيات الخيرية .

- وعندما صدرحكم فضيلته كتب الدعوى كالتالي:
" ذكر فضيلته أنه قد توفي فلان وورثته....ثم توفيت من بعده زوجته وورثتها..... ثم عدد العقارات ثم حكم بالبيع الجبري بإشراف قاضي التنفيذ "

ولم يسبب فضيلته الحكم نهائياً.
ولميُشر فضيلته قط في الصك الصادر لأي خلافات .

وقد قنع بالحكم ثلث الورثة ولم يقنع ثلثيهم.
والآن المعترضون يريدون رفع لائحة اعتراضية مفادها :
"أنهم يطلبون أن تُقسم العقارات بين الورثة كعقارات منعاً للضرر الحاصل من البيع الجبري بالمزاد العلني والشرع لايرضى الضرر"


وسؤالي هو :

- هل يُقدم التمييز قسمة العقارات أم يُقدم البيع الجبري؟
- هل ممكن أن يطلب التمييز تسبيب الحكم ؟ أم يصدق على الحكممباشرة؟

- ماعلمته من أحد الفضلاء أن الأصل هو أن قسمة العقارات على الورثة مقدم على البيع الجبري إلا إذا تعذرت القسمة فتباع ويوزع الثمن.

طيب لماذا حكم الشيخ بالبيع الجبري وقدمه على قسمة العقارات طالما أنه هو الأصل ؟علماً بأنه لم يُحط فضيلته بوضع العقارات هل يمكن تقسيمها أم أن ذلك متعذر؟


أرجوووووو منكم التكرم علي بزكاة علمكم فأنا في حيرة وفي ضيق لايعلمه الا الله عزوجل .فكلما قلنا وصلنا للنهاية عدنا من حيث بدأنا للأسف الشديد.

الفاقدة
12-02-2012, 10:29 PM
!!!!!!!!!!!!
المشاهدون 40 ولا من مجيب
زدتموني حرجاً على تحرجي من معاودة إزعاجكم بالاستشارة.

راعي المليحا
12-02-2012, 10:40 PM
الي بقدر عليه افيد فيه يوجد رقم محامي يدعاء امين طاهر البدوي بالمنطقة الشرقيه ج/0566008202

اذا عن الاستشاره اكتبيها رسالة الجوال وارسليها له

وراح يطلب فقط منك حق الاستشاره والله يعينك

مافسعت الا بكونك أمراءة ولا انا مافزعت لنفسي

ابو محمد 2
12-02-2012, 10:58 PM
لديها محامي حسب ما فهمت من مداخلاتها.


= فضيلة القاضي لا يسعى لقسمة الاجبار الا اذا تعذر الصلح وهو الحل الانسب عند الاختلاف والتنازع.

الفاقدة
13-02-2012, 04:13 PM
الي بقدر عليه افيد فيه يوجد رقم محامي يدعاء امين طاهر البدوي بالمنطقة الشرقيه ج/0566008202

اذا عن الاستشاره اكتبيها رسالة الجوال وارسليها له

وراح يطلب فقط منك حق الاستشاره والله يعينك

مافسعت الا بكونك أمراءة ولا انا مافزعت لنفسي


جزاكم الله خير ..وجعله في موازين حسناتكم .

الفاقدة
13-02-2012, 04:17 PM
لديها محامي حسب ما فهمت من مداخلاتها.


= فضيلة القاضي لا يسعى لقسمة الاجبار الا اذا تعذر الصلح وهو الحل الانسب عند الاختلاف والتنازع.

جزاكم الله كل خير أبومحمد 2 على مجهودكم الملموس في المنتدى


أستاذنا الفاضل المحامي الذي استعنت به بعد الله كان وكيلاً في قضية الأتعاب أما هذه القضية فقد توليتها بنفسي ..وانتهت بما ذكرته لكم أعلاه.

لو تكرمتم أرجو الرد على الاستفسارات الموجودة بالمشاركة

عبد ربه
14-02-2012, 02:42 AM
اختي الفاضلة ، الاصل في التركة انها انتقلت الى ملك الورثة على الشيوع أي دون فرز ، والواجب على القاضي فرز وتجنيب حصة كل منهم عن الاخر حسب الانصبة الشرعية المعروفة ، فاذا كان من طبيعة هذه التركة عدم القابلية للفرز والتقسيم ، او كان من شأن هذا التقسيم أن يعرض قيمة عناصر هذه التركة للنقص ، حينها يلجأ القاضي للبيع لتحويل التركة الى اموال يمكن تقسيمها حسب الانصبة الشرعية ، اما التسبيب فيجب ان يكون مؤثرا في الحكم الصادر في الموضوع حتى يكون سببا من اسباب الاعتراض الموجهة للحكم ، لأن القاعدة النظامية تقرر وجوب توافر مصلحة في الطلبات القضائية ، فاذا كان التسبيب غير مؤثر في الحكم فلا مشكلة في ذلك ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 0

أحمد المنشاوي
15-02-2012, 10:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً : أعتذر عن عدم الرد في الفترة الماضية لمرضي . اسال الله الشفاء .
ثانياً : بخصوص الاستفسار فان الحكم علي الوجه المذكور صحيح لانه طالما ان الخصوم ما لم يطلب اي منهم قسمة العقارات ، ولم يحصل اتفاق فيما بينهم علي القسمة ، كي يقضي بها القاضي ، ولم يختص اي منهم بنصيب معين ( كقسمة الفضولي ) ولم يكن هناك بد لفض التنازع الا الحكم بالقسمة جبراً فانها الاولي . لان قسمة العقارات ، قضاء تشترط تماثل المقسوم علي جميع الورثة دون اختلاف ، او تمييز علي احدهم علي الاخر ، وسداً لباب الطعن فيها تاسياً علي الغبن لاحد الخصوم لحساب الاخر ، والله الموفق ...

الفاقدة
15-02-2012, 11:47 PM
الله يكرمكم بالجنة ويعل إجاباتكم في موازين حسناتكم يارب

لو تكرمتم لدي فقط استفسار بسيط :

هل لو رفع الورثة المعترضون لو رفعوا لائحة اعتراضية يطلبون قسمة العقارات بالأجزاء بين الورثة.
هل المرجح أن يستجيب لهم الاستئناف ؟؟أم يتوقع تصديق الحكم؟؟؟؟

أحمد المنشاوي
16-02-2012, 06:20 AM
إذا كان هناك اتفاق موثق بينهم . فلمصدر الحكم نفسه قبول الاعتراض واثبات الاتفاق . بشرط . ان يكون الاتفاق منهي للتنازع . والله الموفق

الفاقدة
17-02-2012, 09:49 PM
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثيبكم ويكتب لكم الأجر ويجعله صدقةً جارية عنكم وعن والديكم إلى يوم الدين

ويجزي مؤسس هذا الصرح عنا خير الجزاء

ويجعل ذلك كله من باب تفريج الكربات

حقيقة هذا الرد أنقذنا من مأزق كنا سنقع فيه

لكن لا أستطيع القول إلا " و إن ينصركم الله فلا غالب لكم "

المحامي علي السعدون
21-02-2012, 06:41 AM
بل سيصدق الحكم وهذا لا يهم لان بإمكان الورثة مجتمعين وقف تنفيذ الحكم طالما ظهر صلح بعد الحكم علي قسمة التركة بالتراضي اما دون ذلك فالحكم نافذ بمواجهة جميع الورثة. وللعلم فالقضاء لايحرص علي قسمة الاجبار مالم يكن هو الافضل لقطع النزاع واعطاء كل ذي حق حقه

الفاقدة
21-02-2012, 02:11 PM
جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الله ماتقدمونه للمستشيريين رفعة لكم

حقيقة أشعر بأن الله يضئ لي طريقي ويفتح مداركي و أنا أتنقل بين آرائكم النيرة أكرم الله الجميع بالجنة كما يكرموننا بالمساعدةوجميع المستشيريين